responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 24

ما عن بعضهم من التفصيل بين الواجب الأصلي فلا يجوز و المقدّمي فيجوز و سادسها ما يظهر من المصنف من التفصيل بين العيني التعييني و الكفائي التعبّدي فلا يجوز و الكفائي التوصلي و التخييري فيجوز و التردّد في التخييري التعبّدي و التحقيق أنّ الوجوب بما هو وجوب لا يقتضي عدم جواز أخذ الأجرة و إن كان تعبّديا عينيّا نعم لو فرض استفادة المجّانيّة من دليله لا يجوز أخذ الأجرة عليه و لا يبعد دعوى ذلك في مثل تجهيز الميّت و نحوه و الوجه فيما ذكرنا عموم أدلّة الإجارة بعد تعلّق غرض عقلائي للمستأجر بوجود المتعلّق و عدم تماميّة ما ذكروه وجها للمنع كما سنشير إليه‌

قوله و اعلم أنّ موضوع إلخ

أقول إن أراد أنّ محل الكلام مختصّ بذلك فهو كما ترى إذ لا مانع من أن يكون أعمّ و يكون الوجه في عدم الجواز في صورة عدم المنفعة للمستأجر متعدّدا مع أنّ مثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه أيضا يمكن أن يكون متعلّقا لغرض المستأجر إذ لا أقلّ من أن يكون قصده أن يكون اللّٰه مطاعا و لا يجب في متعلّق الإجارة إلا كونه متعلقا لغرض العقلاء و إن لم يعد منه نفع إلى المستأجر أ لا ترى أنّه يصحّ الاستيجار لكنس باب دار زيد لمجرّد الصّداقة بينه و بين المستأجر و هكذا‌

قوله و من هنا يعلم إلى قوله لانتقاضه إلخ

أقول الانتقاض الطردي لا يضرّ بالاستدلال إذ لا مانع من كون الدّليل من المدّعى في الجملة و أمّا الانتقاض العكسي فهو مضرّ إن كان الغرض إثبات تمام المدّعى كما هو الظاهر في المقام لكن لا يخفى أنّ هذا الوجه لم يظهر ممّا ذكره في قوله و اعلم إلخ حتّى يصحّ منه أن يقول و من هنا يعلم إلخ مع بيان وجهه بقوله (قدّس سرّه) لانتقاضه إلخ فتدبّر‌

قوله و قد يردّ ذلك إلخ

أقول الرادّ صاحب الجواهر و غرضه على ما يظهر من كلامه منع المنافاة من حيث هو و إمكان تحقّق الإخلاص مع قصد أخذ الأجرة فيكون قصد الامتثال للأمر بالوفاء بعقد الإجارة مؤكّدا للإخلاص حينئذ إذ بتعدّد سبب الوجوب مع فرض كون الدّاعي كليهما يتأكّد الإخلاص و ليس غرضه أنّ الأمر الإجاري مصحّح لنيّة القربة حتى يرد عليه أنّ لازمه الفرق بين الإجارة و الجعالة فغاية الأمر أن في الجعالة لا يتأكّد الإخلاص لا أنّه لا يتحقّق نعم لم يبيّن وجه عدم المنافاة و أنا أقول وجهه أنّ الدّاعي على العمل و إن كان أخذا بالأجرة إلّا أنّه ليس في عرض داعي الامتثال بل في طوله و بعبارة أخرى إنّما يأتي العمل متقربا إلى اللّٰه ليأخذ الأجرة و من المعلوم أنّه لا يعتبر في صحّة العبادة سوى كون الفعل بداعي الامتثال و أمّا إتيان الفعل بداعي الامتثال فيمكن أن يكون لغرض آخر لغرض دنيويّ أو أخروي راجع إلى غير اللّٰه و الحاصل أنّه لا يعتبر في العبادات إلّا توسط الامتثال و كون الدّاعي الأولي إلى الإتيان امتثال الأمر و لا يعتبر كونه غاية الغايات و من المعلوم أنّ الغالب في دواعي العباد إلى الامتثال غير اللّٰه من دخول الجنّة أو عدم دخول النّار أو الوصول إلى المقامات الدنيويّة أو الأخرويّة نعم المرتبة الكاملة أن لا يكون الدّاعي إلا اللّٰه بمعنى كونه غاية الغايات في العبادة كما قال أمير المؤمنين (ع) ما عبدتك خوفا من نارك و لا طمعا في جنّتك بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك فالباطل ما يكون الدّاعي الأولي إلى العمل غرضا دنيويا أو أخرويّا من غير توسيط امتثال الأمر كأن يعمل لدخول الجنّة أو لعدم دخول النّار أو لأخذ الأجرة من غير نظر إلى امتثال أمر اللّٰه أصلا و دعوى أنّه لا يمكن كون الدّاعي امتثال الأمر مع فرض كون الغرض أخذ الأجرة كما ترى إذ بعد العلم بأنّه لا يستحقّ الأجر إلّا مع امتثال الأمر يحصل له الدّاعي إليه كما أنّه إذا علم أنّ دخول الجنّة لا يترتّب إلّا عليه يحصل له الدّاعي و هكذا في سائر الدّواعي إلى الامتثال و هذا واضح جدّا و من ذلك يظهر دفع الإشكال عن العبادات الاستجاريّة هذا و لو أغمضنا عمّا ذكرنا يمكن أن يقال إنّه إذا لم يكن قصد الامتثال بالنّسبة إلى الأمر الأولي المتعلّق بالعبادة لأنّ المفروض أنّ غرضه أخذ الأجرة فبعد إيقاع عقد الإجارة و وجوب الوفاء عليه يمكن أن يكون الدّاعي امتثال الأمر أي الأمر الآتي من قبل الإجارة و لا يضرّ كونه توصّليّا إذ ذلك لا يوجب عدم إمكان الامتثال إذ الأمر التعبّدي و التوصّلي على نسق واحد غاية الأمر أنّ في الأوّل يكون قصد الامتثال معتبرا في صحّة متعلّقه دون الثّاني فمع قصده يكون عبادة و دعوى أنّ المعتبر قصد الأمر الصّلاتي لا الأمر الإجاريّ مدفوعة أولا بالمنع غاية الأمر أنّه يعتبر فيه كون الدّاعي هو اللّٰه من أي وجه كان و ثانيا أنّ قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ في قوّة قوله صلّوا و صوموا و خيطوا و افعلوا كذا و كذا فالأمر الإجاريّ عين الأمر الصّلاتي أ لا ترى أنّه لو لم يكن له داع إلى امتثال الأمر النّدبي بالنّافلة و نذرها و كان داعيه امتثال الأمر النّذري كان كافيا في الصّحة و على هذا نمنع كون الأمر الإجاري توصّليّا بل هو تابع لمتعلّقه فإن كان توصّليّا فهو توصلي و إن كان تعبّديا فتعبّدي هذا و لازم هذا الوجه الفرق بين الإجارة و الجعالة كما هو واضح فإيراد المصنف (قدّس سرّه) باقتضاء الفرق بينهما إنّما يرد على من صحّح العمل بهذا الوجه لا على من قال بعدم المنافاة و جعل هذا مؤكّدا‌

قوله إنّه إن أريد إلخ

أقول هذا الاحتمال فما يقطع بعدم إرادته فلا وجه للتشقيق المذكور‌

قوله فهذا المعنى ينافي إلخ

أقول قد عرفت عدم المنافاة فإنّه يأتي العمل بداعي أمر اللّٰه للمستأجر فإنّه إنّما يستحقّ العمل المأتي به للّه فتدبّر‌

قوله فالمانع حقيقة إلخ

أقول نمنع عدم القدرة حسب ما عرفت‌

قوله فالأجرة في مقابل النّيابة

أقول فيه أولا أنّ هذا خلاف الواقع في الخارج كيف و إلّا لزم الاستحقاق للأجرة من دون العمل أيضا إذا قصد النّيابة و لم يفعل شيئا و إن أراد من ذلك النّيابة في العمل الّتي لا تتحقّق إلّا في الخارج إلا به فرجع إلى أخذ الأجرة على العمل إذ ليست النّيابة شيئا و العمل شيئا آخر كما تفطّن له فيما سيأتي و دفعه بالمغايرة الاعتباريّة و إن اتّحدا في الخارج كما ترى فإنّ لازمه جواز اختلافهما في مطلق الأحكام حتّى الوجوب و الحرمة و ليس كذلك بناء على مذهب المانعين من اجتماع الأمر و سيأتي بعض الكلام فيه عند تعرّضه (قدّس سرّه) و ثانيا أنّ هذا لا ينفع في تحقّق الإخلاص المعتبر في العبادات على مذهبه فإنّه يقول لا بدّ أن يكون الحامل له على الفعل هو القربة و الإخلاص من غير مشاركة شي‌ء و من المعلوم أنّ الحامل على العمل في المقام إنّما هو أخذ الأجرة و دعوى أنّه بعد تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه ينوي التقرّب أعني التّقرّب المنوب عنه فهو في النّيابة غير قاصد لها من حيث إنّه في العمل كأنّه هو المنوب عنه ففعله من حيث النّيابة فعل له و لا قربة فيه و من حيث الصّلاة فعل للمنوب عنه فينوي قربته مدفوعة بأنّ ذلك لا يتصوّر إلّا من حيث الإخطار و إلا فالداعي على العمل بالوجدان ليس إلا أخذ الأجرة فكما أن يكون فعله فعلا للمنوب عنه تنزيلي فكذا نيّته للقربة أيضا صوري و لا حقيقة له فالتحقيق في تصحيح العبادات الاستيجارية‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست