responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 30

عرفت من جواز الاحتساب مطلقا إلّا في صورة النّيابة‌

قوله إنّه لا يجوز أخذ الأجرة على أذان إلخ

أقول قد عرفت عدم تماميّة القاعدة فالأولى التمسّك بالرّوايتين المنجبر ضعفهما بالشهرة مضافا إلى كون الثانية حسنة و يدلّ على المطلب مضافا إليهما إمكان دعوى فهم المجانية من دليل استحبابها فتأمل هذا مع أنّ الصّحيحة المروية في كتاب الشّهادات من الفقيه كالنصّ في الحرمة قال (ع) لا تصلّ خلف من يبغي على الأذان و الصّلاة بالنّاس أجرا و لا تقبل شهادته فالأقوى الحرمة من جهة هذه الأخبار المستفاد منها كونه مستحبّا مجّانيّا و إن لم يستفد ذلك من سائر الأخبار الدّالة على استحبابه هذا و لكن الظاهر من الأخبار المذكورة أذان الإعلام و أذان الصّلاة و أمّا أذان المكلّف لصلاة نفسه فيمكن دعوى الأولويّة فيه فتدبّر‌

قوله و لو اتضحت دلالة إلخ

أقول لعل التأمل فيها من جهة قوّة احتمال كون المراد شدّة الكراهة لكنك عرفت أنّ الصّحيحة كالنصّ في الحرمة حيث يستفاد منها كون الآخذ فاسقا لا تقبل شهادته و لا يجوز الصّلاة خلفه فتأمل‌

قوله مضافا إلى موافقتها للقاعدة إلخ

أقول يرد عليه مضافا إلى ما عرفت من عدم تماميّة القاعدة إمكان منع اعتبار القربة في إماميّة الإمام في الجماعة فلو كان قاصدا للقربة في أصل الصّلاة كفى و إن كان خصوصيّة الجماعة لا بقصدها بل لا يعتبر كونه قاصدا للإماميّة و الجماعة أيضا و لذا لو صلّى خلفه جماعة مع عدم علمه صحّت صلاته و صلاتهم فهو نظير المسجديّة حيث إنّه لا يعتبر كون إيقاع الصّلاة فيها بقصد القربة بل لو كان ببعض الأغراض الدّنيويّة بعد كون أصل الصّلاة بقصد القربة كفى إذا لم يكن الضّميمة رياء فإنّ فيها تبطل الصّلاة مطلقا لا لعدم تحقّق القربة حتى يقال لا فرق فيها بينها و بين غيرها بل للأخبار الدالة على البطلان بها بالخصوص فلو أخذ الأجرة على إيقاع صلاته في المسجد صحت غاية الأمر أنّه لا يترتب ثواب الجماعة أو المسجدية مع عدم كونها بداعي امتثال الأمر الاستحبابي المتعلق بهما و لا يلزم من ذلك بطلان أصل الصلاة هذا في غير مثل صلاة الجمعة مما يشترط فيه الجماعة و أمّا فيه فيمكن دعوى وجوب قصد القربة كما يعتبر فيه قصد الجماعيّة و يمكن دعوى عدم الاعتبار فيه أيضا نعم لا إشكال في اعتبار قصد الإمامة بل أقول يمكن الاستشكال أيضا في اعتبار القربة بالنّسبة إلى المأمومين أيضا فلو فرض كونهم قاصدين للقربة بالنّسبة إلى أصل إيقاع الصّلاة و كان غرضهم في الجماعة أمرا آخر غير امتثال الأمر النّدبي أو الوجوبي المتعلق بها من سهولة أو من جهة عدم صحّة قراءتهم مع فرض إمكان التعلّم و مسامحتهم فيه أو نحو ذلك من الأغراض الدّنيويّة حتى أخذ الأجرة أيضا إذا كانت القربة بالنّسبة إلى أصل الصّلاة محفوظة أمكن الحكم بصحة صلاتهم مع وجود سائر شرائط الجماعة و بالجملة لم أعثر على دليل يدلّ على اشتراط القربة بالنّسبة إلى الجماعية أيضا في صحتها و إن كان الظاهر من المصنف (قدّس سرّه) بل و بعض آخر المفروغيّة من ذلك فتأمل جدا و كيف كان فأخذ الأجرة على الإمامة حرام للصّحيحة و الحسنة‌

قوله كون التحمّل و الأداء حقّا إلخ

أقول قد عرفت أنّ المناط فهم المجانيّة و إن لم يكن من باب الحقّ فلا تغفل‌

قوله كذلك لا يجوز من بعض إلخ

أقول إن كان الوجه فهم الحقيّة من الدّليل فلا يجري في ذلك لوضوح منع كونه حقّا بالنّسبة إلى من وجب عليه بعضهم مع بعض فتدبر‌

قوله فالظاهر عدم وجوبه

أقول أي عدم وجوب البذل يعني من الشاهد فلا يجب حينئذ التجمّل أو الأداء و يجوز أخذ الأجرة معه و لعله لقاعدة الضرر مضافا إلى انصراف أدلّة الوجوب عن مثل المقام و من ذلك يظهر عدم الوجوب مع عدم التوقف على بذل المال أيضا إذا استلزم الضّرر فتدبّر‌

قوله إمّا لكونه فقيرا يمنعه

أقول مع كونه فقيرا لا يجب عليه القضاء لوجوب الكسب عليه حينئذ لنفسه و عياله فيجوز حينئذ إعطاء العوض أيضا من بيت المال فتدبر و إن لم يكن على وجه الارتزاق‌

قوله فمقتضى القاعدة إلخ

أقول بل مقتضى القاعدة جواز الارتزاق مطلقا فتدبّر هذا و مما يحرم أخذ الأجرة عليه الإفتاء لفحوى قوله تعالى قُلْ لٰا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ و لأنّه واجب مجّاني على ما يظهر من الأخبار الواردة في وجوب التعليم و التعلّم و منه تعليم القرآن على قول الحلبيّ مطلقا و الشّيخ في بعض أقواله مع الشّرط لرواية زيد المتقدّمة و الأقوى الجواز لرواية الفضل بن أبي قرة هؤلاء يقولون إنّ كسب المعلّم سحت فقال (ع) كذبوا أعداء اللّٰه إنّما أرادوا أن لا يعلمون القرآن أولادهم هذا مضافا إلى بعض الرواية الأولى و مقتضى القاعدة الجواز مع أنّه ليس من الواجبات أيضا إلّا كفاية فذلكة قد علم من تضاعيف ما ذكرنا أنّه لا مانع من أخذ الأجرة على الواجبات و المستحبات إلّا إذا كانت منصوصة بالخصوص كالأذان و الصّلاة بالنّاس أو علم من أدلّتها وجوب أو استحباب الإتيان بها مجّانا كما في الصلوات اليومية و النوافل و أحكام الأموات و أداء الشهادة و تحمّلها و الإفتاء و تعليم الأحكام و نحو ذلك بقي شي‌ء و هو أنّه بناء على عدم جواز أخذ الأجرة على واجب أو مستحب لا إشكال في بطلان المعاملة و عدم استحقاق الأجرة لكن هل يحرم ذلك الفعل أيضا إذا أتي به بهذا العنوان أم لا و هل يبطل أم لا أما إذا كان تعبّديا و قلنا بمنافاة ذلك للإخلاص فلا إشكال في البطلان و أمّا في غيره فالظاهر عدم البطلان و أمّا الحرمة ففيه وجهان بل قيل إن في حرمة الأذان المأتي به بقصد الأجرة قولان و كذا في فساده فتدبّر‌

[خاتمة تشتمل على مسائل]

[الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها]

قوله ففي موثقة سماعة إلخ

أقول ظاهر هذه الرّواية عدم جواز بيع الورق و مقتضى الأخيرتين جوازه فيحصل المنافاة بينها و دفعها في الجواهر بحمل الأخيرتين على إرادة شراء الورق قبل أن يكتب بها على أن يكتب بها فيكون العقد في الحقيقة متضمّنا لمورد البيع و مورد الإجارة بقرينة قوله و ما عملته يدك بكذا و كذا لعدم صلاحيّة العمل للبيع فلا بد من تنزيله على الإجارة قلت و الأولى في دفع المنافاة أن يقال المراد من الخبر الأول المنع عن بيع الورق على حد بيع سائر الكتب و المراد من الأخيرتين بيعه بقصد استثناء الكتابة و من هذا يظهر أنّ البيع الممنوع هو بيع المصحف بمعنى الورق المتضمن للخط على حدّ سائر الكتب لا بيع نفس الخط فإنّه غير قابل للبيع و البيع المجوّز إنّما هو بيعه بقصد بيع ما عدا الكتابة بمعنى عدم ملاحظتها في مقام البيع فافهم و اغتنم‌

قوله فلا حاجة إلى إلخ

أقول فيه ما لا يخفى فإنّ عدم وقوع جزء من الثمن بإزاء النقش لا يستلزم عدم الحاجة إلى النّهي فإنّ النّقش و إن كان غير مملوك و لا يقابل بالمال إلّا أنّه لمّا كان ملحوظا في البيع و يكون زيادة الثمن في مقابل الورق بلحاظه على حدّ سائر الأوصاف في المبيع فيحتاج إلى النّهي بمعنى تحريم لحاظه في البيع فمعنى حرمة البيع حرمة بيع الورق بملاحظته على حدّ سائر الكتب كما عرفت‌

قوله و إن عدت

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست