responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 183

المالك له أن يرجع بها عليه و لا يضرّ دفع هذا المقدار من الثمن في صدق كونه مغرورا و لعلّ وجه كونه أولى اعتناء المشتري بتحصيل العين الّتي قيمتها كذا بمجرّد هذا المقدار من الثمن أكثر من اعتنائه بالمنافع المحتملة للحصول و عدمه فمع ضمانه لقيمة الزيادة أولى بصدق المغروريّة بالنّسبة إلى ضمان المنافع المحتملة للحصول و العدم فبناؤه على كونها له ليس كبنائه على كون زيادة القيمة له من غير عوض آخر فصدق المغروريّة في الثاني أولى فتأمل‌

قوله فالحكم بالرّجوع فيه أولى

أقول و ذلك لأنّ المشتري لم يقدم على ضمان هذه الزيادة أصلا فلو سلّم ذلك في الصّورة الأولى لا يسلّم في هذه الصّورة فهي مثل سائر الغرامات و الإنصاف أنّ دليل الغرور متساو بالنّسبة إلى جميع الغرامات من غير فرق بين المنافع المستوفاة و غيرها و زيادة القيمة و غيرها من الغرامات الخارجيّة فإن قلنا إنّ الإقدام على الضمان في الجملة و بمقدار الثمن مانع عن صدق الغرور فبالنّسبة إلى الجميع و إلّا فلا فرق إلّا بمقدار ما يقابل الثمن من القيمة على إشكال قد أشرنا إليه فلا وجه لهذا الإطناب و ذلك لأنّه إذا أقدم على ضمان المعيّن فقد أقدم على أن يكون جميع الواردات عليه إجمالا فلو كان هذا مانعا من صدق الغرور ففي الجميع و إلّا فكذلك و التّحقيق عدم مانعيّته فاستقم‌

قوله فإن كان ممّا لا يسقط عليه الثّمن إلخ

أقول التحقيق أنّ شيئا من الأوصاف لا يقسط عليه الثمن في مقام المعاملة حتّى وصف الصحّة نعم جميعها ممّا يوجب زيادة الثمن فالثمن في جميع المقامات إنّما يكون في مقابل نفس العين لا أن يكون بعضه في مقابلها و بعضه في مقابل الوصف و إنّما الوصف منشأ لزيادة قيمة العين الموجبة لزيادة جعل الثّمن في مقابلها و لهذا اشتهر أنّ الأوصاف لا يقابل بالأعواض كما أنّ الشّروط أيضا كذلك و ما يقال من أنّ للأجل قسطا من الثمن أو للشرط أو الوصف قسطا من الثمن يراد منه زيادة ثمن العين من جهتها لا مقابلتها في مقام الإنشاء فليس حالها حال الأجزاء و هذا واضح جدّا و لا فرق بين وصف الصحّة و سائر الأوصاف و ثبوت الأرش في خيار العيب لا يدلّ على مقابلته بالثمن كيف و إلّا لكان التخلّف مقتضيا لعدم انتقال ما يقابله من الثمن إلى البائع لا أن يكون تمامه له و يكون المشتري مخيّرا بين الردّ و الأرش بل أقول إنّ ثبوت الأرش دليل على عدم المقابلة فإنّ من المعلوم أنّه لا يلزم أن يرد البائع جزء من الثمن بل له أن يعطي الأرش من كيسه و إن كان عين الثمن موجودا إذا عرفت ذلك فنقول مقتضى القاعدة في غرامة الأوصاف كلّها الرّجوع على البائع لكونه غارّا و إن كان المشتري دفع بعض الثمن لأجلها فإنّ ذلك لا يمنع صدق الغرور و على فرض مقابلتها بالثمن في مقام الإنشاء يكون حالها حال زيادة القيمة فتدبّر هذا بالنّسبة إلى الأوصاف الموجودة حال البيع و أمّا الأوصاف الحادثة في يد المشتري إذا زالت بعد ذلك و غرمه المالك فرجوعه فيها على البائع بالأولى إذ هي كزيادة القيمة بعد البيع بل أولى و كذا الحال بالنّسبة إلى الأجزاء إذا حصلت في يد المشتري ثم تلفت كما لو كان الغنم مهزولا ثمّ صار سمينا في يد المشتري ثمّ صار مهزولا فإنّ المالك إذا رجع عليه بعوض السّمن يرجع هو على البائع فتدبّر‌

قوله لأنّ الغرامة لم تجئ إلخ

أقول بناء على ما قلنا من تحقق الغرور في مطلق العقود الفاسدة إذا كان المشتري جاهلا بالفساد و لازمه عدم رجوع البائع عليه بما زاد عمّا يقابل الثمن لا إشكال في الرّجوع في هذه الصّورة أيضا على البائع و أمّا بناء على ما هو المشهور من رجوع البائع عليه فيها بتمام القيمة و سائر النّماءات فالحقّ ما ذكره (قدّس سرّه) من عدم الرّجوع في هذه الصّورة لما ذكره من أنّ الغرامة لم تجئ من تغريره فإن قلت غاية الأمر كون الضمان مسبّبا من الأمرين أي الغرور و فساد المعاملة فلا وجه لترجيح جانب الثاني بل مقتضى القاعدة التشريك كما هو الشأن في سائر الموارد التي يجتمع فيها السّببان المستقلان فإنّ المسبّب مستند إلى المجموع و لازمه التشريك قلت فرق بين المقام و سائر المقامات و ذلك لأنّ وجود السّبب الآخر الذي هو فساد المعاملة من حيث هي يمنع عن صدق الغرور فهو نظير ما إذا أراد المالك أن يبيع ماله و مع ذلك أكرهه عليه غيره فإنّ البيع حينئذ و إن صدر من مجموع السّببين أي الإرادة و الإكراه لكن الإكراه لا يؤثر حينئذ في رفع الحكم بل لا يصدق أنّ الفعل وقع مكرها عليه و الحاصل أنّ أحد السّببين مانع عن تحقق سببيّة الآخر فإنّه إذا كان مريدا للفعل من نفسه لا يكون للإكراه تأثير و إن كان لو لا الإرادة كان سببا ففي المقام أيضا و إن كان يصدق الغرور مع قطع النظر عن فساد المعاملة لكن معه يخرج عن كونه مغرورا لأنّ المفروض أنّ مع صدق البائع أيضا كان ضامنا و مقدما عليه من نفسه و من هنا يمكن أن يقال إذا كان بيده أو بين يديه مال الغير و كان عازما على التصرّف فيه غصبا فقال قائل تصرف فيه فإنّه مالي أو كُله فإنّه طعامي فتصرف فيه و بان كذب القائل لا يجري عليه حكم الغرور فلا يجوز الرّجوع على القائل و إن كان لو لا عزمه على التصرف فيه كان يصدق عليه أنّه مغرور و بالجملة الغرور إنّما يوجب الرّجوع إذا كان الضمان مستندا إليه و مع وجود السّبب السّابق له لا يكون مستندا إليه و كذا مع المقارن كما في ما نحن فيه إذا كان وجود ذلك السّبب مانعا من الاستناد فتشريك السّببين إنّما هو في ما لم يكن وجود أحدهما مانعا من تأثير الآخر و الاستناد إليه كما في سائر موارد الاجتماع فتدبّر‌

[في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع]

قوله فإن قلت إنّ كلا إلخ

أقول حاصله أنّ وجه رجوع المشتري على البائع في صورة الغرور كان هو الغرور و أمّا رجوع البائع عليه في غير صورة الغرور فلا وجه له فإن رجع المالك عليه فهو و إن رجع على البائع لا ينبغي أن يرجع على المشتري و إن كان التلف في يده نعم لو كان متلفا أمكن الرّجوع عليه من جهة قاعدة التّسبيب من حيث إنّه صار بإتلافه سببا لضمان البائع و على هذا فيشكل رجوع كلّ سابق إلى اللاحق في تعاقب الأيدي كما هو المشهور من كون قرار الضّمان على من تلف في يده العين قلت يمكن الجواب بعدم الفرق بين التلف و الإتلاف في صدق السّببية فاللاحق صار بإثبات يده على العين و عدم دفعه إلى المالك أو إلى من أخذ منه سببا لضمان السّابق لأنّه لو دفعه إليه أو إلى المالك كان السّابق فارغا من الضمان فضمانه بمعنى استقرار العوض في ذمته مستند إلى اللاحق من جهة حيلولته بينه و بين العين و على هذا فلا حاجة إلى التوضيح الذي ذكره المصنف (قدّس سرّه) إذ هذا الجواب ليس مبنيّا على فهم‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست