responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 21

لنفسي قنية لا للتجارة هكذا قيّدوه انتهى و في القاموس قنوته قنوا و قنوانا و قنوا كسبته كاقتنيته و العنز اتخذتها للحطب و الظاهر أنّه راجع إلى ما في المصباح فإن حاصل معناه الاتخاذ كسبا أي جمعا يعني اتخاذه ليكون جمعا للمال لا أن يكون المراد الاتخاذ للاكتساب به‌

قوله فالمحكيّ عن شرح الإرشاد إلخ

أقول نسب في الجواهر إلى الأردبيلي عدم جواز الإبقاء و لعله بملاحظة ما ذكره بعد ذلك حيث قال و بعد ثبوت التّحريم فيما ثبت يشكل لجواز الإبقاء لأنّ الظاهر أنّ الغرض من التّحريم عدم خلق شي‌ء يشبه بخلق اللّٰه و بقاؤه لا مجرّد التّصوير فيحمل ما يدلّ على جواز الإبقاء من الرّوايات الصحيحة و غيرها على ما يجوز منها من أدلّة جواز التّصوير في الجملة على البسط و السّتر و الحيطان و الثّياب و هي الّتي تدلّ الأخبار على جواز إبقائها فيها لا ذوات الرّوح الّتي لها ظل على حدّة الّتي حرام بالإجماع و الأجبات مطلقا من الإحداث و الإبقاء من جميع أنواعه أحوط كما يشعر به أنّ الملك لا يدخل بيتا فيه صورة فلا يترك انتهى‌

قوله مفرّعا على ذلك إلخ

أقول لا يخفى أنّه لا ملازمة بين جواز الإبقاء و جواز البيع كما لا ملازمة بين عدم جوازه و عدم جوازه فيمكن أن يقال بجواز الإبقاء و عدم جواز البيع كما قد يقال بالنّسبة إلى آلات اللّهو و القمار بل في أواني النّقدين الحق عدم وجوب إتلافها مع عدم جواز بيعها و يمكن أن يقال بحرمة الإبقاء و صحّة البيع بملاحظة ماليّة المادة و لعلّنا نتكلّم فيما بعد في حكم بيعها و الغرض الآن بيان عدم الملازمة و من هنا كان الأولى للمصنف (قدّس سرّه) أن يتكلّم في مقامين و لا يخلط أحدهما بالآخر فتدبّر‌

قوله ففي المقنعة إلخ

أقول كلامه مختصّ بالمجسّمة فلا يشمل المنقوشة على السّتر و الثّياب و نحوها مع أنّه لا يمكن الالتزام به و لعلّ منع بيع المجسّم من جهة عدم ماليّته إلّا باعتبار صورته المحرّمة أو منزّل على ما إذا كان مقدار من المال بملاحظتها فتأمل هذا و أمّا عبارة النّهاية فتشمل المنقوشة أيضا لعطف الصّور على المجسّمة و قد عرفت عدم إمكان الالتزام بعدم جواز بيع الثوب المشتمل على الصّور إلّا أن ينزّل على ما كان على ورق لا ماليّة له إلّا بملاحظة الصّورة أو كان مقدار من المال في مقابلتها حسب ما ذكرنا في المجسّمة‌

قوله إلى قوله يحرم حتّى إلخ

أقول ظاهره أنّ التّقريب موقوف على ضمّ هذه المقدّمة أيضا فعليه يكون الاستدلال موقوفا على مقدّمات ثلاث إحداها كون عمل الصّورة حراما و هو المفروض و يدلّ عليه الخبر أيضا حيث قال و صنعة صوف التّصاوير ما لم يكن مثال الرّوحاني الثّانية أنّ كل صنعة محرّمة لا بدّ و أن تكون ممّا يجي‌ء منه الفساد محضا و لا يكون فيه شي‌ء من الصّلاح و هذه مستفادة من الحصر الثالثة أنّ كل ما يكون فيه الفساد محضا يحرم جميع التّقلب فيه و منه اقتناؤه و إبقاؤه و بيعه و شراؤه فحينئذ يقال إنّ الفساد صنعة التّصاوير محرّمة و كلّ صنعة محرّمة يجي‌ء منه الفساد محضا فصنعة التّصاوير يجي‌ء منها الفساد محضا و كلّ ما يجي‌ء منه الفساد محضا يحرم جميع التّقلّب فيه ينتج المطلوب لكن نقول أوّلا يمكن منع شمول التّقلب لمثل الاقتناء و البيع و نحوهما إذ الحرام إنّما هو صنعة التّصاوير فجميع التّقلّب فيها حرام لا التّقلّب فيما حصل منها و ثانيا لا حاجة في الاستدلال إلى ضمّ هذه المقدّمة إذ لو فرض كون الصّنعة ممّا ليس فيه جهة صلاح كفى في عدم جواز الاقتناء و نحوه إذ مع فرض جوازه يكون فيها جهة الصّلاح باعتبار ما يحصل منها و هو نفس الصّورة الّتي يجوز الانتفاع بها بالاقتناء و البيع و أمثالهما‌

قوله طنفة

أقول في بعض النّسخ قطيفة و في القاموس الطنفسة مثلثة الطاء و الفاء و بكسر الطّاء و فتح الفاء و العكس واحدة الطّنافس للبسط و الثياب و كحصير من سعف عرضه ذراع و عن المجمع هي بكسرتين و في لغة بكسر الطّاء و الفاء البساط الّذي له حمل رقيق و هي ما يجعل تحت الرّجل على كتفي البعير انتهى‌

قوله و ليس وجودها إلخ

أقول لا يقال إذا كان الإيجاد مبغوضا فلازمه كون الوجود أيضا كذلك هو عينه و التّغاير بالاعتبار على ما بيّن في محلّه لأنّا نقول ليس الكلام في الوجود الأوّلي الّذي هو عين الإيجاد أو لازمه بل الوجود في الآن الثّاني الذي هو عين الإيجاد أو لازمه بل الوجود في الآن اعتبارة عن البقاء و مبغوضيّة الإيجاد لا تستلزمه مع أن غاية ذلك مبغوضيّة الوجود بالنّسبة إلى من أوجد فيجب عليه إتلافه و أمّا المبغوضيّة بالنسبة إلى غيره بحيث يجب عليه الإتلاف فلا و المدّعى أنّ ذلك واجب على كلّ أحد فإن قلت إنّ النّهي عن الإيجاد كاشف عن أنّ المبغوض هو الوجود فيجب رفعه كما في النّهي عن بيع المصحف من الكافر حيث إنّ الشارع لما لم يرد كونه مالكا له نهى عن البيع منه و كذا في المقام قلت هذا أوّل الدعوى أ لا ترى أنّ بيع العين المنذورة مبغوض و مع ذلك لو باع يحصل الملكيّة للمشتري فلا يلزم أن يكون الوجه في النّهي مبغوضيّة الأثر بل قد يكون المبغوض نفس الفعل فإنّ المبغوض في مسألة النّذر تفويت المتعلق و هو آني الحصول و في المقام المبغوض هو التّصوير بمعنى الاشتغال به لا نفس الصّورة و لذا لم نقل بوجوب منع الصّبي نعم لو تمّ كون الحكمة هو التّشبّه بالخالق أمكن دعوى مبغوضيّة نفس الصورة فإنّها ما دامت موجودة يكون التّشبه متحقّقا في الخارج كما أنّ حكمة النّهي عن تنجيس المسجد مبغوضيّة تلوّثه فتكون دليلا على وجوب إزالة النّجاسة الموجودة أيضا و لو كانت من فعل غير المكلّف‌

قوله فالصّحيحة الأولى غير ظاهرة إلخ

أقول الإنصاف أنّها أعمّ من العمل و الاقتناء و غيرهما فتكون دليلا على المدّعى إلّا أن يقال إنّها مجملة من حيث إنّ الرّاوي إذا سأل عن العمل يصحّ أن يقول سألته عن تماثيل الشّجر إلخ كما لو أنّه سأل عن اقتنائها و نحوه يصحّ أيضا أن يقول سألته عن تماثيل الشّجر إلخ و كذا لو كان الأعمّ و نحن لا نعلم أنّ سؤاله كان عن أيّ شي‌ء و فيه أنه لو كان سائلا عن أحد الأمرين فقط كان عليه أن يقول سألته عن عمل كذا أو عن اقتناء كذا إلّا أن يقول سألته عن كذا إلّا أن يكون هناك قرينة على الانصراف إلى الخصوصيّة المسئول عنها و الأصل عدمها كيف و إلّا لزم سقوط ظواهر الأخبار بمثل هذا الاحتمال فتدبّر‌

قوله و أمّا الحصر في رواية إلخ

أقول لا يخفى أن الحصر الإضافي أيضا يكفي في المقام إذ يستفاد منه أنّ عمل الصّور الّذي هو حرام ليس داخلا تحت ما فيه وجه الصّلاح و وجه الفساد لأنّ ما كان كذلك ليس بمحرّم بمقتضى الحصر و من المعلوم أنّه ليس داخلا فيما فيه الصّلاح محضا فلا يبقى إلا أن يكون داخلا فيما فيه الفساد محضا فتدبّر‌

قوله نعم يمكن أن يقال إلخ

أقول يعني أنّ الحصر حقيقي بملاحظة كونه في مساق التّعليل و إعطاء الضّابطة فتدبّر‌

قوله فظاهره رجوع الإنكار إلخ

أقول و لا أقلّ من الاحتمال المسقط للاستدلال‌

قوله فلا دلالة لها على الوجوب

(11) أقول و ذلك لأنّ أمره (ع) و إن كان وجوبيّا إلا أنّه لا يكشف عن كون التّغيير واجبا لاحتمال‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست