responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 76

أيضا و هو المعاطاة و المفروض أنّه حصر المحرّم في الإيجاب اللّفظي فهذا الحصر لا يتأتّى إلّا مع انحصار إيجاب البيع في الكلام فهو دليل على عدم صحّة المعاطاة في خصوص البيع و توقّفه على الإيجاب اللّفظي و هو كاف في المقام إلّا أن يقال إنّ الحصر المذكور لا يصير دليلا على المدّعى لإمكان أن يكون ذلك من جهة عدم إمكان المعاطاة في خصوص المورد لأنّ المفروض أنّ المبيع عند مالكه الأوّل فلا يمكن بيعه بالمعاطاة من المشتري الثّاني فلهذا حصر المحرّم الّذي هو بيع ما ليس عنده في الكلام أي الإيجاب اللّفظي و أمّا أمره بالتّأمل فلعلّه من جهة إمكان أن يكون العين عند المشتري الأوّل فيدفعه إلى الثّاني معاطاة ثمّ يشتريها من مالكها الأوّل و كون المفروض كونها عند مالكها الأوّل ممنوع قلت مع قطع النظر عن هذا أيضا لا يتمّ الاستظهار المذكور ذلك لأنّ الحصر بناء على الوجه الرّابع إضافيّ فلا يفيد عدم تحقق البيع إلّا بالكلام و ذلك لأنّ الحصر إنّما هو بالنّسبة إلى المقاولة و المراضاة كما أنّ حصر المحلّل فيهما أيضا إنّما هو بالنّسبة إلى إيجاب البيع في أصل الفقرتين إنّ المحلل في المقام إنّما هو المقاولة لا الإيجاب و المحرّم إنّما هو الإيجاب لا المقاولة و من المعلوم أن هذا لا يقتضي عدم تحقّق البيع بالمعاطاة فتدبّر‌

قوله عن إشعار ظهور

أقول يعني بملاحظة الاستظهار المذكور فتدبّر‌

قوله فإنّ الظّاهر أنّ المراد إلى آخره

أقول فيه ما لا يخفى و الإنصاف عدم الإشعار في شي‌ء من هذه الأخبار الثّلاثة بما ادّعاه فتدبّر‌

قوله في نسبة الرّبح إلى أصل المال

أقول كأن يقول اشتريت هذه السّلعة بمائة و بعتكهما بمائة و ربح كلّ عشرة درهم و المشهور على كراهته و عن جماعة كالمقنعة و النّهاية و المراسم و التقي عدم جوازه و عن القاضي أنّه لا يصحّ و مستندهم في ذلك جملة من الأخبار منها ما في المتن و منها مصحّحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاما و دعا له التجّار فقالوا نأخذه منك به ده دوازده فقال لهمّ أبي و كم يكون ذلك قالوا في عشرة آلاف ألفين فقال لهم أبي فإنّي أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا فباعهم مساومة و منها رواية جرّاح المدائني قال قال أبو عبد اللّٰه (ع) إنّي أكره البيع به ده يازده و ده دوازده و لكن أبيعه بكذا و كذا و منها رواية أبان بن عثمان عن محمّد قال قال أبو عبد اللّٰه (ع) إنّي لأكره بيع عشرة بإحدى عشرة و عشرة باثني عشر و نحو ذلك من البيع و لكن أبيعك بكذا و كذا مساومة و أتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك و عظم عليّ فبعته مساومة إلى غير ذلك فالمشهور حملوا الأخبار على الكراهة و الجماعة على الحرمة هذا و ربّما يحتمل أن يكون المراد منها كراهة أصل المرابحة و أنّ الأولى اختيار المساومة فلا نظر فيها إلى هذه المسألة من كراهة نسبة الرّبح إلى أصل المال و يؤيّده قوله (ع) في المصحّحة فباعهم مساومة و كذا في الرّوايتين الأخيرتين و تمام الكلام في محلّه‌

قوله إنّما هذه المراوضة

أقول أي المواصفة و المقاولة يعني ليس هذا بيعا حتى يكون مكروها و إنّما البيع ما يكون بعد ذلك بعد جمع البيع و جعله جملة واحدة قال في القاموس و راوضه داره و المراوضة المكروهة في الأثر أن تواصف الرّجل بالسّلعة ليست عندك و هي بيع المواصفة انتهى‌

[في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة]

[الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع]

قوله الأوّل الظّاهر إلخ

أقول المعرض من بيان هذا الأمر أنّه هل يشترط فيها شروط البيع أو لا و أيضا هل يلحقها أحكامه من الخيارات الخاصّة به و حكم تلف المبيع قبل القبض و نحو ذلك من أحكامه أو لا ثمّ إنّ مقابل الظّاهر احتمال كونها معاوضة برأسها على ما يظهر من الشهيد في الحواشي على ما ينقله المصنف هنا و في الأمر السّابع و حكي عن مفتاح الكرامة نسبة كونها معاملة مستقلّة إلى ظاهر العلماء و عليه فلا يشترط فيها شي‌ء من شروط البيع و لا يجري فيها أحكامه الخاصّة على ما صرّح به و لكن يمكن أن يكون ذلك منه بناء على عدم إفادتها الملكيّة فتدبّر‌

قوله فالظّاهر أنّه بيع عرفيّ

أقول إن أراد أنّه كذلك حتى مع ملاحظة كون أثرها الإباحة فهو ممنوع و إن أراد أنّه عندهم بيع مع قطع النظر عن تصرّف الشّارع فهو كذلك و ذلك لأنّه لا يعقل صدق البيع على ما لا يفيد إلّا الإباحة فإذا لاحظ أهل العرف أنّ الشّارع حكم فيها بعدم الملكيّة و بمجرّد الإباحة يقولون إنّه لم يمض هذه المعاملة و لا يطلقون عليها البيع حينئذ إذ ليس البيع عندهم إلّا ما كان مؤثّرا في الملكيّة فتدبّر‌

قوله بعموم النّاس إلخ

أقول بناء على كونه مشرفا كما هو الأقوى و أما بناء على ما اختاره المصنف (قدّس سرّه) من أنّه دالّ على السّلطنة بالأنحاء المشروعة فقط فلا يصحّ الاستدلال به كما لا يخفى‌

قوله كما أنّه لو تمسّك بالسّيرة إلخ

أقول يعني إذا قلنا بعدم جواز الاستدلال بعموم الناس لما أشرنا إليه و تمسّكنا بالسّيرة في إثبات هذه الإباحة المعوضة فمقتضى القاعدة الاقتصار على القدر المعلوم منها و هو ما كان واجدا لجميع شرائط البيع عدا الصّيغة‌

قوله كونها بيعا عرفا فيشترط إلخ

أقول قد عرفت أنّ الصّدق بناء على إفادة الإباحة إنّما هو مع قطع النّظر عن حكم الشارع و إلّا فلا صدق مع ملاحظة أنّه أمضاها إباحة فلا ينفع الصّدق العرفي بناء على الإباحة فالأولى أن يقال في بيان اعتبار الشرائط إنّها بيع بناء على الملكيّة فيشترط فيها شرائطه و بناء على الإباحة لمّا كان ذلك على خلاف القاعدة وجب الاقتصار على مورده و وجود الشّرائط كما بيّنه بعد ذلك عند قوله و الاحتمال الأوّل لا يخلو عن قوّة نعم هذا بالنّسبة إلى اعتبار الشّرائط و أمّا بالنّسبة إلى ترتّب أحكام البيع فلا بدّ من تماميّة ما ذكره من الصّدق مطلقا و إلّا فلا ترتّب إلّا بناء على القول بالملك كما هو واضح‌

قوله و أمّا على القول بالملك فلأنّ إلخ

أقول الإنصاف يقتضي منع الانصراف و ممّا أشرنا إليه يظهر أنّ الأوجه الوجه الثّالث فيشترط فيها الشّرائط و يلحقها الأحكام بناء على الملك لصدق كونها بيعا بخلاف القول بالإباحة فإنّها بعد فرض أنّ الشّارع حكم عليها بها لا بالملك لا تكون بيعا لا شرعا و لا عرفا أمّا الأوّل فواضح و أمّا الثاني فلأنّ حكمهم بكونها بيعا إنّما هو مع قطع النّظر عن حكم الشّارع و إلّا فلا يصدق عليها ذلك إذ ليس إلّا تمليك عين بعوض و ليس لنا بيع يكون أثره الإباحة و الحاصل أنّ العرف بعد اطّلاعهم على حكم الشّرع يقولون إنّ الشّارع لم يمض هذا البيع لا إنّه أمضاه و جعل فائدته الإباحة فتدبّر‌

قوله بناء على انصراف إلخ

(11) أقول لا يتفاوت الحال في دعوى الانصراف بين النّصّ و الإجماع فالأولى أن يقال بناء على كون البيع لقدر المتيقّن من مورد الإجماع على اشتراط الشرط المفروض اشتراطه في البيع اللّازم فينبغي الاقتصار عليه‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست