responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 61

بفقد الآخر بخلاف صورة الشرط فإنّه موجب للخيار لا البطلان و الفرق بينه و بين البيع أنّ في البيع المقابلة إنّما يكون بين المالين لا بين الفعلين بخلاف المقام و توضيح الحال أنّه مرّة يقول ملكتك كذا بكذا على أن يكون المراد المقابلة بين المالين فيكون قوله بكذا متعلّقا بقوله ملكتك بلحاظ متعلّقه فكأنّه قال ملكتك كذا كائنا في مقابلة كذا و هذا بيع و مرّة على أن يكون المراد المقابلة بين المال و فعل التمليك بأن يكون الباء متعلّقا بملكتك بلحاظ نفسه لا بلحاظ متعلّقه نظير قوله أكرمتك بعوض ما أعطيتني و هذا راجع إلى الهبة لأنّ المال لم يعوّض بشي‌ء بل العوض في مقابل فعل التّمليك و مرّة يقول ملكتك كذا بتمليكك إياي كذا و هذا أيضا قد يكون العوض الّذي هو التّمليك في مقابل المال و قد يكون في مقابل التّمليك فالأوّل بيع غاية الأمر أنّ عوضه فعل التّمليك كما إذا كان العوض عملا آخر و الثّاني أيضا راجع إلى الهبة لأنّ المال قد ملك مجّانا و مرّة يقول ملكتك كذا بشرط أن يكون مالك الفلاني لي أو بشرط أن تملّكني كذا و هذا أيضا بقسميه راجع إلى الهبة أمّا الثّاني فواضح و أمّا الأوّل أيضا فالظّاهر أنّه كذلك لأنّ الشّرط ليس عوضا للمال فهو قد ملك مجّانا فتدبّر و سيجي‌ء بعض الكلام في ذلك عند تعرّض المصنف لبيان الأقسام المذكورة في المعاطاة فانتظر‌

قوله و لذا لا يجري فيه بالمعاوضة

أقول يعني لا يشترط في تحقّق الرّبا فيه ما يعتبر في تحققه في سائر المعاوضات من اعتبار كون العوضين من جنس واحد و اشتراط كونهما من المكيل و الموزون بل يحرم فيه الزّيادة مطلقا و إن لم يكونا من جنس كما في قرض القيميّات و كذا إن كان معدودا أيضا هذا و لكن يمكن أن يمنع دلالة ذلك على عدم كونه معاوضة و إن كان أصل المطلب حقّا لوضوح أنّ القرض تمليك بالضّمان لا بعوض و ذلك لإمكان اختصاص بعض المعاوضات بسعة دائرة الرّبا فيه لدليل خاصّ فتدبّر‌

قوله و لا الغرر المنفيّ فيها إلخ

أقول يعني يجوز الاقتراض مع الجهل بالمقدار و سائر الأوصاف و إن كان غررا و لا يجب فيه ذكر المعوض و العلم به و لو كان من المعاوضات وجب فيه العلم بالعوضين قلت ظاهر كلامهم في باب القرض وجوب العلم بالمقدار و أنّه لا يجوز بالمكيال المجهول و الصّخرة المجهولة فيمكن منع عدم جريان قاعدة الغرر فيه نعم ناقش في ذلك صاحب الجواهر و نقل الجواز عن ظاهر جماعة و هو في محله لاختصاص ما دلّ على نفي الغرر بالبيع أو مطلق المعاوضات و دعوى أنّ خبر الغرر و إن كان مختصّا بالبيع إلّا أنّ المعلوم من حال الشّارع عدم رضاه بما يكون موجبا للتّشاجر و التّنازع مدفوعة بأنّه على فرض تسليمه لا يدلّ على وجوب المعرفة قبل العقد بل يكفيه الاختبار بعده و تمام الكلام في محلّه و أمّا عدم اعتبار ذكر العوض فلعلّه لمعلوميّته بعد كونه من التّمليك بالضّمان الّذي هو إمّا مثل أو قيمة فلا دلالة فيه على عدم كونه معاوضة و كذا الكلام بالنّسبة إلى العلم بالعوض و بالجملة أصل المطلب حقّ لكن لا دلالة في هذه الوجوه و لعلّه لذا أمر بالتّأمل‌

قوله فما قيل من أنّ إلخ

أقول يحتمل أن يكون مراد القائل أنّه إذا شكّ في معاملة متضمّنة لتمليك عين بعوض أنّها بيع أو صلح أو غيرهما فالأصل الحكم بأنّها بيع كما في تقبيل أحد الشّريكين حصّته من الزّرع أو ثمر النّخل من شريكه بشي‌ء معلوم منه بعد خرص المجموع حيث إنّه قيل إنّه بيع و قيل إنّه صلح و قيل إنّه معاملة برأسها و كما في التّشريك كما إذا قال شخص المشتري شي‌ء شركني في نصفه بنصف الثمن مثلا فقال شركتك حيث إنّه يحتمل أن يكون بيعا و يحتمل غيره و الحاصل أنّه إذا أثبت في الشّرع معاملة متضمّنة لتمليك عين بعوض و لم يعلم حقيقتها من كونها من باب البيع أو الصّلح أو غيرهما وجب الحكم بكونها من باب البيع و يحتمل أن يكون مراده أنّه إذا قال ملكتك بعوض كذا و قبل الآخر و شكّ في إرادة حقيقته الّتي هي البيع أو غيرهما فالأصل الحمل على البيع و يحتمل أن يكون مراده أنّه إذا صدر منهما معاملة على عين بعوض و شكّ في أنّهما أوقعاها بعنوان البيع و أجريا صيغته أو بعنوان الصّلح أو غيرهما فالأصل حمله على البيع و لكن لا يخفى أنّه لا دليل على الأصل بالمعنى الأوّل أصلا و أمّا بالمعنى الأخير فيمكن أن يكون لغلبة وقوع البيع في الخارج و لكنه كما ترى و أمّا بالمعنى الثّاني فوجهه ما أشار إليه المصنف (قدّس سرّه)

قوله هو البيع لا غير

أقول يمكن منع ذلك فإنّ التّمليك بعنوان التّبديل و المبادلة ليس من البيع و ذلك بأن يملك كلّ منهما ماله في مقابل مال الآخر من غير أن يكون هناك تمليك أصلي من أحدهما و ضمني عن الآخر كأن يقول تبادلنا أو أعطى كلّ منهما ماله في مقابل الآخر من غير أن يكون هناك تمليك أصلي من أحدهما و ضمني من الآخر فإنّ الظّاهر أنّ البيع ما يكون مقابلا للشّراء و في الصّورتين ليس كذلك و الحاصل أنّ التمليك بعنوان صرف المعاوضة ليس من البيع و هو ما يقابل له بالفارسيّة سودا كردن فتدبّر و سيجي‌ء في المعاطاة من المصنف ما ينافي ذكره هنا في الجملة فانتظر بقي شي‌ء و هو أنّه حيث كان البيع هو التّمليك بالعوض فلا يتحقّق مع اتّحاد الثّمن و المثمن إذ لا يعقل أن يكون الشي‌ء عوضا عن نفسه و لذا ذكروا أنّ صلح الحطيطة راجع إلى إسقاط الزّيادة و إبرائها لكن يظهر منهم أنّ بيع المزابنة و المحاقلة بيع غاية الأمر أنه فاسد مع اتّحاد الثّمن و المثمن فيهما فإنّ الأوّل هو بيع ثمر النخل بكذا منّا من تمره و الثّاني بيع الزّرع بحبّ منه بل استثنوا من المزابنة العريّة و هي النخلة الّتي تكون في دار إنسان فقالوا بجواز بيع تمرها من ذلك الإنسان بعد خرصها بمقدار معيّن من تمرها و يمكن دفع الإشكال بأنّه يكفي في تحقّق البيع المغايرة الاعتباريّة و هي حاصلة فتدبّر‌

قوله بعض من قارب إلخ

أقول الظّاهر أنّه الشيخ الكبير الشّيخ جعفر (قدّس سرّه) في شرح القواعد‌

قوله و إليه نظر بعض إلخ

أقول يعني إلى هذا المعنى و إن لم يجعله معنى آخر بل جعل البيع المصطلح عبارة عنه و قوله و لعلّه لتبادر إلخ تعليل لهذا لا لجعله معنى آخر كما لا يخفى‌

قوله و هو الانتقال

أقول لا يخفى أنّ الانتقال أثر الإيجاب فقط لا أثر المجموع إلّا أن يراد منه الانتقال الشرعي‌

قوله الثالث نفس إلخ

أقول و هنا معنى رابع و هو المعاهدة الخاصّة و المبادلة الحاصلة من الإيجاب و القبول و يمكن أن يكون نظر من عرفه بالعقد إليه لا إلى العقد اللّفظي و هو الظّاهر من تعريف المصباح من أنّه مبادلة مال بمال بل من قوله تعالى وَ ذَرُوا الْبَيْعَ و قوله تعالى لٰا تُلْهِيهِمْ تِجٰارَةٌ

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست