responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 28

الوجه ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من كونه أكلا للمال بالباطل و أمّا بناء على كون الوجه هو الإجماع أو غيره من دليل تعبّدي فلا وقْع له أصلا لأنه حينئذ من باب التّخصيص و المفروض وجود الدّليل المخصص من الإجماع و السّيرة بل اختلال النّظام نعم بناء على كون المنع عقليّا يجي‌ء الإشكال و لا يصلح الإجماع و السّيرة لدفعه و حينئذ فالتّحقيق في الجواب هو الوجه السّابع و حاصله أنّ الوجوب في المذكورات معاوضي لا بمعنى أنّه مشروط بالعوض كما في الوجه السّادس بل بالمعنى المذكور في الوجه السّابع نعم الوجه السّادس أيضا صحيح بالنّسبة إلى بعض الصور و بعض المذكورات لا مطلقا فتدبّر‌

قوله و فيه أن المشاهدة إلخ

أقول الإنصاف لزوم الاختلال على فرض الوجوب مع عدم جواز أخذ الأجرة لعدم إقدام الغالب عليها خصوصا مع عدم وجود مال لهم ينفقونه على أنفسهم و عيالهم فتدبّر‌

قوله لأنّه لإقامة النّظام الّتي إلخ

أقول كون إقامة النّظام من الواجبات المطلقة لا ينافي المدّعى لأنّ للقائل أن يقول إنّ مصداقها إنّما هو العمل بالأجرة لا مطلقا نعم يرد على القائل أنّا نعلم أنّ بعض المذكورات واجب مطلقا و لو لم يبذل العوض في مقابله فالأولى تقرير المطلب على الوجه السّابع و لعلّه مراد هذا القائل و إن كانت عبارته قاصرة عن إفادته بل ظهورها في الوجوب المشروط فتدبّر‌

قوله و فيه أنّه إذا فرض إلخ

أقول عدم جواز أخذ الأجرة لمجرّد الوجوب أوّل الدّعوى و كونه أكلا للمال بالباطل ممنوع إلّا إذا ثبت وجوبه مجّانا و أمّا إذا كان الواجب و العمل و لو بقصد العوض فلا يكون كذلك بل يمكن دعوى أنّ خلافه باطل لانتفاعه بعمل الغير الّذي هو محرّم بلا دفع عوض و هو يعد من الأكل بالباطل إذ الأكل في كلّ شي‌ء بحسبه فتدبّر‌

قوله يرشد إلى خروجها إلخ

أقول قد عرفت أنّ ظاهر النّصوص و الفتاوى كون ذلك على وجه العوضيّة فليست خارجة عمّا نحن فيه‌

قوله فهو إنّما يرجع بعوض المبذول إلخ

أقول لا يخفى أنّ في هذا المقام أيضا يرجع بعوض المبذول الّذي هو العمل فلا فرق أصلا فكما أنّ الواجب هناك بذل الطّعام و العوض إنّما هو في مقابل الطّعام ففي المقام أيضا الواجب بذل العمل و العوض في مقابل نفس العمل‌

قوله فافهم

أقول لعلّه إشارة إلى ضعف الوجه الثّاني إذ ظاهر الآية أنّ ذلك من باب العوضيّة لا الحكم التّعبّدي بل قد عرفت أنّ في مسألة الوصي أيضا كذلك‌

قوله صيرورة ذلك العمل حقّا

أقول قد عرفت أنّ مجرّد هذا لا يكفي بل لا بدّ من فهم المجّانيّة و معه لا فرق بين كونه حقّا أو حكما و أنّ وجوب تعليم الجاهل من هذا القبيل هذا و قد ظهر ممّا بيّنا أنّ هذا هو التّحقيق فالمناط في المنع هو فهم المجانيّة من غير فرق بين كونه حقّا أو حكما بل وجوبا أو استحبابا و عينيّا أو كفائيّا أو تخييريّا فافهم و استقم و اغتنم‌

قوله فقد عرفت عدم جواز إلخ

أقول و ذلك لأنّ اللّٰه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه‌

قوله و المراد منه ما كان له نفع إلخ

أقول قد عرفت أنّ المناط كونه متعلّقا لغرضه العقلائي و إن كان النّفع عائدا إلى الغير كما إذا استأجره لإنقاذ غريق لمجرّد كونه حفظا للنّفس المحترمة من غير نظر إلى الثّواب و لا إلى مدح النّاس و لا غير ذلك فإنّ الإجارة صحيحة و هذا واضح جدّا‌

قوله لأنّ المفروض بعد الإجارة عدم إلخ

أقول قد عرفت منعه و أنه يمكن الإخلاص بأحد الوجهين المتقدّمين و بهما صحّحنا الاستيجار على العبادة أصالة أو نيابة حسب ما مرّ‌

قوله كبناء المساجد و إعانة إلخ

(11) أقول هذا لا دخل له بما نحن فيه فإنّ القاصد للقربة إنّما هو المستأجر و الأجير بمنزلة الآلة في ذلك و إلّا فلو فرض عدم كونه قاصدا للقربة و المفروض أنّ البناء أيضا غير قاصد لها فلا يستحقّ الثّواب و من ذلك يظهر أنّ مسألة الاستيجار للنّيابة في العبادات ليس من هذا القبيل فإنّه لا يمكن دعوى أنّ قصد القربة المعتبر فيها يكفيه قصد المستأجر نعم يظهر من صاحب المستند أنّ المستأجر عليه مجرّد إتيان صورة العبادة و لازمه كفاية قصد المستأجر إلّا أن يقول بعدم اعتباره بالمرّة فعليك بالمراجعة‌

قوله بل متى جعل نفسه بمنزلة إلخ

(12) أقول قد عرفت سابقا أنّه إذا كان الدّاعي أخذ الأجرة فلا يتحقّق قصد القربة بعد التّنزيل أيضا فبناء على عدم كفاية ما ذكرنا من كون الدّاعي الأولي هو الامتثال و إن كان الدّاعي عليه أخذ الأجرة و وجوب قصد القربة إلى الآخر بمعنى عدم رجوعه إلى جهة دنيويّة أصلا لا يتمّ ما ذكره المصنف أيضا إذ القصد التنزيلي قصد صوريّ لا حقيقي و هذا واضح جدّا فعلى ما ذكره لا بدّ أن يلتزم إمّا بالبطلان أو بمقالة صاحب المستند من سقوط القصد في العبادات الاستيجاريّة و كلاهما كما ترى أمّا الثاني فواضح و أمّا الأوّل فلأن لازمه بطلان ما عدا عبادة مثل أمير المؤمنين ع‌

قوله فإن قلت الموجود إلخ

(13) أقول هذا الإشكال وارد و الجواب الّذي يذكره غير صحيح كما عرفت سابقا و نبيّنه عن قريب‌

قوله هي المعتبرة في نفس إلخ

(14) أقول حاصله أن متعلّق الإجارة النّيابة و و لا يعتبر فيها القربة و إن كانت متحدة مع الصّلاة الّتي يعتبر فيها القربة فعدم القربة من الجهة الأولى من جهة منافاة أخذ الأجرة لا ينافي تحقّقها من الجهة الثانية إذ الأجرة لم توجد على أصل الصّلاة بل على النّيابة قلت أوّلا نمنع أنّ الأجرة على النّيابة بل هي على الصلاة بعنوان النّيابة و ثانيا المفروض أنّ المحرّك له على هذا الفعل الخارجيّ الّذي هو في قوّة فعلين إنّما هو أخذ الأجرة بالوجدان و ثالثا أنّ ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) إنّما يتمّ فيما كان هناك عنوانان أحدهما واجب و الآخر مستحبّ أو مباح و اتّحدا في الخارج فإنّ قصد القربة من جهة كونه واجبا لا ينافي عدمه من حيث كونه مباحا أو مستحبّا و المقام ليس كذلك إذ ليس فيما نحن فيه إلّا عنوان واحد و هو الصّلاة بعنوان النّيابة و هي مستحبّة مع قطع النظر عن تعلّق الإجارة و أمّا عنوان الصّلاة لا بلحاظ النّيابة فليس مأمورا به بالنّسبة إلى الأجير أصلا نعم هو مأمور بالنّسبة إلى الميّت فالأمر المتوجّه إليه ليس إلّا بعنوان النّيابة و المفروض أنّه غير قاصد للقربة في هذا الأمر و دعوى أنه بعد التنزيل يصير كأنّه الميّت فيتوجّه إليه أمره مدفوعة بأنّه ليس هناك تنزيل متقدّم على الفعل ليصير بعده بالأمر المتوجّه إلى الميّت بل إنّما هو فعل بعنوان التنزيل فلا يمكنه إلّا القصد الصّوري و بالجملة فالصّلاة عن الميّت و إن كانت متضمّنة لفعلين أحدهما العنوان الأولي لها و هو كونها صلاة و الثّاني العنوان الثانوي و هو كونها نيابة إلّا أنّ الأمر المتعلّق بها ليس إلّا بالعنوان الثانوي و هو إما الأمر الندبيّ السّابق على الإجارة و إمّا الأمر الوجوبي الآتي بعدها و المفروض أنّه غير قاصد للقربة باعتبار هذا الأمر و أمّا بالعنوان الأوّلي فليست مأمورا بها أصلا فما ذكره المصنف (قدّس سرّه) إنّما يمكن تصحيحه إذا فرض كونه مأمورا بعنوان الصّلاة‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست