responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 158

و أمّا الثّالث فكما في خيار الحيوان حيث يحسب مبدأ الثلاثة من حين العقد على الكشف و من حين الإجازة على النقل و أمّا الرّابع فلأنّ المجلس الذي يعتبر القبض فيه هو مجلس العقد على الكشف و مجلس الإجازة على النقل لكن الظاهر عدم كفاية نفس مجلس الإجازة بل لا بدّ من بقاء مجلس العقد إلى حين الإجازة و أمّا الخامس فكما إذا نذر التصدّق بدرهم مثلا إذا كان يوم الجمعة مالكا لكذا أو نذر التصدّق بجميع ما يملكه فيه و هكذا بالنّسبة إلى الحلف و أمّا السّادس فسيأتي ثمّ إنّه قد يقال بظهور الثمر أيضا في لزوم المعاطاة إذا اشترى بها فباعه فضولي فأجاز ذلك بعد رجوع الطرف الآخر فإنّه على الكشف يحكم بعدم صحّة الرّجوع لكونه بعد النقل إلى الغير و على النقل يكون قبله فيكون الإجازة في غير محلّها لفرض كونها بعد الرّجوع لكن فيه نظر يظهر وجهه ممّا مرّ فتدبّر‌

[في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي]

[الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي]

قوله ليس في مفهومها إلخ

أقول لا يقال إنّ مقتضى بعض الوجوه المتقدّمة كون الكلام في أنّ معنى الإجازة هل هو الإمضاء أو مجرّد الرضا بالمضمون لأنّا نقول على هذا أيضا يرجع الكلام إلى أنّ المستفاد من الأدلّة أنّ المناط هو مجرّد الرّضا أو ما هو ظاهر لفظ الإجازة من كونها إمضاء لما وقع فلا يكون النزاع في أنّ مفهوم الإجازة ما ذا بل في أنّ الشرط هو هذا المفهوم أو مجرّد الرّضا نعم لو كان هناك إجماع على أنّ الفضولي بناء على صحّته إنّما يصحّ بالإجازة بحيث يكون مورد الإجماع هو هذا العنوان أمكن أن يرجع النزاع إلى تعيين مفهومها لكن ليس كذلك‌

قوله فلو قصد المجيز إلخ

أقول و من فروع المسألة مسألة من باع شيئا ثم ملك فإنّه بناء على كون مقتضى الأدلّة الكشف ينبغي عدم صحّته بالإجازة لعدم إمكان الكشف فيه فتأمل هذا و يمكن أن يقال إنّ مجرّد كون مرجع الخلاف إلى ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) لا يقتضي التفريع المذكور في المتن فإنّه يمكن أن يكون مقتضى دليل الرّضا و وجوب الوفاء كون الإجازة تابعة للقصد بحسب النقل و الكشف و الأولى في عنوان المسألة ما ذكره الشيخ الكبير في شرحه على القواعد حيث قال و هل بناء القولين على مقتضى الظاهر فيجوز الانصراف عن كل منهما بعد وجود الصّارف من قبل العاقد أو من خارج أو على اللزوم فإذا تعذّر أحدهما أو صرّح بخلافه بطلت وجهان أقواهما الثاني انتهى و الظّاهر أنّه أشار بقوله أو من خارج إلى مسألة من بائع شيئا ثم ملك فإنّ المانع من الكشف فيها أمر خارج لا دخل له بقصد العاقد و هو عدم كون المجيز مالكا حين العقد فلا يمكن الكشف عن التأثير من حينه كما سيأتي إن شاء اللّٰه‌

قوله ففي صحّتها وجهان

أقول يمكن أن يكون المراد أنّ في صحّتها على طبق ما قصد وجهين و هذا هو الظاهر و يحتمل أن يكون المراد أنّ بعد مفروغية عدم الصّحة على طبق ما قصد هل يصحّ على ما هو مقتضى الأدلّة وجهان من أنّه قصد النقل و المفروض الكشف أو العكس فلا يكون مطابقا للواقع فلا يصحّ و من أنّه ليس على وجه التقييد بل على وجه الداعي فيصحّ و التّحقيق بناء عليه الفرق بين ما إذا كان قصده التقييد أو كان بمجرّد الداعي فتدبّر‌

[الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية]

قوله الثاني أنّه يشترط إلخ

أقول لا يخفى ما في العبارة من عدم حسن التعبير و الأولى في عنوان المسألة أن يقال هل يشترط في الإجازة أن يكون إنشاؤها باللفظ الصّريح أو يكفي الكناية أيضا أو يكفي الإنشاء بالفعل أيضا أو لا يعتبر فيها إنشاء الإمضاء بل يكفي ما دلّ على الرّضا أو يكفي الرّضا الباطني و لو بغير دالّ ثمّ إنّ الأقوى هو الوجه الثالث كما في الرّد و الفسخ و نحوهما أيضا و لشمول العمومات بعد مثل هذه الإجازة و دليل من اعتبر اللفظ الصّريح ما أشار إليه المصنف (قدّس سرّه) من الوجهين و لعلّ نظر من اكتفى بالكناية أيضا إلى أنّ مقتضى قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) إنّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام اعتبار اللفظ و لا دليل على اعتبار الصّراحة مضافا إلى ظاهر رواية عروة و أمّا ما يظهر من المصنف (قدّس سرّه) بقوله الوجه الأخير مستدلّا عليه بعدم استظهاره من فتاوى العلماء بالعمومات و جملة من النّصوص الخاصّة ففيه نظر لأنّ العمومات غير شاملة لعقد غير المالك إلّا بعد انتسابه إليه و هو لا يكون إلّا بعد الإمضاء و الإجازة و مجرّد الرّضا الباطني لا يصحّح ذلك و ذلك لما عرفت سابقا من أنّ معنى قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أوفوا بعقودكم و كذلك أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و لذا لا نكتفي بمجرّد هذا الرّضا في الخروج عن الفضوليّة إذا كان موجودا من حين العقد حسب ما اعترف به (قدّس سرّه) و أمّا النّصوص الخاصّة فسيأتي ما فيها‌

قوله فقد علّل جماعة إلخ

أقول لا دلالة في هذا التعليل إلّا على عدم اعتبار اللفظ و أمّا كفاية مجرّد الرضا من أيّ طريق عُلم فلا دلالة فيه عليها و كذا في ما ذكروه في إنكار الموكل و حلفه و في سكوت البكر و دعوى أنّ الظاهر أنّ كلّ من قال بكفاية الفعل الكاشف اكتفى به من جهة الرّضا ممنوعة جدّا بل الظاهر أنّه من جهة كونه إنشاء فعليا و لا أقلّ من الاحتمال‌

قوله و قد صرّح غير واحد إلخ

أقول لا دلالة فيه أيضا إذ هذا الكلام وارد في مقام بيان الصّحة بالإجازة فمساقه مساق بيان عدم البطلان من الأصل و ليس في مقام بيان أنّ مجرّد الرضا كاف أو لا بدّ من الإنشاء مع أنّ الظاهر أنّ باب إجازة عقد المكره و عقد الفضولي ليس على نسق واحد ففي الأوّل يكفي مجرّد الرّضا لأنّ العقد صادر من المالك و ليس فاقدا إلّا للرّضا فإذا حصل كفى بخلاف باب الفضولي فإنّ العقد ليس عقدا للمالك و لا يصير له إلّا بالإمضاء قولا أو فعلا و إلّا فمجرّد الرّضا الباطني لا ينسب العقد إليه حسب ما عرفت مرارا‌

قوله و قد ورد في من زوجت إلخ

أقول كما في صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن (ع) عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوّجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظننت أنّه يلزمها ذلك ففرغت منه فأقامت مع الرّجل على ذلك التزويج أ حلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السّكر و لا سبيل للزوج عليها قال (ع) إذا قامت معه بعد ما أقامت فهو رضا منها قلت و يجوز ذلك التزويج قال (ع) نعم قلت الاستدلال بهذه الرواية موقوف على حملها على توكيل المرأة غيرها في حال السّكر في إجراء الصّيغة ليكون من باب الفضولي حيث إنّ التوكيل‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست