responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 179

رجوع المغرور على الغارّ من القواعد المسلّمة بينهم و يمكن دعوى الإجماع عليها بل ربّما ينسب إلى النّبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) المغرور يرجع إلى من غرّه كما حكي عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد و يمكن دعوى انجبار ضعفها بالشهرة فإنّ هذه القضيّة بهذا اللفظ متداول في ألسنتهم و يمكن أن يستدلّ على القاعدة مضافا إلى ذلك بالأخبار المتفرقة في الأبواب منها ما ورد في ضمان شاهد الزّور و إن كان سيأتي ما فيه و منها رواية جميل المذكورة في المتن و منها صحيح الحلبي عن الصّادق (ع) في الرّجل يتزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يتبيّنوا له قال لا ترد إنّما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العقل قلت أ رأيت إن كان دخل بها كيف يصنع بمهرها قال (ع) لها المهر بما استحلّ من فرجها و يغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها و منها خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) أنّه قال في كتاب علي (ع) من زوّج امرأة فيها عيب دلّسه و لم يبيّن ذلك لزوجها فإنّه يكون لها الصّداق بما استحلّ من فرجها و يكون الذي ساق الرّجل إليها على الّذي زوّجها و لم يبيّن و منها خبر الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّٰه (ع) في رجل تزوّج حرة فوجدها أمة قد دلّست نفسها إلى أن قال (ع) و إن كان زوّجها إيّاه وليّ لها ارتجع على وليّها بما أخذت منه و لمواليها عليه عشر قيمتها الحديث و منها خبر إسماعيل بن جابر سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل هي ابنة فلان فأتى أباها فقال زوّجني ابنتك فزوّجه غيرها فولدت منه فعلم بعد ذلك أنّها غير ابنته و أنها أمته فقال (ع) ترد الوليدة على مواليها و الولد للرّجل و على الذي زوّجه قيمة الولد يعطيه موالي الوليدة كما غرّ الرّجل و خدعه و منها خبره الآخر عنه أيضا قلت جاء رجل إلى قوم يخطب إليهم أن يزوّجوه من أنفسهم فزوّجوه و هو يرى أنّها من أنفسهم فعرف بعد ما أولدها أنّها أمة قال الولد له و هم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية و الظاهر أنّ المراد أنّ قرار الضمان عليهم و إلّا فللمولى أن يرجع عليه أولا فيرجع هو إلى القوم و منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) سألته عن رجل خطب إلى الرّجل ابنته له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه ابنة له أخرى من أمة قال (ع) تردّ على أبيها و تردّ إليه امرأته و يكون مهرها على أبيها و المراد منها أيضا كون قرار المهر على أبيها و منها خبر رفاعة قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة زوّجها وليّها و هي برصاء أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها و أنّ المهر على الذي زوّجها و إنّما صار المهر عليه لأنّه دلّسها و يستفاد من التعليل فيها عموم الحكم بل يمكن أن يستفاد العليّة من خبر إسماعيل المتقدّم أيضا في قوله كما غرّ الرّجل و خدعه إلى غير ذلك من الأخبار المتفرّقة و بالجملة قاعدة الغرور من القواعد المحكمة المجمع عليها و لا فرق على الظاهر بين كون الغارّ عالما أو جاهلا و ما يحتمل أو يقال من عدم صدق الغرور مع جهل الغارّ كما ترى‌

قوله و على التقديرين يثبت المطلوب

أقول إذ على الأوّل يكون الدلالة بالفحوى و على الثاني يكون ممّا نحن فيه و وجه كونه على الأوّل بالفحوى أنّه إذا كان الحكم جواز الرّجوع في ما قابله نفع و هو المسألة الثانية ففيما نحن فيه ممّا ليس في مقابله نفع يجوز الرّجوع بالأولى‌

قوله و أمّا السّكوت عن رجوع إلخ

أقول إشارة إلى الجواب عمّا ذكره (ص) الحدائق فإنّه اختار في المقام عدم الرّجوع و قال ما حاصله أنّ رجوع المشتري على البائع إنّما يكون في الثمن خاصّة و أمّا ما اغترمه في مقابل استيفاء المنافع أو غيره فلا يرجع لأنّ رواية زريق مع كونها في مقام البيان ساكتة عن ذلك و مقتضى الأصول عدم الرّجوع و حاصل الجواب أوّلا أنا نمنع كون الرّواية في مقام بيان حكم المشتري مع البائع و إنّما هي في مقام بيان حكمه مع المالك و ثانيا على فرض التسليم غايته أنّ السّكوت في مقام البيان دليل على العدم حيث لا دليل لا أن يكون معارضا للدّليل و المفروض أنّ الدّليل على الرّجوع موجود و هو ما قدّمناه من الإجماع و قاعدتي الضّرر و الغرور و رواية جميل هذا بالنّسبة إلى رواية زريق و أمّا رواية زرارة فمضافا إلى ذلك يمكن أن يكون وجه السّكوت فيها عدم التمكّن من الرّجوع إلى البائع لعدم معرفته‌

قوله (ع) تصنع أن ترجع

أقول أن في موضع نصب على المفعولية بعد تأويله إلى المصدر‌

قوله (ع) فإن لم يفعل كان له ذلك إلى آخره

أقول ظاهره و إن كانت ثبوت الخيار للمالك بين الأمرين من الصّبر و أخذ الأجرة أو التملّك و إعطاء القيمة و أنّه ليس للزارع قلع زرعه إلّا أنّ المراد ذلك مع فرض رضا الزارع بذلك و لذا قال في الفقرة اللاحقة أو يكون ذلك المحدث نفسه يقلعه و يأخذه فعلى هذا يكون الحاصل أنّ للزارع القلع أو الصّبر إن رضي المالك أو أخذ القيمة منه إن رضي بها و ليس له إجباره على أحد الأخيرين كما أنّ للمالك أيضا الصّبر أو إعطاء القيمة مع فرض رضا الغاصب و إلّا فليس له إلّا الإلزام بالقلع فلا يكون الرّواية من هذه الجهة مخالفة للقواعد فإنّ مقتضاها في مثل المقام تسلّط كلّ من المالكين على ماله فللزارع القلع و إن لم يرض المالك كما أنّ له أيضا الأمر بالإزالة تخليصا و ليس لأحدهما إجبار الآخر على الصّبر أو القيمة بل إنّما هما موقوفان على تراضيهما نعم على الزارع أرش نقص الأرض إن حصل ذلك بسبب القلع كما أنّ على المالك أرش نقص الزّرع في ما لو كان ذلك بإذنه كما في العارية و إلّا فلا كما في المقام و باب الغصب و يدلّ على ما ذكرنا مضافا إلى أنّه مقتضى القاعدة خبر عقبة بن خالد قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال زرعت بغير إذني فرزعك لي و عليّ ما أنفقت أ له ذلك فقال (ع) للزارع زرعه و لصاحب الأرض كراء زرعه و خبر عبد العزيز بن محمّد قال سمعت أبا عبد اللّٰه (ع) يقول من أخذ أرضا بغير حقّها أو بنى فيها قال (ع) يرفع بناءه و يسلّم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حقّ ثمّ قال قال رسول اللّٰه من خد أرضا بغير حقّها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر و يستفاد منه أنّ في صورة الغصب يجوز للمالك أيضا مباشرة القلع كما يجوز له إلزام الغاصب بذلك هذا و لكن يظهر من بعض الأخبار جواز تملّك المالك للزّرع و إعطاء القيمة كموثقة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في رجل اكترى دارا و فيها بستان فزرع في البستان و غرس نخلا و أشجارا و فواكه و غيرها و لم يستأمر صاحب الدار في ذلك فقال (ع) عليه الكراء و يقوّم صاحب الدار الزّرع و الغرس قيمة عدل فيعطيه الغارس و إن كان استأمره فعليه الكراء‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست