responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 57

بعنوان لكن بالنّسبة إلى الأجنبيّ من ذلك العنوان لا بالنّسبة إلى فرد آخر من المعنون به ثمّ إنّ الحقّ المختصّ يجوز إسقاطه بل و نقله إلى من عليه إذا كان على الغير على إشكال في ذلك و أمّا ما علم كونه حقّا و كان المتعلّق موردا لا مقوما فمقتضى القاعدة جواز إسقاطه و نقله إلّا لدليل خارجيّ و اعلم أنّه قد ينتقل الحقّ إلى الغير بنقل متعلّقه كما أنّه قد يسقط بتفويت موضوعه أو تبديله و هذا ليس من النّقل أو الإسقاط الّذي هو محلّ الكلام و الظّاهر أنّ من الأوّل ما ذكره بعضهم من جواز صلح حقّ الدّعوى فيكون للمصالح له المرافعة مع المدّعى عليه فإنّ مراده الصّلح عن المدّعى به الواقعي فحينئذ يصحّ له الدّعوى لا أن يكون المراد صلح نفس الحقّ نعم عن جامع المقاصد أنّه في آخر كلامه في شرح قول العلّامة في القواعد و لو صالح الأجنبيّ لنفسه ليكون المطالبة له صحّ دينا كانت الدّعوى أو عينا قال لقائل أن يقول لم لا يجوز الصّلح على استحقاق الدّعوى فقط فإنّ ذلك حقّ و يجوز الصّلح على كلّ حقّ لكن يرد عليه حينئذ أنّه لو ثبت الحقّ امتنع أخذه لعدم جريان الصّلح عليه و يجاب بأنّ الصّلح لو جرى على أصل الاستحقاق فإن ثبت الحقّ أخذه و إلّا كان له استحقاق الدّعوى و طلب اليمين و بالجملة فيقوم مقام المدّعي و لا بعد في ذلك و يغتفر في الصّلح ما لا يغتفر في غيره انتهى و فيه إشكال لأنّه إذا لم يكن الصّلح واقعا على المدّعى به الواقعيّ فكيف يجوز له أخذه بعد الثّبوت على هذا الفرض و كيف كان فمنه أيضا ما إذا نقل أحد الغرماء دينه المتعلّق بتركة الميّت إلى غيره فإنّه ينتقل إليه الحقّ بالتّبع و كذا إذا باع المرتهن الدّين الّذي يكون عليه الرّهن إلى غير ذلك ثمّ اعلم إنّه و إن كان يتصوّر كون الحقّ ممّا يكون لازما لا يجوز إسقاطه إلّا أنّه ليس لنا مورد نعلم بكونه من ذلك إذ كلّ مورد لا يجوز إسقاطه يمكن أن يكون من باب الحكم بل ليس لنا مورد يكون حقيقته معلومة مع كونه ممّا لا يصحّ نقله أو انتقاله نعم في الحقوق المختصّة بعنوان لا يصحّ النّقل إلى غير صاحب العنوان الأمر الثّاني لا إشكال في أن البيع من طرف المبيع تمليك و أمّا من طرف العوض فهل هو أيضا تملّك و تمليك من المشتري فلا يصحّ تمليك عين في مقابل الإسقاط كأن يقول بعتك هذا بإسقاطك الدّين الّذي لك عليّ أو في مقابل الحقّ الّذي لا يقبل النّقل و يقبل الإسقاط أو لا بل في طرف العوض يكفي كلّ ما يصلح للعوضيّة و إن لم يكن على وجه النّقل كما في الصّلح بالنّسبة إلى كلا الطّرفين و كما في الإجارة بالنّسبة إلى المعوّض فإنّه لا إشكال في صحّة إجارته ليعمل عملا للغير أو لكنس المسجد أو نحو ذلك ممّا لا ينتقل العمل فيه إلى المستأجر بل يملك عليه أن يعمل ذلك العمل للغير إذا كان ممّا له غرض عقلائي فيه مقتضى ظاهر تعريف المصباح الأوّل بل هو الظّاهر من الفقهاء لأنّه يظهر منهم أنّ البيع تمليك و تملّك و لكن يمكن أن يقال بكفاية مجرّد العوض و أنّ البيع تمليك عين بعوض و إن لم يكن على وجه التّملّك و لا يصحّ سلب البيع عنه و العمومات شاملة و كون المتبادر غيره ممنوع و تعريف المصباح مبني على الغالب و المسامحة فيه واضحة و الإجماع من الفقهاء بحيث يكون كاشفا غير معلوم و الحاصل أنّه لا مانع من التمسّك بالعمومات بعد صدق البيع عرفا إذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك جواز جعل العوض في البيع كلّ حقّ ثبت صلاحيّته للنّقل أو الإسقاط فتدبّر‌

قوله فإن لم يقبل المعاوضة إلخ

أقول بأن لم يكن قابلا للإسقاط أيضا و حاصله أنّ الحقّ ثلاثة أقسام منها ما لا يقبل الإسقاط و لا النّقل حتّى يمكن مقابلته بالمال و هذا لا إشكال في عدم جواز جعله عوضا و منها ما يقبله و لكن لا يقبل النّقل و هذا أيضا كذلك و منها ما يقبله أيضا و هذا فيه إشكال هذا و قد يتخيّل أنّ مراده (قدّس سرّه) من القسم الأوّل ما لا يقبل المعاوضة و إن كان قابلا للإسقاط أو النّقل فيكون إشارة إلى ما مرّ نقله عن جماعة من عدم جواز جعل العوض في مقابل حقّ القسم و إن قلنا بجواز إسقاطه و نقله المجاني و فيه ما لا يخفى فإنّه مع أنّه غير صحيح في حدّ نفسه خلاف ظاهر العبارة فإنّ الظّاهر أنّ مراده (قدّس سرّه) ما ذكرنا فتدبّر‌

قوله لأنّ البيع تمليك الغير

أقول يعني من الطّرفين ففي طرف المشتري أيضا تمليك هذا و لكن عرفت إمكان منعه و أنّ القدر المعلوم وجوب العوض و إن كان بنحو الإسقاط لا بمعنى أن يكون التمليك في مقابل الإسقاط بأن يكون أحد العوضين مالا و الآخر فعلا هو الإسقاط بل بمعنى أن يكون العوض هو الدّين مثلا على وجه الإسقاط لا على وجه النّقل و إن كان قابلا له فلو قال بعتك هذا بدينك عليّ بأن يكون ساقطا كفى لصدق البيع عليه فيشمله العمومات و كذا في الحقّ الّذي لا يقبل إلّا الإسقاط ثمّ أقول إنّ كبرى المطلب تمام أعني عدم صحّة جعل العوض الحقّ الّذي فرض عدم كونه قابلا للنّقل على فرض عدم تماميّة ما ذكرنا و لكنّ المانع الّذي ذكره المصنف (قدّس سرّه) غير تمام أمّا أوّلا فلأنّه لا يجري في ما إذا نقله إلى غير من عليه و أمّا ثانيا فلأنّ في الحقّ أيضا يتصوّر التّمليك ثمّ السقوط أمّا في مثل حقّ الخيار و الشّفعة فواضح لأنّ الحقّ فيهما سلطنة على شي‌ء هو أمر العقد أو استرداد العين أو أخذ حصّة الشّريك فيمكن أن يملكه للطّرف الآخر كما في بيع الدّين على من عليه و أمّا في مثل حقّ القصاص و حقّ السّلام و حقّ الزّيارة و حقّ المضاجعة و نحو ذلك فلأنّها و إن كانت سلطنة على الشّخص إلّا أنّ المملوك و المسلط عليه فيها أوّلا هو السّلام و الزّيارة و إزهاق النّفس و المضاجعة و نحو ذلك فلا مانع من تمليكها و كذا في كلّ متعلّق بشخص غاية الأمر أنّ الشّخص مقوم للحق و لا بأس به إذ في الدّين أيضا كذلك إذ الكلّي الّذي في الذّمة لا يكون ملكا و مالا إلّا بقيد تعلّقه بذمّة شخص و إلّا فمع قطع النّظر عن تعلّقه بذمّة الغير لا يكون ملكا و مالا كما هو واضح و ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) في بيان الفرق من أنّ الحقّ سلطنة فعلية فيه أنّه كذلك بالمعنى المصدري و إلّا فلا بدّ له من متعلّق يتعلّق بالغير و هو المحقوق كما في الملك بالمعنى المصدري فإنّه أيضا سلطنة فعليّة أو إضافة ذات لازم هي السّلطنة و يمكن أن يتصوّر في الحقّ الإضافة الملزومة للسّلطنة أيضا و بالجملة الحقّ نحو من الملك بل هو ملك بحسب اللّغة و كونه في مقابل الملك اصطلاح عامّ أو خاصّ و لا بدّ له من متعلّق سواء جعلناه إضافة و نسبة بين الطّرفين أو سلطنة كما في الملك و لا يلزم فيه كون متعلّقه شخصا بل قد يكون و قد لا يكون كما في الملك فكما أنّ المملوك قد يكون غير متقوّم بشخص كما في ملكيّة الكلّي في ذمّة الغير و على التّقديرين‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست