responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 71

عدم صحّة المعاملة على الوجه المقصود فإثبات صحّتها على الوجه الآخر المستلزم لارتكاب هذه الأمور بهذه العمومات مشكل جدّا لعدم كونها بصدد إثبات مثل هذه الأمور كما لا يخفى و أيضا إذا كان الدّليل على الأمر الثّاني عموم مثل قوله (ع) لا بيع إلّا في ملك أو لا عتق إلّا في ملك و فرض جوازهما في الفرض فكما يمكن الالتزام بالملك قبلهما آنا ما كذلك يمكن دفع اليد عن هذا العموم و القول بأنّه مخصّص في المقام فيجوز البيع بلا ملك أو العتق كذلك فعموم لا بيع إلّا في ملك لا يصلح أن يكون دليلا على التّقدير المذكور بعد فرض جوازه بالإجماع مثلا لأنّه ليس في مقام إثبات هذا المطلب و بالجملة إذا دار الأمر بين ارتكاب التّخصيص و بين إرادة كون التّصرّف سببا للملكيّة آنا ما فلا معيّن للثّاني بل الظّاهر هو الأوّل بعد تحقّق الإجماع على جوازه مع فرض عدم وجود سبب الملكيّة و المفروض أنّ الأصل عدمها إلى حين التّصرّف فإن قلت إنّ العموم المذكور دليل اجتهادي قاطع للأصل لكن بقدر الحاجة و هو قبل التّصرّف بآنٍ ما فهو دليل على سببيّة إرادة التّصرّف للملكيّة قلت هذا العموم معارض بعموم قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) النّاس مسلّطون فإنّ مقتضاه أيضا عدم خروج مال المالك عن ملكه بمجرّد إرادة الآخر المتصرّف فيه بل خروج مال المتصرّف عن ملكه بمجرّد تصرّفه في مال الغير مناف لسلطنته بعد فرض عدم كونه قاصدا لتمليكه نعم إنّما قصد تمليكه حين المعاطاة و لم يحصل بالفرض هذا مع أنّه على فرض تحقّق الإجماع على كون التصرّفات المذكورة موقوفة على الملك مطلقا حتّى في خصوص المقام أيضا نقول كما يمكن دعوى تحقّق الملك آنا ما قبلهما أو القول بالملك الحكميّ كذا يمكن دعوى حصوله من الأوّل إذ غاية الأمر عدم إفادة العمومات المتقدّمة ذلك لكن لا مانع منه أيضا فإبقاء عموم قوله (ع) لا بيع إلّا في ملك كما يمكن بالتزام الملك آنا ما كذا يمكن بالالتزام به من أوّل الأمر بل هو أولى كما لا يخفى و دعوى أنّ مقتضى الأصل عدمه إلى حين التّصرّف مدفوعة بأنّه لا يقبل المعارضة مع عموم السّلطنة فإن مقتضاه عدم حدوثه بمجرّد إرادة التّصرّف حسب ما عرفت نعم لو قام الإجماع على عدم حصول الملكيّة من أوّل الأمر تعيّن الالتزام بالملك آنا ما فتحصّل أنّ الالتزام به موقوف على معلوميّة أمور ثلاثة عدم الملك من الأوّل و جواز مطلق التّصرّفات و توقفها على الملكيّة حتّى في المقام و دون إثبات العلم بهذه الأمور خرط القتاد و أمّا مجرّد الأصل و العموم فلا يكفي في ذلك لما عرفت من أنّ الأمر دائر بين طرح العمل بعموم ما دلّ على جواز التّصرّف أو عموم ما دلّ على سلطنة النّاس على أموالهم أو عموم قوله (ع) لا بيع إلّا في ملك و لا ترجيح و إن أبيت إلّا عن الترجيح فالأرجح طرح الأخير ثم الثّاني و الأوفق بالقواعد الأخذ بالجميع و إثبات الملكيّة من أوّل الأمر إذ معه لا يطرح إلّا أصالة عدم الملكيّة من الأوّل و ممّا ذكرنا ظهر أن مقتضى القاعدة بعد ثبوت جواز التّصرّفات حتّى الموقوفة على الملك سواء كان بالإجماع أو بالعمومات المتقدّمة الحكم بالملكيّة من أوّل الأمر إذ معه لا يلزم إلّا طرح أصل عملي بخلاف غيره فإنّه مستلزم لطرح بعض العمومات فيمكن أن يجعل العمومات المذكورة دليلا على قطع الأصل فافهم و استقم و اغتنم و سيأتي بعض الكلام في المقام عن قريب‌

قوله أولا أنّ المعاطاة ليست إلخ

أقول لا يخفى أنّ مناط التّبعيّة للقصد مشترك بين العقود و المعاملات الفعليّة و دعوى عدم الدّليل على صحّة المعاملات الفعليّة كما ترى إذ بعد صدق البيع على المعاطاة فالدّليل مشترك نعم لو دلّ دليل على عدم خصوص صحّتها بالخصوص لزم الحكم بالفساد مطلقا بمعنى عدم إفادتها الإباحة أيضا و إن دلّ مع ذلك دليل على إفادتها لها لزم ما ذكره ذلك البعض من عدم التّبعيّة للقصد كما أنّه لو دلّ دليل على فساد عقد من العقود و مع ذلك دلّ دليل على إفادته الإباحة لزم ذلك أيضا فلا فرق بين العقد و و المعاملة الفعليّة في شي‌ء من المقامات فظهر صحّة ما ذكره ذلك البعض من كون القول بالإباحة مستلزما لمخالفة القاعدة المذكورة‌

قوله و ثانيا أن تخلّف العقد إلخ

أقول لا يخفى أنّه ليس شي‌ء من هذه الموارد من باب التّخلّف عن القصد إلّا الوجه الأخير بناء على القول به و هو انقلاب الانقطاع دواما مع عدم ذكر الأجل و ذلك لأنّ في المورد الأوّل نقول أوّلا إنّ الحقّ ما ذكره المتوهّم من أنّ الدّليل على الضّمان قاعدة اليد و إن لم يكن نظر المشهور إليها إذ المتبع ما هو مقتضى الحقّ لا ما هو في نظر المشهور بناء على صحّة النّسبة و ثانيا على فرض كون الوجه في الضّمان هو الإقدام فليس ذلك من قبيل ما نحن فيه إذ ليس هذا من باب إمضاء المعاملة على خلاف المقصود بل بعد الحكم بالفساد و عدم الإمضاء أصلا حكم بالضّمان في صورة الإقدام عليه و بالعدم في صورة العدم و أين هذا من تخلّف العقد عن القصد و هذا واضح جدّا و أمّا المورد الثّاني و هو حكمهم بصحّة العقد مع فساد الشّرط مع أنّ المقصود مقترن به فوجه عدم الإفساد أنّه من باب تعدّد المطلوب لا التّقييد و لا العنوانيّة فلا دخل له بما نحن فيه إذ ليس من باب التّخلّف إلّا بالنّسبة إلى المطلوب الثّانوي و لذا قلنا إنّه مثبت للخيار كما في تخلّف الشّرط الصّحيح و من ذلك يظهر حال المورد الثّالث و هو بيع ما يملك و ما لا يملك بل عدم التّقييد فيه أظهر كما لا يخفى و أمّا الرّابع و هو بيع الغاصب فالإجازة إنّما تتعلّق بنفس المبادلة بين المالين لا بلحاظ قصده كون العوض له مع أنّ هذا القصد من الغاصب ليس إلّا مجرّد الدّاعي و ليس داخلا في حقيقة المعاملة و على فرض كونه من باب التّقييد يمكن الالتزام بعدم صحّته بالإجازة و كان الأولى للمصنف (قدّس سرّه) أن يذكر من جملة الموارد بيع الصّرف و السّلم فإنّ الشّارع حكم فيهما بالنّقل من حين القبض مع أنّ مقصود المتبايعين النّقل من حين البيع فتدبّر‌

قوله نعم الفرق إلخ

أقول ظاهره أنّ صحّة البيع مع فساد الشّرط و صحته في بيع ما يملك و ما لا يملك و بيع الغاصب مع إجازة المالك على خلاف القاعدة مع أنّ ظاهرهم كونها على طبقها كما لا يخفى‌

قوله و أمّا ما ذكره من لزوم إلخ

أقول قد عرفت الكلام فيه آنفا و حاصله أنّه يمكن أن يورد على ذلك البعض بأنّه لا يلزم على القول بالإباحة كون إرادة التّصرّف مملّكا و لا كون الملكيّة حاصلة بعد الإرادة بلا سبب و لا كون نفس التصرّف مملكا لإمكان الالتزام بجواز التّصرّف بمجرّد الإباحة المطلقة كما سيأتي الكلام‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست