responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 48

لشمول الأدلّة المتقدّمة بجميعها أو أغلبها فإنّ الجرح شامل كالسّيرة و اختلال النّظام و كذا أخبار الجوائز و أخبار التّحليل بناء على كونها دليلا و أخبار الشّراء من العامل و أخبار التّقبّل بل يمكن دعوى عمومها من جهة ترك الاستفصال كما لا يخفى نعم لو قلنا إنّ نفوذ تصرّف الجائر من جهة أنّه ولي الأمر و أنّه المرجع المنحصر حسب ما نقل سابقا عن بعضهم أمكن دعوى عدم القول به في المقام فلا يجب الاستئذان من الجائر في أراضي الأنفال إذا أمكن التّصرّف بدونه و إن قلنا بوجوبه في الأراضي الخراجيّة و ذلك لأخبار التّحليل و بالجملة بناء على الجريان كما اخترنا نقول به في خصوص صورة أخذ الجائر و تصرّفه لا في غير ذلك و إن قلنا في الأراضي الخراجيّة بوجوب الرّجوع إليه اختيارا أيضا‌

[التنبيه الرابع]

قوله و في صحيحة محمّد بن مسلم

أقول هي ما عن الكافي عن أبي بصير و محمّد بن مسلم جميعا عن أبي جعفر (ع) أنّهما قالا له هذه الأرض الّتي يزرع أهلها ما ترى فيها فقال (ع) كلّ أرض دفعها إليك السّلطان فما حرثته فيها فعليك ممّا أخرج اللّٰه منها الّذي قاطعك عليه و ليس على جميع ما أخرج اللّٰه منها العشر إنّما عليك العشر في ما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك‌

قوله و غير ذلك

أقول كرواية الفيض بن المختار المتقدّمة و صحيحة إسماعيل بن الفضل الّتي نقلناها سابقا و غيرهما ممّا اشتمل على لفظ السّلطان بدعوى أنّ الحكم في هذه الأخبار معلّق على عنوان السّلطان أعمّ من أن يكون مخالفا أو موافقا أو كافرا بل يمكن دعوى العموم في أخبار الشّراء من العامل أيضا هذا و لكن الإنصاف انصرافها إلى السّلطان المعهود لا بمعنى الأشخاص الخاصّة ليلزم عدم طرد الحكم في سلاطين المخالفين بعد عصر الإمام (ع) المروي عنه بل بمعنى المخالف الّذي يعتقد حليّة الأخذ و كونه ولي الأمر هذا و يمكن دعوى الانصراف إلى كلّ سلطان يأخذ الخراج بعنوانه الخاص المصطلح و إن كان موافقا بأن كان من سلاطين العامة إذ يبعد عدم انصراف الأخبار إلى شيعيّ غلب على مملكتهم و كان عاملا بسيرتهم و إن كان غاصبا في اعتقاده و إلّا فيشكل الحال بالنّسبة إلى مثل هارون الرّشيد و ابنه المأمون على ما نقل أنّهما كانا على مذهب الإماميّة فالمدار على من كان وضع سلطنته على أخذ الخراج بالعنوان الشّرعي سواء كان مخالفا في مذهبه أو موافقا أو كافرا و على هذا فيشكل شمول الحكم للسّلطان بعد المخالف الّذي غلب على مملكة الشّيعة و عمل بسيرتهم و ممّا ذكرنا يظهر وجه آخر للإشكال في شمول الحكم للسّلطان الموافق و هو أنّهم لا يأخذون الخراج بعنوانه الشّرعي فليس ما يأخذون مأخوذا باسم الخراج بل بعنوان الظّلم و العدوان فتدبّر‌

قوله لأنّ المفروض أن إلخ

أقول ظاهره أنّ هذا الإشكال مختصّ بالسّلطان الموافق و إلّا ففي المخالف لا يلزم الحرج على كلّ تقدير و لعلّه من جهة أنّ المخالف لا يأخذ الخراج من كل أرض بل في بعضها يقتصر على أخذ الزّكاة كالأراضي المملوكة للأشخاص الخاصّة غير المفتوحة عنوة و الأنفال و وجوه الظّلم فيهم أقلّ ممّا في الموافق فتدبّر‌

قوله إلى الغالب

أقول الأولى أن يقول إلى المعهود و هو المخالف كما لا يخفى‌

قوله مسوقة لبيان حكم آخر

أقول لا يقال الاستدلال بها إنّما هو من جهة ظهورها في مفروغيّة أصل الجواز فلا ينافي كونها في مقام بيان حكم آخر كما أشار إليه سابقا لأنّا نقول نعم و لكن على هذا ترجع إلى الدّليل اللّبي الّذي يجب الاقتصار فيه على القدر المتيقّن فتدبّر‌

قوله فالقول بالاختصاص إلخ

أقول قد عرفت أنّ الأولى جعل المدار على كون وضع السّلطنة و المملكة على أخذ الخراج بعنوانه الشرعيّ أوّلا بهذا العنوان من غير فرق بين كون شخص السّلطان مخالفا أو موافقا أو كافرا فإنّ هذا المعنى منصرف الأخبار في هذا المضمار فتدبّر‌

قوله فتأمل

أقول وجهه أنّا لا نقول بكونه ولي التّصرّف حتّى يلزم ثبوت السّبيل بل غاية ما نقول مجرّد إمضاء تصرّفاته و هذا لا يعدّ سبيلا نعم للتمسّك المذكور وجه بناء على قول الجماعة المتقدّمة من كون الحكم من باب جعل الولاية له فتدبّر‌

[التنبيه الخامس]

قوله و الأقوى أنّ المسألة إلخ

أقول بل لا وجه لدعوى الاختصاص أصلا كما هو واضح‌

[التنبيه السادس]

قوله وجهان

أقول من أنّهم إذا كانوا مجبورين على الزراعة فيكون تمام المأخوذ منهم معدودا من الظّلم أو من أنّ المفروض أنّ الأرض للمسلمين و قد استعملوها و انتفعوا بها فيكون المقدار المتعارف حقّا عليهم و الأولى أن يقال إنّ المحرّم المقدار الزائد على أجرة المثل لأنّ المعاملة باطلة من جهة عدم رضاهم بها فيكون كما لو استعملوها قبل تعيّن الأجرة و من ذلك يظهر حكم ما إذا كانوا مجبورين على الزّراعة مع جعله عليهم ما لا يضرّ بهم فإنّ في هذه الصّورة أيضا يتعيّن عليهم أجرة المثل و يكون الزّائد عليها حراما و إن لم يكن مضرّا بهم لا يقال مقتضى كونهم مجبورين عدم اشتغال ذمّتهم أصلا لأنّ السّلطان أسقط حرمة الأرض بجبره لهم على الانتفاع بها و الزّرع للزّارع و إن كانت الأرض لغيره لأنّا نقول هذا إنّما يتمّ إذا كان المجبر هو المالك و في المقام المالك هم المسلمون و هم غير مجبرين فالمقام نظير ما إذا أجبر غاصب غيره على الانتفاع بملك الغير فإن لذلك الغير الرّجوع على كلّ من الغاصب و المنتفع‌

[التنبيه السابع]

قوله السّابع ظاهر إطلاق إلخ

أقول مجمل الكلام في هذا الفرع أنّه لا إشكال في أنّه يجوز الشراء و نحوه من المعاوضات من الجائر بالنّسبة إلى الخراج و الزّكاة و إن لم يكن مستحقّا لأنّه لا يعتبر فيه استحقاق المشتري و لا كونه مصرفا للخراج أو الزّكاة كما هو واضح و يدلّ عليه إطلاق الأخبار و كذا إذا اشترى نفس الأرض في ما إذا ادعت المصلحة إلى بيعها بناء على جواز بيعها حينئذ و كذا يجوز التّقبل للأرض على أن يدفع خراجها و كذا تقبّل نفس الخراج و إن لم يكن مستحقا و لا ممن لهم سهم في بيت المال و إنّما الإشكال في ما إذا أعطاه الجائر مجّانا على وجه الجائزة أو الهبة أو الصّدقة أو نحوها أو أقطعه الأرض أو قبله إيّاها بلا خراج و الأقوى عدم جواز الأخذ لا في الزكاة و لا في الخراج إلّا أن يكون إعطاؤه إيّاها من المصالح العامة للمسلمين أو كان ممّن يجوز إعطاء الزّكاة من سهم سبيل اللّٰه و بالجملة لا يجوز أخذه مع عدم الأهليّة لعدم الدّليل و انصراف الإطلاقات إلى غير هذه الصّورة لكن هذا بالنّسبة إلى ما عدا الخراج المأخوذ من أرض الأنفال و إلّا فيجوز أخذه لأنّ ذلك للإمام و قد أباحه لجميع الشيعة و دعوى أنّ مقتضى هذا كونه باقيا على ملك المأخوذ منه مدفوعة بأنّ المفروض إمضاء أخذه بناء على التعميم المتقدّم هذا و يمكن الفرق بين الجائزة و غيرها فيجوز أخذ الأوّل مطلقا لإطلاقات أخباره لكنّه مشكل مع العلم بكونها من مال الخراج أو‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست