responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 159

باطل و إلّا فلا يمكن العمل بها بظاهرها لأنّ الصّيغة الصّادرة من السّكران لا اعتبار لها و لو مع لحوق الإجازة إذ هو كالصّبي مسلوب العبارة و إن عمل بها كما عن بعضهم فلا بدّ من الاقتصار عليها لكونها على خلاف القاعدة هذا مع أنّ الإقامة مع الزوج بعنوان الزوجيّة من الإجازة الفعليّة و قوله (ع) فهو رضى منها لا يدلّ إلّا على كفاية مثل هذا الرّضى فتأمل هذا مع أنّ إنكارها من الأوّل ردّ للعقد و دعوى أنّ المراد من الإنكار ليس ظاهره بل الكراهة و الوحشة ممّا صدر منها مسلمة لكن مثل هذا كاف في الردّ إذا كان مجرّد الرّضى كافيا في الإجازة فتأمل‌

قوله و قد عرفت أيضا استدلالهم إلخ

أقول هذا الاستدلال منهم مع تصريحهم بأنّ الصّحة موقوفة على الإجازة الظاهرة في الإمضاء القولي أو الفعلي لا يكون دليلا على مدّعى المصنف (قدّس سرّه) بل يظهر منهم أنّ هذا التعبير منهم في مقام المسامحة و من حيث إنّ ملاك الإجازة هو الرّضى‌

قوله مضافا إلى ما ورد في عدّة أخبار

أقول كصحيحة ابن وهب جاء رجل إلى أبي عبد اللّٰه (ع) فقال إنّي كنت مملوكا لقوم و إنّي تزوّجت امرأة حرّة بغير إذن مولاي ثمّ أعتقوني بعد ذلك فأجدّد نكاح إياها حين أعتقت فقال (ع) أ كانوا علموا أنّك تزوّجت امرأة و أنت مملوك لهم فقال (ع) نعم و سكتوا عنّي و لم يغيّروا عليّ فقال (ع) سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم أنت على نكاحك الأوّل و يمكن الجواب بأنّ السّكوت في مثل المقام إمضاء عرفي مع أنّ لنكاح العبد خصوصيّة حيث إنّ العقد لنفسه و إنّما المفقود إذن المولى و رضاه فيكفي مجرّد الرّضى بخلاف سائر الفضوليّات فإنّها تحتاج إلى إنشاء الإمضاء ليصير العقد عقدا له حسب ما عرفت و من ذلك يظهر الجواب عن الخبر الآتي و ما دلّ على أنّ المانع من لزوم نكاح العبد معصية السّيّد التي ترتفع بالرّضا فإنّ بابه غير باب سائر الفضوليات‌

قوله و ما دلّ على أنّ قول المولى إلخ

أقول كخبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) عن أبيه عن آبائه عن علي (ع) أنّه أتاه رجل بعبده فقال (ع) إنّ عبدي تزوّج بغير إذني فقال علي (ع) لسيّده فرق بينهما فقال (ع) السّيّد لعبده يا عدو اللّٰه طلق فقال (ع) كيف قلت له قال قلت له طلق فقال (ع) للعبد أمّا الآن فإن شئت فطلق و إن شئت فأمسك فقال السّيّد يا أمير المؤمنين (ع) أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري قال ذلك لأنّك حين قلت له طلق أقررت له بالنكاح و فيه مضافا إلى ما عرفت أنّ ظاهره ممّا لا يمكن العمل به لأنّ من المعلوم أنّه لم يكن قصد السّيّد إجازة النكاح فتدبّر‌

قوله و ما دلّ على أنّ التصرّف إلخ

أقول و كقوله (ع) فإن أحدث المشتري في ما اشترى حدثا قبل ثلاثة أيّام فذلك رضى منه و لا شرط له قيل له و ما الحدث قال إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء و فيه مضافا إلى كونه قياسا إذ الكلام في إجازة الفضولي لا في إسقاط الخيار أنّ ظاهره كون التصرّف الكذائي كافيا من حيث مناط الرّضى لا مجرّد الرّضى الباطني فتدبّر‌

قوله إلّا أن يلتزم بعدم كون إلخ

أقول و فيه ما فيه‌

[الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد]

قوله و الدّليل عليه بعد ظهور إلخ

أقول الحقّ أنّ المراد من المالك غير مانع من الإجازة بعد ذلك و لا يوجب الفسخ و ذلك لعدم تماميّة الوجوه المذكورة فلا مانع من العمل بالصّحيحة الظاهرة في ذلك و لا داعي إلى طرحها أو تأويلها أمّا ظهور الإجماع فمضافا إلى المنع منه لا دليل على حجّية ما لم يصل حدّ القطع بل أقول لا يصحّ دعوى الإجماع القطعي على بطلان العقد إذا تخلّل الردّ من القابل بين الإيجاب و القبول نعم لا يبعد دعواه على بطلانه إذا ردّ الموجب إيجابه قبل قبول القابل مع أنّه بمقتضى القاعدة أيضا إذ لا يصدق المعاهدة بين الشّخصين إذا رجع أحدهما عن عهدة قبل قبول الآخر و أمّا ردّ الآخر ثم قبوله فلا ينافي صدق المعاهدة و لا هو مورد الإجماع و بالجملة فالقدر المسلّم من الإجماع إن سلم إنّما هو البطلان إذا ردّ الموجب إيجابه مع أنّه بمقتضى القاعدة لا إذا ردّ القابل قبل قبوله فضلا عما نحن فيه من ردّ المجيز قبل إجازته مع فرض كون طرفي المعاهدة غيره و قد حصلت بينهما و هو بإجازته يجعل ذلك العقد لنفسه و ممّا ذكرنا ظهر ما في الوجه الثاني و هو كون المجيز بمنزلة أحد طرفي المعاهدة فإنّه ممنوع أوّلا و لا يثمر ثانيا خصوصا مع عدم كون الحكم في المقيس عليه مسلّما فإنّ بطلان الإيجاب بردّ القابل قبل قبوله غير مسلّم لعدم معلوميّة الإجماع و عدم كونه مقتضى القاعدة كما عرفت و يؤيّد ما ذكرنا أنّه لا إشكال في أنّه لو نام أو غفل أو غاب أحد طرفي المعاملة قبل مجي‌ء الطّرف الآخر بطل قطعا و ليس الحال في الإجازة كذلك إذ لا إشكال في أنّه يجوز الإجازة مع غيبة الآخر أو نومه أو غفلته أو نحو ذلك فتدبّر و أمّا الوجه الثالث و هو دليل السّلطنة ففيه أوّلا أنّا لا نسلّم حصول الغفلة للطرف الآخر حتّى يحتاج إلى قطعها بل المال بعد بيع الفضولي باق بحاله و لم يتعلّق به حقّ الغير نعم للمالك أن ينقله إليه بالإجازة كما كان له أن ينقله إليه قبل هذا البيع بالبيع و مثل هذا حكم شرعي و لا يعدّ من العلقة كيف و إلّا كان بيع الفضولي حراما لأنّه تصرّف في مال الغير بإحداث هذه العلقة و أيضا لازم ذلك أن يجوز للمالك أن يقطع سلطنة الناس أو خصوص شخص خاصّ عن ماله بجواز شرائه و ليس كذلك قطعا و ذلك لأنّه كما أشرنا إليه من الأحكام الشرعيّة لا العلاقات الثابتة للأجانب و ثانيا نقول إنّ قاعدة السّلطنة متعارضة لأنّ مقتضاها جواز أن يجيز بعد الردّ لأنّه مقتضى سلطنته على ماله و ثالثا قد مرّ من المصنف (قدّس سرّه) سابقا أنّ قاعدة السّلطنة إنّما تثبت نفوذ التصرّفات الثابتة بالشرع كالبيع و الهبة و نحوهما لا جميع ما أراده المالك إذ ليست مشرعة فهي تنفع في جواز سائر ما ثبت صحّته شرطا و لذا نقول إنّ المال لا يمكن أن يخرج عن الملك بالإعراض من جهة قاعدة السّلطنة و كذا إذا أراد نوعا من المعاملات غير المتعارفة المعهودة فإنّه لا يمكن إثباته بهذه القاعدة و لعلّه إلى ما ذكرنا أشار بقوله فتأمل‌

قوله لا مثل أخذ المبيع

أقول لا يخفى أنّ أخذ المبيع إذا كان بعنوان كونه كارها للمبيع لا يقصر عن سائر التصرّفات خصوصا مثل الوطء الذي يمكن أن يقال إنّه إذا لم يكن بعنوان الفسخ لا يكون فاسخا و لذا ذكر بعضهم أنّه لا يحصل منه الرّجوع في الطلاق إذا لم يكن بقصده بل يعدّ من الزنا مع أنّ الأمر في رجوع الطلاق أهون من غيره على ما بيّن في محلّه‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست