responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 17

ثبوت كونه داخلا تحت أحد العنوانين و إلّا فمع عدمه مقتضى القاعدة إجراء أصالة البراءة إلّا بالنّسبة إلى التّكاليف الّتي موضوعها الإنسان بما هو إنسان كما هو واضح هذا مع أنّه يمكن أن يقال إنّ النبويّ متصرف عنها و لو كانت داخلة تحت أحد العنوانين واقعا و هذه الدعوى ممكنة في غالب المقامات من تكاليف الرّجال و النّساء فتدبّر‌

قوله صورة علم المتشبّه

أقول إن كان ذلك من جهة اعتبار القصد في صدقه فلازمه عدم الحرمة مع العلم أيضا إذا لم يكن من قصده التشبه و لا يلتزم به و إن لم يعتبر في صدقه القصد فلا وجه للقصد على صورة العلم مع أنّه على فرضه نقول يكفي العلم الإجمالي في ذلك و يدلّ على عدم اعتبار القصد و الصدق بمجرّد اللّبس رواية سماعة كما لا يخفى تنبيهات الأوّل لا يخفى أن مختصّات الرّجال و النّساء تختلف باختلاف الأزمان و البلدان فيختلف الحكم باختلافهما الثّاني المراد بالتشبه ليس التشبّه المطلق بل باعتبار كلّ جهة جهة فليس السّوار فقط تشبّه بالنّسبة إليه و هو حرام و إن كان سائر لباسه مثل الرجال و هكذا الثالث مقتضى عموم النّبوي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) حرمة التشبه حتّى و غير اللّباس أيضا من سائر الهيئات فيحرم على الرّجل وصل حاجبيه بالوسمة أو تحمير وجهه بالصّبغ الّذي تستعمله النّساء أو جعل شعر رأسه مثل النّساء و هكذا و لا بأس بالفتوى به و إن لم يقل به المشهور لعدم القصور في دلالة الرّواية و انجبار ضعف سندها بالشّهرة و لا دلالة للرّواية الأخيرة المقيّدة باللّباس على التقييد كما لا يخفى فتدبّر الرّابع إذا كان قطعتان من اللّباس كلّ واحد منهما مشترك بين الرّجل و المرأة لكنّ الجمع بينهما من خواصّ أحدهما حرم الجميع على الآخر لصدق التشبه به و هو واضح‌

[في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة]

قوله و إظهار حبّها بالشّعر إلخ

أقول الظاهر أنّه لا فرق بين إنشاء الشّعر و إنشاده و لا يبعد حرمة الإنشاء بناء عليه و إن لم ينشده فإنّه في معرض انتشاره بين النّاس فتأمل ثم إن التحقيق عدم كون التشبيب من حيث هو محرّما من المحرّمات لعدم الدّليل عليه بعنوانه و عدم كونه ملازما لعنوان من العناوين المحرّمة نعم لو اتّحد مع عنوان محرّم حرم من تلك الجهة كما في كلّ مباح كان كذلك‌

قوله و الإنصاف أنّ هذه إلخ

أقول ظاهره عدم نهوضها و لو كانت متحقّقة فهو مشكل إذ مع فرض لزوم التّفضيح أو هتك الحرمة أو الإيذاء أو نحوها لا وجه لعدم الحرمة إلّا أن يقال لا نسلّم حرمة كلّ تفضيح و إيذاء و هتك و هو كما ترى و يمكن أن يكون مراد المصنف عدم النّهوض بلحاظ كونها أخصّ من المدّعى فيكون قوله مع كونها أخصّ بيانا للعدم لا أن يكون وجها آخر على ما هو ظاهر فتدبّر‌

قوله بل و أعمّ من وجه

أقول ليس المراد بهذه اللّفظة المعنى الاصطلاحي لأنّه عليه كان المناسب أن يقول بل أعمّ من وجه بدون لفظ الواو كما لا يخفى بل المراد المعنى اللّغوي يعني أنّه كما أنّها أخصّ أعمّ أيضا من جهة أخرى‌

قوله فإنّ التّشبيب بالزّوجة إلخ

أقول يعني أنّ مقتضى الوجوه المذكورة حرمة التشبيب بها مع أنّهم يقولون به قلت و أيضا مقتضاها حرمة التّشبيب بغير الشّعر أيضا مع أنهم خصّوه به‌

قوله و يمكن أن يستدل إلخ

أقول لا يخفى أنّه لا يتمّ شي‌ء من هذه الوجوه أيضا أمّا عمومات حرمة اللّهو و الباطل فلمنع العمل بها مطلقا على ما سيجي‌ء إن شاء اللّٰه و أمّا حرمة الفحشاء فلمنع كون المقام منها و أمّا المنافاة للعفاف فلأنّا لا نسلّم اعتبار كلّ عفاف في العدالة و أمّا الفحوى المذكورة فغايتها الكراهة لا الحرمة مع أنّ كون المناط في المذكورات تهيّج الشّهوة ممنوع بل حرمة النّظر أو كراهته تعبّديّ و من حيث إنّه موضوع من الموضوعات و كذا الخلوة بالأجنبيّة و غيرها من المذكورات و لذا لا نحكم بتسرّي حكمها إلى ما يساويها في التّأثير من الأفعال الآخر بل و لا إلى الأقوى منها و أمّا رجحان التستّر عن نساء أهل الذّمّة فلخصوصيّة فيه و لذا لا يكون كذلك بالنّسبة إلى نساء المسلمين مع أنّهن يصفن لأزواجهنّ و التستّر عن الصّبيّ المميز مستحبّ من حيث إنّه مميّز لا من كونه واصفا فيكون الوصف كناية عن كونه مميّزا و الحاصل أنّ بعض المذكورات له خصوصيّة بمعنى أنّ لحوق الحكم له من جهة أنّه موضوع خاصّ لا بلحاظ كونها مهيّجا و البعض الآخر كخضوع القول و الضّرب بالأرجل لا يكون دليلا على الحرمة بل غايته إفادة الكراهة مع أنّه لو كان الوجه تهيّج الشّهوة لزم حرمة التّشبيب بالحليلة أيضا إذا كان هناك أجنبيّ يسمع بل بالأولى و مع عدم وجود السّامع فلا حرمة حتّى في الأجنبيّة إلّا أن يقال يمكن فرض كون السّامع هي المرأة‌

قوله لم يحرم عليه الاستماع

أقول بل يمكن دعوى عدم حرمة الاستماع مطلقا و لو كان محرّما بالنّسبة إلى القائل فتدبّر‌

قوله و عن المفاتيح أنّ في إطلاق إلخ

أقول و هو في محلّه لمنع كونه فحشا مطلقا نعم لو كان بإظهار التعشّق به فهو حرام‌

[في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح]

قوله تصوير صور ذات إلخ

أقول محصّل الكلام في المقام أنّ الصّورة إمّا مجسّمة أو غير مجسّمة و على التقديرين المصوّر إمّا ذو روح أو غيره و الحقّ حرمة تصوير ذي الرّوح مطلقا مجسّما أو غيره و جوار غيره مطلقا لأنّه مقتضى الجمع بين الأخبار‌

قوله و قد يستظهر اختصاصها إلخ

أقول مجموع ما ذكر لتوجيه اختصاص الحرمة بالمجسّمة وجوه كلّها مخدوشة أحدها ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من الاستظهار من أخبار التّكليف بالنّفخ و فيه ما ذكره (قدّس سرّه) من الوجوه الثّلاثة و أيضا أنّ التكليف المذكور إنّما هو للتعجيز فلا يلزم أن يكون ممكنا فلا يتفاوت بين المجسّمة و غيرها بل التعجيز في الثّاني أظهر الثّاني دعوى أنّ الصّورة لا تصدق إلا على المجسم و هي كما ترى بل دعوى العكس أولى و إن كانت فاسدة أيضا الثّالث مقابلة النّقش للصّورة في خبر المناهي فإنّ فيه نهى رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) عن التّصاوير قال من صوّر صورة كلّفه اللّٰه عزّ و جلّ يوم القيامة أن ينفخ فيها و ليس بنافخ و نهى أن ينقش شي‌ء من الحيوان على الخاتم فإنّ مقتضى المقابلة كون الصّورة غير النّقش و لا تكون حينئذ إلّا مجسّمة و فيه مضافا إلى أنّه جعل النّقش أيضا حراما أنّ ذلك خبر آخر عن النّبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) نقله الإمام (ع) فلا مقابلة في كلام النّبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و الإمام (ع) أراد أن ينقل اللّفظ الصّادر عنه (ع) هذا مع أنّه يمكن أن يكون من باب التفنن في العبارة الرّابع إشعار بعض النّصوص الواردة في باب الصّلاة في البيت الّذي فيه تماثيل أنّه لا بأس بالصّلاة إذا غيّرت رءوسها كما في بعضها أو كسرت كما في آخر أو قطعت كما في ثالث فإنّ التعبيرات المذكورة مناسبة للمجسّمة و فيه ما لا يخفى فإنّ في بعضها لا بأس لو جعل بينه و بينها حائلا و في بعضها أنّه لا بأس إذا كانت تحت المصلّي و ظاهر الثّاني خصوص غير المجسّم و الأوّل أعمّ مع أنّ ذلك حكم آخر لا دخل له بالمقام الخامس ما يستفاد من الأخبار الواردة في ذلك الباب من جواز إبقاء الصّور الّتي على الوسادة أو نحوها و عدم وجوب إبقائها و لو كانت محرّمة وجب إعدامها و فيه أيضا ما لا يخفى لما سيأتي من عدم الملازمة بين حرمة الفعل و حرمة‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست