responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 178

المعاوضيّ و الهبة المعوّضة نوع واحد كما أنّ الإجازة مع الأجرة و الصّلح على المنفعة بعوض أيضا نوع آخر و هكذا لكنك خبير بأنّ هذا بعيد عن تلك العبارة فإنّ الظاهر منها الأنواع المتعارفة المشتملة على الصّحيح و الفاسد فلا ينفع وجود فرد صحيح من نوع آخر منها كالهبة غير المعوّضة بالنّسبة إلى البيع بلا ثمن فلا يعدّان فردين فعليّين للعقد المذكور في تلك العبارة و لعلّه لهذا أمر بالتأمل‌

قوله و بالجملة فمستند إلخ

أقول وجه الغموض أنّ مقتضى ما ذكره أولا و إن كان هو عدم الضمان إلّا أنّ مقتضى إطلاق قاعدة ما يضمن الضمان و لذا اتفقوا عليه في بعتك بلا ثمن مع أنّه نظير المقام بل أولى بعدم الضمان و كذا حكم بعضهم بضمان المرتشي فإنّه أيضا أولى بالعدم من المقام قلت لعمري إنّ هذا من الغرائب فإنّ القضية المذكورة ليست مدلولا لخبر من الأخبار و لا موردا للإجماع حسب ما ذكرنا مرارا فمع فرض تماميّة ما ذكره أوّلا من وجه عدم الضمان لا يجوز العدول عنه بسبب هذا الإطلاق لكنّك عرفت أنّ التحقيق عدم تماميّة ما ذكره فلا تغفل‌

قوله مع اتفاقهم عليه

أقول يعني مضافا إلى أنّه لم يصرّح فيه أحد بعدم الضمان اتفقوا فيه على الضمان و كان الأنسب في العبارة أن يقول بل اتفقوا عليه أي على الضمان‌

قوله نعم ذكر الشهيد إلخ

أقول هذا يكشف عن عدم تماميّة القاعدة المذكورة و عدم واقعيّة الاتفاق المدّعى في بعتك بلا ثمن فإنّ من المعلوم عدم الفرق بينه و بين آجرتك بلا أجرة فمن يقول بعدم الضمان في الثاني لا بدّ و أن يقول به في الأوّل أيضا لأنّ من المعلوم عدم ورود نصّ خاصّ فيه دونه فتدبّر‌

قوله و يؤيّد ما ذكرنا إلخ

أقول يعني ما ذكره من الغموض و قوّة القول بالضّمان و وجه التأييد أنّ مقتضى السّحتيّة عدم جواز التصرّف فيه و لازمه الضمان لكنه كما ترى و لذا قال و إن أمكن الذبّ عنه إلخ و الإنصاف أنّ التأييد المذكور لا وجه له أصلا فلا موقع لذكره ثمّ الذّبّ عنه إذ ليس له صورة ظاهرية أيضا كما هو واضح‌

قوله كأصل السّحت

أقول يعني كما أنّ أصل السّحت و هو الكلب أو الخمر يكون محرّما و لا يجوز التصرّف فيه و مع ذلك لا يكون المتلف له ضامنا فكذا فرعه و هو الثمن يمكن أن يكون محرم التصرّف و لا يكون مضمونا مع فرض التلف‌

قوله فالظاهر عدم الرّجوع لأنّه كالثمن

أقول يعني بناء على عدم الرّجوع في الثمن المعيّن لا رجوع في فرد كلي أيضا و إلّا فقد عرفت أنّ في الثمن المعيّن لم يفت بعدم الرّجوع صريحا بل بقي فيه على الإشكال تنبيه إذا أجاز المالك البيع و قد دفع المشتري الثمن إلى البائع فإن أجاز القبض أيضا فليس له الرّجوع إلّا على البائع فإن كان باقيا أخذه و إن كان تالفا أخذ عوضه و إن لم يجز القبض ففي صورة كون الثمن كليّا لا إشكال في أنّه يرجع إلى المشتري بالثمن و أمّا حال المشتري في الرّجوع على البائع فكما مرّ في أنّه إن كان جاهلا رجع عليه و إن كان عالما كان فيه وجهان و الأقوى الرّجوع كما في صورة الردّ و في صورة كونه شخصيّا كان المالك مخيّرا في الرّجوع على البائع أو المشتري لثبوت يد كلّ منهما على ماله و لو رجع على المشتري فهل يرجع هو على البائع أم لا الحكم كما مرّ من أنّه مع الجهل يرجع و مع العلم فيه وجهان و يحتمل القول بالرّجوع هنا و إن لم نقل به في صورة الردّ و ذلك لأنّه لم يسلّطه على ماله مجّانا حتّى يكون مسقطا لاحترامه بل إنّما سلّطه على مال الغير مجّانا فلا يكون إسقاطه الاحترام مفيدا لعدم الضّمان و حينئذ فمقتضى ترتّب يده على يد المشتري جواز رجوعه عليه كما هو الحكم في تعاقب الأيدي من رجوع السّابق إلى اللاحق إذا رجع المالك عليه حتّى يستقرّ الضمان على من تلف في يده فتدبّر‌

قوله إذا اغترم للمالك إلخ

أقول يظهر منه بل من كلّ من عبّر بمثل هذه العبارة أنّ الرّجوع في كلّ مورد يقال به إنّما هو بعد الاغترام فلو أراد الرّجوع على البائع قبل أن يغرمه المالك ليس له ذلك و منه يظهر عدم جواز رجوعه عليه إذا أبرأه المالك أو دفع عنه متبرّع كما صرّح به في الجواهر و لعلّه كذلك لعدم الدّليل عليه لأنّ الإجماع و قاعدة الغرور و نحوهما لا تشمل ذلك نعم لو أخذ منه ثمّ ردّه عليه هبة أو صدقة أو نحو ذلك جاز له الرّجوع عليه و كذا لو حسبه خمسا أو زكاة أو صدقة أو نحو ذلك بل و كذا لو وهبه ما في ذمّته فإنّ الهبة بمعنى التمليك نوع أخذ منه و كذا لو صالحه عمّا عليه بشي‌ء قليل و يحتمل القول بجواز الرّجوع بمجرّد الضّمان لأنّ شغل ذمّته للمالك اغترام منه و ضرر عليه و غرور و كذا الحال في سائر موارد الغرور فإنّ الظاهر عدم الرّجوع إلّا بعد الاغترام و يحتمل الرّجوع كما ذكرنا هذا لكن يظهر من الجواهر مفروغية العدم بل استشكل في جواز المطالبة أيضا و إن لم يأخذ قال في باب العيوب من النكاح لا يرجع المغرور بالغرامة على الغار إلّا بعد أن يعزم لأنّه إنّما يرجع بما غرمه و كذا الضّامن نعم في القواعد للمغرور مطالبة الغار ليخلص من مطالبة المرأة أو السّيّد كما أنّ للضّامن أن يطالب المضمون عنه بالتخليص و لعلّه لكونه ليس رجوعا لكن لا يخلو من نظر لعدم دليل على استحقاق هذه المطالبة قبل الدّفع انتهى فتدبّر‌

قوله كالنفقة و ما صرفه إلخ

أقول و كأجرة كتابة القبالة و أجرة الدلال و الكيال و نحو ذلك و أمّا مثل مصرف الوليمة و الصّدقة المستحبتين في بعض المقامات و نحوهما مما ليس من لوازم المعاملة ففي جواز الرّجوع بها على البائع وجهان من صدق كون هذا الضّرر من جهة الغرور منه و من عدم كونها من اللوازم فيكون مستندا إلى تقصيره و لذا حكي عن بعض الأساطين في شرحه على القواعد عدم الرّجوع فيها و الأقوى دوران الحكم مدار صدق الغرور و لا يبعد اختلافه بحسب المقامات و كيف كان فمثل زيادة الأجرة على بعض الأعمال أو نحوها عن المتعارف من باب المسامحة لا يرجع بها على البائع لأنّ ذلك مستند إلى تقصيره هذا و أمّا لو عمل بنفسه عملا له أجرة في العادة أو عمل له متبرّع فهل يرجع بعوضه على البائع أو لا فيه وجهان من أنّه لم يغرم شيئا إذا عمله بنفسه فليس مثل ما لو أعطى الأجرة عليه و من أن عمله محترم و له أجرة فقد خسر فيه من جهة تغرير البائع و هذا هو الأقوى فتدبّر‌

قوله إن كان عالما فلا رجوع إلخ

أقول و ذلك لعدم الغرور حينئذ لكن ينبغي أن يستثنى من ذلك ما لو كان البائع مدّعيا للإذن من قبل المالك ثمّ تبيّن خلافه أو أنكره هو و كذا لو شرط عليه الخروج من عهدة الغرامات على فرض عدم إجازة المالك لصدق الغرور حينئذ فتأمل‌

قوله للغرور فإنّ البائع إلخ

أقول اعلم أنّ‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست