responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 36

منع الوصف فيجوز الدّفع إذا أفاد الظنّ و لا يجب و أنّه لو دفعه ثم بان أنّه لغير الواصف و لو بالبيّنة ضمن الدّافع و لازم هذا عدم الوجوب بمجرّد الدّعوى أيضا بل جوازه و ضمانه مع كشف الخلاف هذا و التحقيق عدم جواز الدّفع إلّا بالبيّنة أو العلم بكونه له حتّى في اللّقطة أيضا إذ لا دليل على ثبوت قاعدة سماع دعوى من لا معارض له في مثل المقام الّذي يكون المال تحت يده و هو مكلّف بإيصاله إلى مالكه و إنّما موردها المال الّذي لا يكون تحت يد أحد أو يكون في يد من يعترف بعدم كونه له و يدفعه إلى المدّعي بل في مثل المقام يمكن أن يقال إنّ شغل ذمّته بإيصال المال إلى مالكه معارض لدعوى المدّعي و بالجملة عمدة الدّليل على القاعدة الإجماع و السّيرة و هما لا يجريان في مثل المقام و أمّا أدلّة حمل فعل المسلم و قوله على الصّحة فيشكل التّعويل عليها و إثبات الآثار الواقعيّة لاستلزامه فقها جديدا كما لا يخفى فلا بدّ من أن تحمل على مجرد عدم التفسيق و أمّا الأخبار الواردة في اللّقطة الدّالة على جواز التملّك أو التّصدّق إلّا أن يجي‌ء لها طالب كقوله (ع) فإن جاء لها طالب و إلّا فهي كسبيل ماله و قوله (ع) إلى أن يجي‌ء لها طالب و قوله (ع) فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها يصدق بها إلى غير ذلك فهي و إن كانت ظاهرة بدوا في جواز الدفع بمجرّد الطّلب إلّا أنّ الظاهر أن المراد بها مع العلم بكونه مالكا مع أن مقتضى ظاهرها وجوب الدّفع و لا قائل به فتدبّر و أمّا الوصف فهو و إن ورد فيه جملة من الأخبار إلّا أنّها لا تدلّ على كفايته في جواز الدّفع أو وجوبه حتى مع عدم حصول العلم به بل هي منزّلة على صورة العلم كما هو الغالب نعم ظاهر صحيح البزنطي و إن جاءك طالب لا تتّهمه رده عليه كفاية الظنّ بل مجرّد عدم الظنّ بالكذب لكنه يقتضي وجوب الدّفع بمجرّد الدّعوى و لو بدون ذكر الوصف و لا قائل به كما عرفت ثم على فرض ثبوت جواز الدفع في اللقطة من جهة الأخبار لا وجه لإلحاق المقام بها كما لا يخفى و بالجملة الحقّ وفاقا للحلي عدم جواز الاعتماد على الوصف المفيد للظنّ حتّى في اللقطة فضلا عمّا لم يفد الظنّ و من مجرّد الدّعوى بل ظاهر الشرائع أيضا في باب اللقطة ذلك حيث قال لا تدفع اللّقطة إلّا بالبيّنة فلا يكفي الوصف و لو وصف صفات لا يطّلع عليها إلّا المالك غالبا مثل أن يصف وكاها و عقاصها و وزنها و نقدها و إن تبرع الملتقط بالتّسليم لم يمنع و إن امتنع لم يجبر انتهى لكن في الجواهر حمل كلامه على عدم وجوب الدّفع إلّا بالبيّنة و لعلّه بقرينة قوله أخيرا و إن تبرّع إلخ هذا كلّه بالنّسبة إلى العين إذا كانت موجودة و أما بالنّسبة إلى القيمة إذا كانت تالفة و كان ضامنا فله إعطاء من شاء لأنّ غايته أنّه إذا تبين كون المالك غيره تبقى في ذمّته و يجب أن يؤدّيها إليه بقي شي‌ء و هو أنه لو أدّى العين إلى من أقام البيّنة أو الوصف أو المدعي بلا معارض إن قلنا بجواز الدّفع إليهما أو إلى من علم كونه مالكا ثمّ تبين كون المالك غيره فهل يضمن أم لا في المسألة وجوه أحدها عدم الضّمان مطلقا لأنه مأذون شرعا و الإذن الشّرعي لا يستعقب الضمان لأنه إذن في الإتلاف الثّاني الضّمان مطلقا لقاعدتي الإتلاف و اليد و عدم الدّليل على أنّ مجرّد الإذن الشرعي مسقط الثّالث الضّمان إذا كان الدّفع جائزا و عدمه إذا كان واجبا كما إذا علم بكونه مالكا أو أقام البيّنة الرّابع الضّمان في صورة العلم و عدمه في البقيّة لأنّ مع العلم يكون التقصير من قبله بخلاف البقية فإنّ الإتلاف فيها مستند إلى إذن الشّارع الخامس الضّمان إلّا في صورة قيام البيّنة فإنّ معه يجب الدّفع شرعا فيكون الإلزام بالقيمة حكما ضرريّا بخلاف غير هذه الصّورة لأنّ الجواز لا يكون ضررا و مع العلم و إن كان يجب الدّفع إلّا أنّه يكون الضّرر من قبل نفسه حيث اشتبه عليه الحال السّادس الضّمان إلّا في صورة إلزام الحاكم بالدّفع لأنه في هذه الصّورة يكون مكرها على الدفع فيكون الإتلاف مستندا إلى الحاكم دونه لأنّ السّبب هاهنا أقوى من المباشر و هذا هو الّذي يظهر منهم في باب اللّقطة فراجع ثمّ هذا كلّه إذا وقع العين إلى غير المالك و أمّا إذا كانت تالفة و أدّى القيمة ثمّ تبين كون المالك‌

غيره يكون ضامنا على كلّ حال لأنه يتبيّن حينئذ كون القيمة باقية في ذمّته‌

قوله و الإنصاف إلخ

أقول التّحقيق الاقتصار على خصوص مورد الرّواية من إيداع اللصّ لأنّ التعدّي قياس و على فرضه يجب التعدّي إلى مطلق مجهول المالك لأنّ الظاهر أنّ المناط هو وجوب الردّ إلى المالك و على هذا يمكن الاستدلال بفحوى أخبار اللّقطة أيضا فالحقّ هو العمل بمقتضى القاعدة في جميع المقامات إلّا باب اللّقطة و مورد الرّواية و هي تقتضي كون المدار على اليأس لأنّ الفحص إنّما وجب لكونه مقدّمة للرّدّ إلى المالك الواجب عليه بالفرض و بالأخبار الواردة في الدّين المجهول المالك و أجرة الأجير المفقود و هي منصرفة إلى صورة رجاء العثور على المالك كما أنّ مقتضى القاعدة في سائر موارد مقدّمات الواجب ذلك أيضا ثمّ على فرض اعتبار السّنة فالظاهر أنّه مع عدم اليأس من الأوّل أو في الأثناء يجب فهي تحديد للمنتهى في صورة الرّجاء و لذا نقول في باب اللّقطة إنّه لو كان مأيوسا من الأوّل أو في الأثناء لا يجب عليه الفحص نعم لو بقي الرّجاء بعد السّنة لا يجب الأزيد و لكن كلمات العلماء في باب اللّقطة مطلقة في التحديد بالسّنة نعم ذكر صاحب الجواهر عدم الوجوب مع اليأس و يظهر من الوسائل أيضا حيث جعل بعض محامل الخبر الّذي يدلّ على كفاية الفحص ثلاثة أيّام ذلك و الحقّ ذلك لا لاستفادة كون المناط هو اليأس حتى يلزم منه وجوبه بعد السّنة أيضا إذا لم يحصل بل لدعوى انصراف أخبار التّعريف سنة إلى صورة الرّجاء و لازمه ما ذكرنا فتدبّر بقي شي‌ء و هو أنّه لو دفع ما بيده إلى الحاكم الشّرعي فهل يسقط عنه وجوب الفحص أم لا و الكلام أولا في أنّه هل يجوز له أن يدفعه إليه قبل الفحص أو لا قد يقال بالجواز من جهة أنّه ولي الغائب لكنّه مشكل لأنه صار مكلّفا بإيصاله إلى مالكه و لم يعلم بعد عدم وجود المالك فلعلّه موجود في البلد و يمكن الإيصال إليه بأدنى فحص هذا في المال المجهول المالك و أمّا مثل الوديعة و العارية و نحوهما من الأمانات المالكيّة فمقتضى ما ذكروه في باب الوديعة عدم جواز دفعها إليه إلّا إذا لم يمكنه الحفظ أو أراد السّفر و كان ضروريّا و أمّا في السفر الاختياري فخلاف قد يقال بجوازه و إنّه يدفعه إلى الحاكم إذا لم يكن مأذونا في استصحابه و لم يمكنه الحفظ في داره و قد يقال بعدم جواز السّفر حينئذ لأنه مكلّف بحفظ الوديعة الّذي ينافيه السّفر هذا مع عدم فسخ الوديعة و أمّا إذا فسخها فتصير أمانة شرعيّة و له الدّفع إلى الحاكم و من هذا يظهر جواز دفعها إليه مع عدم السّفر أيضا إذا فتح الوديعة إلّا أن يقال بعدم جوازه حينئذ من جهة بقاء الاستئمان و إن انفسخ العقد بدعوى أنّه من باب تعدّد المطلوب أو يقال إنّ مقتضى الأخذ وديعة وجوب حفظها و دفعها إلى‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست