responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 6

يذكره من الفرق ممنوع إلا أن يقال الفرق أن حرمة بيع الدار مقصورة على صورة قصد الغير فعلا فهو لا يمكن إلا مع العلم بخلاف الآلات و هو كما ترى لأن الدّليل مشترك‌

قوله فتأمّل

أقول لعلّه إشارة إلى أن تفاوت السّكة يعد من الغيب أيضا فالخيار خيار العيب‌

قوله و هذا بخلاف ما تقدّم

أقول قد عرفت آنفا عدم الفرق فمقتضى القاعدة في الدّراهم أيضا البطلان للوجه الّذي يذكره من أنّ الهيئة غير مقابل بالمال حتّى يبطل البيع بالنّسبة إلى ما قابله فقط و دعوى كون ذلك من باب العيب مشتركة الورود لإمكان أن يقال في الآلات أيضا بالصّحة و خيار العيب إذا فرض كونه جاهلا بأن هذه هيئة كذائية و تخيّلها هيئة أخرى و التّحقيق في المقامين البطلان لأن المبيع هو المعنون بعنوان خاص لا يصحّ بيعه بهذا العنوان و ليس من قبيل الشّرط حتى يجي‌ء خيار الغيب أو غيره‌

قوله و هذا الكلام مطّرد إلخ

أقول لا يخفى أن القيد الفاسد إن رجع إلى العنوان كما في فرض المقام فهو كما ذكره (قدّس سرّه) و إن رجع إلى الشّرط فلا يلزم منه البطلان إلّا على القول بأن الشّرط الفاسد مفسد و إلا فالحكم هو الخيار فليس كلّ قيد فاسد بذل الثّمن الخاصّ بداعي وجوده ممّا يوجب البطلان فتدبّر‌

[في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا]

قوله و الأوّل إما أن يكون إلخ

أقول لا يخفى أنّ الأوّل على ما ذكره ما كان راجعا إلى بذل المال في مقابل المحرّم فقط فلا وجه لتقسيمه إلى القسمين ففي العبارة تشويش هذا مع أنّ الثّاني أيضا ينقسم إلى القسمين المذكورين فلا وجه للتّخصيص بالأول ثم إنه يبقى فرض آخر و هو أن يشترط عليه أحد الأمرين من التّحليل أو التّخمير و الظّاهر صحته فإنّه ليس منحصرا في المحرّم فتدبّر‌

قوله و يدلّ عليه إلخ

أقول و يدلّ عليه أيضا قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) إن اللّٰه إذا حرم شيئا حرم ثمنه فتدبّر‌

قوله مضافا إلى كونها إعانة إلخ

أقول سيأتي أن كونه إعانة على الإثم لا يقتضي البطلان فانتظر ثم لا يخفى أن إجارة الشّي‌ء لينتفع به في المحرّم تتصوّر على وجهين أحدهما أن يكون التّمليك واردا على خصوص المنفعة المحرّمة بأن يوجر الدّابة مثلا لحمل الخمر بأن لا يملك منهما إلّا هذه المنفعة بحيث تكون عنوانا الثّاني أن يكون واردا على المنفعة و لكن اشترط عليه الاستيفاء على الوجه المحرّم كأن يملكه منفعة الدّابة و اشترط أن ينتفع بها بحمل الخمر و الفرق أنه لو خالف و حمل عليها غير الخمر كان استيفاء لغير المملوك على الأول بخلافه على الثّاني فإن غايته أن يكون تاركا للعمل بالشّرط و لا يخفى أن البطلان في الأوّل ممّا لا إشكال فيه و أمّا في الثّاني فهو محلّ الإشكال و مقتضى القاعدة ابتناؤه على كون الشّرط الفاسد مفسدا إلا أن المصنف سيذكر أنه غير مبني عليه‌

قوله فتأمل

أقول وجهه أن كون الشّي‌ء قدرا متيقنا غير كونه منصوصا نظير ما مر في تعارض قوله (ع) ثمن العذرة سحت مع قوله (ع) لا بأس ببيع العذرة‌

قوله و الفرق بين مؤاجرة إلخ

أقول لا يخفى ما في هذا الفرق فإن اشتراط عدم بيع شي‌ء إلا الخمر أيضا بعيد عن المسلم نعم كثيرا ما يعلمون أنه لا يبيع غيرها و مع ذلك يقدمون على الإجارة و مثل هذا يجري في الصّنم و الصّليب أيضا فتدبّر‌

قوله ثم إنه لا فرق إلخ

أقول حاصله أن المناط في المطلب صدق كون العوض في مقابل المنفعة المحرّمة ليكون أكلا بالباطل و يشمله قوله إن اللّٰه إذا حرّم شيئا إلى آخره و غير ذلك و هذا لا فرق فيه بين كون الشّرط صريحا أو ضمنيا قلنا بوجوب الوفاء به أو لا و على هذا فلا يكون البطلان مبنيّا على كون الشّرط الفاسد مفسدا قلت هو كذلك مع الصّدق لكن يمكن منعه و لو في الشّرط الصّريح إذ العوض إنما هو في مقابل طبيعة المنفعة و التّعيين في المحرّمة إنما جاء من قبيل الشّرط الّذي هو إلزام آخر غير أصل المعاوضة و لذا لو خالف و انتفع بالمحلّل لا يكون انتفاعا بغير المملوك فلا يبعد دعوى الابتناء على الشّرط الفاسد بحسب القاعدة نعم يمكن دعوى الإجماع على البطلان في المقام كما يمكن التمسّك بالأخبار بدعوى ظهورها في ذلك فتأمل‌

قوله مع أن الجزء أقبل إلخ

أقول قد عرفت منه (قدّس سرّه) عدم كون الهيئة من قبيل الجزء بل هي من قبيل العنوان و القيد فكون مثل هذا الجزء أقبل للتّفكيك ممنوع بل الأمر بالعكس كما لا يخفى‌

[في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية]

قوله على وجه يكون دخيلا إلخ

(11) أقول لا يخفى أنّ المناط في المنع كون المقصود من بيعها غناءها و إن لم يبذل الثّمن أزيد بلحاظ ذلك أصلا و الحاصل أن المناط كون الغرض من البيع الانتفاع المحرم و غيره لا زيادة الثّمن لأجل الصّفة و عدمها‌

قوله و يدلّ عليه أن يدلّ إلخ

(12) أقول و يمكن الاستدلال بقوله (ع) في حديث تحف العقول أو شي‌ء يكون فيه وجه من وجوه الفساد خصوصا بقرينة تمثيله لذلك بالبيع بالرّبا و ذلك لأنّ المبيع في بيع الرّبا ليس ممّا لا يجوز بيعه بل الوجه في المنع هو خصوصيّة قصد الرّبا ففي المقام أيضا الجارية من حيث هي ليست ممّا لا يجوز بيعها لكن لو قصد بها الفناء يصدق أن في بيعها وجه الفساد و الحاصل أن مقتضى التّمثيل بالرّبا عدم اختصاص وجه الفساد بما كان في المبيع في حدّ نفسه كآلات اللّهو و القمار بل قد يكون ذلك لخصوصية في البيع و إن لم يكن المبيع في حدّ نفسه ممّا فيه الفساد فتدبّر‌

قوله و التّفكيك بين القيد إلخ

(13) أقول لا يخفى أنه لو قلنا بالتّفكيك لا نقول بالبطلان في القيد بما قابله من الثّمن حتّى يقال إنّه غير معروف عرفا و غير واقع شرعا بل نقول ببطلان القيد و صحّة البيع في المقيّد بتمام الثّمن كما في سائر الشّروط الفاسدة فتدبّر‌

قوله أقواهما الثّاني

(14) أقول بل لا وجه للاحتمال الأول كما لا يخفى على ما أشرنا إليه سابقا أيضا‌

[في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا]

قوله لأن فيه إعانة إلخ

(15) أقول لكن هذا الوجه لا يدلّ على الفساد كما عرفت و تعرف و يمكن الاستدلال بقوله (ع) أو شي‌ء يكون فيه وجه من وجوه الفساد بالتّقريب المتقدّم و أمّا قوله (ص) إن اللّٰه إذا حرّم شيئا فلا يشمل المقام لأن العنب من حيث هو حلال و لم يشترط فيه التخمير و كذا لا يصدق الأكل بالباطل فالدّليل منحصر في صدق الإعانة و قوله (ع) أو شي‌ء يكون إلخ و ما دلّ على حرمة إيجاد مقدّمة الحرام بقصد التّوصّل إليه مضافا إلى الأخبار الّتي هذه الصّورة قدر متيقن منها ثم لا فرق بين أن يكون القصد منهما أو من أحدهما فقط‌

قوله منها خبر ابن أذينة إلخ

(16) أقول يمكن أن يقال إن المراد من هذه الأخبار العلم بكون المشتري من شأنه و شغله ذلك لا أن يعلم أن هذا العنب بالخصوص يصير خمرا‌

قوله أو التزام الحرمة إلخ

(17) أقول و ذلك‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست