responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 58

المملوك شي‌ء غير الشّخص كذلك في الحقّ قد يكون مثل حقّ التحجير و قد يكون مثل حقّ القصاص و على التّقديرين المحقوق أي المملوك على وجه الحقيقة شي‌ء غير الشخص ليقغه في الثّاني متعلّق به فيكون المسلّط عليه فيه متعدّدا فالمسلّط عليه الأوّلي القصاص و المسلّط عليه الثانوي هو زيد مثلا كما في بيع الدّين و منشأ الإشكال أنّ المصنف (قدّس سرّه) جعل الحقّ بالمعنى المفعولي في مقابل الملك بالمعنى المصدري مع أنّ كلا منهما يكون بالمعنى المصدري و المفعولي و كلّ في قبال ما يناسبه فتدبّر جيّدا‌

قوله و لا ينتقض إلخ

أقول هذا ردّ على (ص) الجواهر (قدّس سرّه)

قوله مردّدا بين الإسقاط و التّمليك

أقول إن كان مراد الشّهيد أنّ حقيقة الإبراء يحتمل أن يكون تمليكا فهو فاسد أو في معنى غير التّمليك قطعا فلا وجه للترديد و إن أراد أنّ ما بيد العرف في مقام الإبراء غير معلوم أنّه إسقاط حتّى يكون إبراء حقيقة أو تمليك فلا وجه له أيضا إذ ما بيدهم في مقام الإبراء ليس إلّا الإسقاط‌

قوله فإنّها نسبة بين المالك إلخ

أقول ظاهره أنّه جعل الملكيّة من مقولة الإضافة بدعوى أنّها نسبة و علقة بين الطّرفين و ملزومة للسّلطنة الفعليّة فإنّها على هذا من النّسبة المتكرّرة نظير الزّوجيّة و الأبوّة و نحوهما سواء جعلناها أمرا واقعيّا كشف عنه الشارع فلا يكون من الأحكام الوضعيّة بل نظير سائر الأمور الواقعيّة كما عليه المصنف (قدّس سرّه) أو جعلناها حكما مجعولا وضعيّا من العرف أو الشارع بدعوى أنّ حقيقتها هو الاعتبار العرفيّ الّذي واقعيّته و حقيقته عين الاعتبار كما هو التّحقيق و يمكن أن يقال إنّ الملكيّة هي نفس السّلطنة الخاصّة لا العلقة الملزومة لها و هذا هو الأظهر بملاحظة سائر المشتقات كما لا يخفى و لا يضرّ عدم شكّ بالنّسبة إلى الصّبيّ و المجنون مع تحقّق الملكيّة بالنّسبة إليهما إذ معنى سلطنتهما سلطنة وليهما و إلّا فلو جعلناها بمعنى النّسبة الملزومة للسّلطنة أيضا يرد هذا الإشكال هذا و ربّما يتخيّل أنّها من مقولة الجدة و الملك من الأعراض و فيه ما لا يخفى فإنّها على ما ذكروه هيئة حاصلة من كون جسم في محيط بكلّه أو بعضه بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط مثل التقمّص و التّنعّل و التّختّم و التعمّم ممّا هو غير طبيعيّ و كحال الحيوان بالنّسبة إلى إهابه ممّا هو طبيعيّ و من المعلوم أنّ الملكيّة في ما نحن فيه ليست من هذا الباب إلّا أن يدّعى تعميم مقولة الجدة إلى ما يشبه إحاطة جسم لجسم أيضا بدعوى أنّ المال كأنّه محيط بمالكه يتحرّك بحركته و هو كما ترى مع أنّه خلاف الاصطلاح نعم قال في الأسفار بعد بيان هذه المقولة و قد يعبّر عن الملك بمقولة له فمنه طبيعي ككون القوى للنّفس و منه اعتبار خارجي ككون الفرس لزيد ففي الحقيقة الملك يخالف هذا الاصطلاح فإنّ هذا من مقولة المضاف انتهى‌

قوله و لا يحتاج إلى من يملك عليه

أقول قد عرفت أنّ في الكلّي الّذي في الذّمة يحتاج إلى ذلك إذ هو مع قطع النظر عن من يملك عليه لا يعدّ ملكا و مالا‌

قوله فافهم

أقول لعلّه إشارة إلى ما ذكرنا آنفا فتدبّر‌

قوله إلّا أنّ في جواز إلخ

أقول لا إشكال في جواز جعلها عوضا في البيع كما في الإجارة و غيرها من عقود المعارضات للصدق العرفي كما لا يخفى‌

قوله و لا متشرّعيّة

أقول نعم يمكن دعوى أنّ خصوص الفقهاء اصطلحوا فيه معنى آخر و هو العقد المركّب من الإيجاب و القبول و لذا نسب إلى المشهور تعريفه بالعقد بل عن العلّامة دعوى الإجماع عليه و عنه في المختلف أنّ المتبادر منه ذلك و يبعد منه ذلك بالنّسبة إلى العرف العامّ إذ من المعلوم أنّ المتبادر منه فيه ليس إلّا النّقل المخصوص فدعواه الإجماع و التّبادر كاشفة عن كون مراده ذلك بالنّسبة إلى مصطلح الفقهاء في كتبهم الفقهيّة حيث يقولون كتاب البيع في مقابل كتاب الصّلح و غيره من العقود و يجعلونه من أفراد العقود في مقابل الإيقاعات و يقولون أيضا أقسام البيع أو أحكام البيع أو نحو ذلك و على هذا فيخالف لفظ البيع مع سائر المشتقّات منه نظير ما ادّعاه في الجواهر من الإجماع على أنّ النكاح بمعنى العقد على خلاف سائر المشتقّات منه و هو أيضا ممنوع بالنّسبة إلى العرف العامّ و إن كان ظاهر (صلى اللّه عليه و آله و سلم) الجواهر ذلك بل القدر المسلّم منه كونه حقيقة في العقد في خصوص مصطلح الفقهاء و على فرض تسليم ذلك في لفظ النّكاح لا نسلّمه في لفظ البيع فإنّ كونه بمعنى العقد إنّما هو في مصطلحهم و إلّا فبالنّسبة إلى العرف لا ينبغي التأمل في عدم حدوث وضع جديد نعم ربّما يستعمل مجازا في مجموع المعاملة بمعنى التّمليك و التّملّك كما إليه ينظر تعريف المصباح بأنّه مبادلة مال بمال على وجه و منه استعماله في الكتاب في قوله تعالى لٰا تُلْهِيهِمْ تِجٰارَةٌ وَ لٰا بَيْعٌ و نحوه من الآيات التي أشرنا إليها بل قد يقال إنّ المعنى المصطلح للفقهاء أيضا هو هذا بدعوى أنّ المراد من العقد ليس هو اللّفظ بل الأمر المعنويّ الّذي هو النّقل و الانتقال و كذا المراد من الإيجاب و القبول معناهما لا لفظهما و مرادهم من قولهم كتاب البيع المعاملة البيعيّة و هكذا في سائر إطلاقاتهم لكنّه كما ترى و بالجملة فدعوى ثبوت اصطلاح خاصّ من الفقهاء في لفظ البيع و كونه في مصطلحهم على خلاف سائر مشتقاته بمعنى العقد المركّب من الإيجاب و القبول ليست بذلك البعد بل عن مفتاح الكرامة أنّا ما وجدنا قائلا بكونه بمعنى النّقل صريحا غير الكركيّ و لا ظاهرا غير الشّرائع و اللّمعة و أنّ الأولى و الأسد تعريفه بالعقد قلت فعلى هذا هذا الاصطلاح منهم نظير ما اصطلحوا عليه في لفظ الطّهارة حيث قالوا إنّها اسم للوضوء و الغسل و التّيمّم و عرّفوها بأنّها استعمال ظهور مشروط بالنيّة و كيف كان لا دخل لهذا الاصطلاح بالمعنى اللّغوي و العرفيّ كما هو واضح‌

قوله مسامحة واضحة

أقول و ذلك لأنّ الانتقال أثر للبيع و أيضا أنّه فعل و الانتقال انفعال و دعوى أن كونه فعلا أوّل الدّعوى فإنّ من يجعله انتقالا يقول إنّه انفعال كما ترى إذ المفروض عدم وضع جديد له و مقتضى سائر مشتقاته كونه فعلا و أيضا هو مناف لسائر تصاريفه و المفروض عدم الوضع الجديد فدعوى أنّه لعلّه من قبيل لفظ النّكاح الموضوع للعقد على خلاف سائر تصاريفه كما ترى‌

قوله من مقولة المعنى دون اللّفظ إلخ

أقول من الغريب ما صدر من بعض أفاضل المعاصرين من دعوى أنّه من مقولة اللّفظ كيف و إلّا يلزم كونه نفسيّا إذ لا نعقل من كونه من مقولة المعنى إلّا جعله من باب النّقل القلبيّ و هو راجع إلى الكلام النّفسي و حيث بيّن في محلّه بطلانه فلا بدّ من كونه من مقولة اللّفظ و قد جعل هذا القائل الطّلب أيضا عبارة عن نفس القول لهذا الوجه بدعوى أنّه لو كان أمرا غير اللّفظ يلزم الالتزام بالكلام النّفسي و أنت خبير بأنّ مراد المصنف القائل بكونه‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست