responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 162

الثانية و هي أنّه هل يصحّ بلا إجازة أو لا يمكن درجها في الأولى بأن يقال إذا باع شيئا ثم ملكه فهل يصحّ بلا إجازة أو معها أو لا يصحّ أصلا وجوه أو أقوال و كان الأولى في التعرّض لهذه المسائل أن يعنون هكذا الكلام في أمور أحدها يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرّف حال الإجازة الثّاني هل يشترط وجود مجيز جائز الإجازة حال العقد أو لا الثّالث هل يشترط كون المجيز جائز التصرّف حال العقد بناء على اشتراط وجود مجيز جائز الإجازة أو لا و أمّا بناء على عدم اشتراط فمن المعلوم أنّه لا يشترط ذلك فالمسألة الثالثة مبنية على اشتراط وجود المجيز فيكون الكلام في أنّه هل يجب أن يكون هو الذي كان حال العقد جائز الإجازة أو يجوز أن يكون غيره الرّابع هل يشترط أن يكون مالكا حال العقد أو لا كما إذا باع شيئا ثم ملك الخامس إذا باع معتقدا لكونه غير جائز التصرّف فبان إلخ‌

قوله فإنّه لا حاجة إلى الإجازة إلخ

أقول و حينئذ فيندفع ما ربما يستشكل في صحّة البيع المفروض بأنّه موقوف على إجازة المرتهن و قد فات محلها لعدم تعلّق حقّه به بعد الفكّ فلا يمكن تصحيحه لا بإجازة الراهن و لا بإجازة المرتهن و ذلك لمنع التوقف المزبور و إنّما كان ذلك ما دامت الرّهانة باقية بل قد عرفت سابقا إمكان بل قوة منع التّوقّف على إجازته حالها أيضا و إنّما كان له حقّ المنع و مرجع إجازته إلى إسقاط ذلك و إلّا فلا دخل له بالبيع ليجيز أو يرد و من ذلك يمكن دعوى أنّه لو ردّه ثمّ أسقط حقّه أو انفكّ الرّهن صحّ البيع لارتفاع المانع و عدم تأثير ردّه شيئا فالمقتضي و هو صدور العقد من المالك موجود و المانع مرتفع نعم يمكن أن يستشكل في الصحّة بأنّ الفكّ إمّا كاشف أو ناقل فعلى الأوّل يلزم صحّة التصرّف في العين المرهونة حال بقاء الرّهانة و على الثاني يلزم التعليق و لعلّه لذا حكي عن القواعد أنّه قال لو افتكّ الرّهن ففي لزوم العقود نظر و عن التحرير و في نفوذ العتق لو فكّ إشكال و عن الشهيد في الدّروس و غيره منع نفوذ العتق خلافا للمشهور من الحكم بالنفوذ و الجواب أوّلا أنّا نختار النقل لعدم الدّليل على الكشف في المقام إذ ليس حال الفكّ حال الإجازة بل هو نظير القبض في الصّرف و السّلم في عدم كونه إلّا ناقلا و دعوى التعليق ممنوعة إذ هو تعلّق شرعيّ لا دخل له بإنشاء المعاملة و ثانيا لو قلنا بالكشف نقول لا مانع منه فإنّ القدر المسلّم هو عدم صحّة التصرّف في الرّهن الذي لا يتعقّبه الفكّ و أمّا ما يتعقّبه الفكّ فلا مانع من الحكم بصحّة التصرّف فيه غايته أنّه يلزم كون مال المشتري رهنا بدون إذنه و لا مانع منه و يمكن أن يدّعى أنّ الفكّ يكشف عن بطلان الرّهانة حين العقد لكنه كما ترى و الإنصاف أنّ الحكم بالكشف مشكل و في مثل العتق و الوقف أشكل لأنّه يلزم منه كون الحرّ رهنا أو الوقف رهنا إلى حين الفكّ و لا يمكن الالتزام به و لعلّه إليه نظر من حكم بالصحّة في غير العتق و بالبطلان فيه أو في الوقف أيضا فالتحقيق هو الحكم بالصحّة حين الفكّ و ليس حاله حال الإجازة فإن قلت هذا الإشكال يرد على تقدير إجازة المرتهن قبل الفكّ أيضا فإنّه يلزم صحّة التصرّف في الرهن حال كونه رهنا قلت لا مانع منه فإنّ فيه نختار أنّ الإجازة منه كاشفة عن بطلان الرّهانة حين العقد لكن هذا إنّما يتم إذا قلنا بكونه محتاجا إلى الإجازة من حيث إنّها إجازة و أمّا إذا قلنا بأنّها مسقطة للحقّ كما اخترناه فنلتزم بكونها ناقلة لأنّ السّقوط إنّما يحصل حينها و ممّا ذكرنا ظهر دفع ما يمكن أن يقال إنّ هذه المسألة في الإشكال نظير مسألة من باع شيئا ثم ملك فإنّه حين التصرّف ليس مالكا للتصرّف و إن كان مالكا للمال و لا فرق بين وجود المانع حين العقد كما في المقام أو فقد الشرط كما في تلك وجه الدفع أنّ عمدة الإشكال في تلك المسألة لزوم صحّة التصرّف بناء على الكشف مع عدم كونه مالكا فيلزم صحّة نقل مال الغير لنفسه و في المقام قد عرفت أنّ الفكّ ناقل لا كاشف و أنّ المقتضي و هو العقد من المالك موجود و إذا ارتفع المانع أثر أثره نعم بناء على الكشف الإشكال مشترك كما عرفت ثم إنّ مسألة تصرف المحجور لفلس ثمّ زوال حجره كهذه المسألة فمقتضى القاعدة صحّته من دون حاجة إلى إجازته و لا إلى إجازة الغرماء بل عدم مانعيّة ردّهم قبل زوال الحجر كما نسب إلى ظاهر جماعة و صريح التذكرة لكن يظهر من جماعة كابن الجنيد و الشيخ في المبسوط و الفاضل و ولده في التحرير و الإيضاح بطلانه و لو مع الإجازة بعد رفع الحجر قال في الشرائع فلو تصرّف كان باطلا سواء كان بعوض كالبيع و الإجازة أو بغير عوض كالعتق و الهبة و ظاهره كالأوّلين أنّ حجر الحاكم موجب لسلب الأهليّة كما اعترف به بعضهم و لذا قيل إنّه أمر زائد على منافاة حقّ الغرماء و لعلّه لذا ربما يقال بالبطلان حتّى في مثل الوصيّة التي لا تنافي حقّهم بل عن قواعد الفاضل الجزم ببطلان تدبيره و التّحقيق عدم البطلان و اللزوم بعد رفع الحجر خصوصا في الوصيّة و التدبير و لا دليل على سلب الأهليّة و تمام الكلام في محلّه‌

[المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد]

قوله فظاهر المحقّق إلخ

أقول هو مبتدأ سقط من العبارة خبره و هو قوله صحّة البيع مع الإجازة قبل قوله في باب الزكاة أو بعد قوله انتهى‌

قوله إلّا أن يقول الشيخ إلخ

أقول اعلم أنّ المشهور بين العلماء الموافق للتحقيق حسب ما يستفاد من الأدلّة أنّ الزكاة متعلّقة بالعين و أنّ النّصاب مشترك بين المالك و الفقير على وجه الإشاعة كما هو ظاهرهم أو على وجه الكلي في المعيّن حسب ما اختاره بعض متأخّري المتأخّرين و هنا احتمالات أخر أحدها ما نسب إلى شاذّ و لعلّه من العامّة من أنّها متعلّقة بالذمة من دون تعلّق بالعين أصلا الثّاني أنها متعلّقة بالعين كتعلّق حق الرّهن بالعين المرهونة الثّالث أنّها متعلّقة بها كتعلق حقّ الجناية بالعبد الجاني و الإشكال المشار إليه في كلام المعتبر مبنيّ على قول المشهور من الشركة و أمّا على الاحتمالات الأخر فلا يرد الإشكال فعلى أوّلها يجب الحكم بالصحّة و اللزوم و لو لم يؤدّ الزكاة بعد ذلك من موضع آخر و على الثاني حاله حال بيع العين المرهونة في حال الرهانة ثم فكها و على الثالث يكون بيعه التزاما بالزكاة في الدّية كما في بيع العبد الجاني حيث إنّه إذا باعه المالك يتعلّق أرش الجناية بذمّته و من ذلك ظهر أنّ حكم الشيخ بالصحّة من غير حاجة إلى الإجازة لا ينحصر وجهه في جعله من قبيل حقّ الرّهانة بل يمكن أن يكون من باب حقّ الجناية إلّا أن ينضمّ إليه وضوح بطلان الاحتمال الأوّل من عدم التعلّق بالعين أصلا و كون الثالث‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست