responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 156

أحدهما (ع) قال سألته عن الرّجل تكون له الأمة فيقول يوم يأتيها فهي حرّة ثم يبيعها من رجل ثمّ يشتريها بعد ذلك قال (ع) لا بأس بأن يأتيها قد خرجت عن ملكه قال الشهيد الثاني في كتاب العتق من الرّوضة عند قول الشهيد و لو نذر عتق أمته بعد ذكر هذه الصّحيحة و يتفرّع على ذلك جواز التصرّف في المنذور المعلّق على شرط لم يوجد و هي مسألة إشكالية و العلامة اختار في التحريم عتق العبد لو نذر إن فعل كذا فهو حرّ فباعه قبل الفعل ثم اشتراه ثم فعل و ولده استقرب عدم جواز التصرّف في المنذور المعلّق على الشرط قبل حصوله و هذا الخبر حجّة عليهما انتهى قلت أمّا كونها حجّة على العلّامة فواضح و أمّا على ولده فيمكن منعه لأنّ البيع المزبور تفويت للشرط لا تصرّف في المنذور و قد عرفت أنّ تفويت الشرط خارج عن محلّ الإشكال فتدبّر و استدل للمنع بأنّ الالتزام المفروض في قوة الالتزام بالإبقاء إلى زمان حصول المعلق عليه و أنّه يعدّ في العرف حنثا و مخالفة للنّذر و كذا في المعاهدة مع غير اللّٰه كما إذا عاهد مع إنسان أن يذبح الشاة الفلانية إذا زاره فباعها قبل ذلك مع عدم مضي زمان الزيارة و كذا إذا كان ذلك شرطا في ضمن العقد و الجواب منع الصّدق و منع الرّجوع إلى نذر الإبقاء و معه لا إشكال و قد ظهر مما مرّ وجه القول بالتفصيل بين ما إذا قصد الإبقاء و عدمه و أنّه حقّ إن رجع إلى نذرين و أمّا وجه التفصيل بين كون المعلّق عليه اختياريا و بين غيره فهو ما ذكره جمال المحقّقين في حاشية الرّوضة عند قوله و هي مسألة إشكاليّة قال الظاهر أنّ عدم الجواز على القول به إنّما هو في شرط لم يكن باختيار الناذر و فعله كقدوم زيد و شفاء المريض إذ جواز التصرّف قبل حصول الشرط لا يخلو عن إشكال لاستلزامه عدم إمكان الوفاء بالنّذر على تقدير حصول الشرط و أمّا إذا كان الشرط من فعل المكلّف باختياره فلا يظهر إشكال في جواز التصرّف قبله إذ لا يلزم منه سوى أن لا يجوز له فعل الشرط فلا محذور فيه خصوصا أنّ التصرّف المذكور ممّا يؤكد عدم وقوع الشرط انتهى و فيه أنّه إذا كان ذلك التصرّف مانعا عن حصول الشرط بعد ذلك فهو كما ذكره لأنّه مفوت للموضوع و قد عرفت أنّ مثله لا إشكال فيه لكن ليس كذلك كلية فإنّه قد يكون من هذا القبيل كما إذا نذر عتق أمته إن وطئها فإنّ مراده الوطء في الملك و هو لا يتحقق مع بيعها كما هو مورد الصّحيفة و قد لا يكون كما إذا فرض النّذر المذكور معلّقا على مطلق الوطء أو الوطء في ملكه و لو كان ملكا جديدا و كما إذا نذر عتق عبده إن ضربه أو إن زنى أو سرق و نحو ذلك فإنه لا فرق بينه و بين ما كان المطلق عليه شيئا خارجا عن قدرته ثم إنّ ما ذكره من أنّه لا يلزم منه سوى أن لا يجوز له فعل الشرط فيه ما لا يخفى إذ لا نسلّم حرمة الفعل بمجرد ذلك ثم على تقدير حرمته لا يلزم منه عدم وقوع الحنث كما لا يخفى فالتحقيق عدم الفرق إلّا إذا كان التصرّف مانعا عن تحقق الشرط فإنّه يخرج عن محل الكلام حسب ما عرفت و أمّا وجه التفصيل الذي احتملناه فهو أنّه إذا كان المعلّق عليه معلوم الحصول يرجع النّذر إلى الإيجاب المعلّق فيكون العمل به واجبا الآن و زمان العمل متأخرا و فيه منع الرّجوع عليه كليّة و إلّا فالحكم كذلك فتدبّر ثمّ لا يخفى أنّ مقتضى الوجه الذي ذكروه للمنع وجوب الكفارة أيضا حيث إنّهم ذكروا أنّه يعدّ حنثا و لكن يمكن منعه بدعوى أنّه في حكم الحنث من حيث الحرمة و إلّا فليس حنثا حقيقة حتّى يستلزم وجوب الكفارة فتدبّر‌

قوله ثبت في حقّ المباشر إلخ

أقول يحتمل أن يكون المراد الحرمة الظاهريّة من جهة احتمال الإجازة من الآخر و يحتمل و هو الظاهر ثبوت الحرمة الواقعيّة حتّى مع العلم بعدمها و كلاهما مشكل أمّا الأوّل فلأنّه على هذا مقتضى الأصل عدمها و هذا الأصل حاكم على قاعدة وجوب الاحتياط أو أصالة عدم تأثير النكاح بالنّسبة إلى الخامسة و الأم و البنت و أمّا الثاني فلعدم الدّليل على ذلك خصوصا مع العلم بعدم مجي‌ء الإجازة مع أنّ مجرّد حرمة النقض لا يستلزم حرمة المذكورات و بعبارة أخرى الموجب لحرمة المصاهرة وقوع الزّوجيّة و هي غير حاصلة إلّا بعد الإجازة كشفا أو نقلا و غاية ما يكون هناك لزوم العقد على الأصيل و هذا غير ثبوت الزوجية كيف و هي غير قابلة للتفكيك لأنّها معنى نسبي فلا يعقل ثبوتها بالنّسبة إلى أحد الطرفين دون الآخر و بالجملة الحكم المذكور في غاية الإشكال و لو سلّمنا اللزوم على الأصيل فضلا عما لو لم نسلم كما هو الأقوى حسب ما عرفت‌

قوله على إشكال في الأم

أقول يعني أنّ جواز العقد على الأمّ بعد الفسخ أيضا مشكل من جهة صدق أم الزوجة عليها بمجرّد العقد و المفروض أنّ حرمتها ليست دائرة مدار فعلية الزوجيّة و لا مدار الدّخول بخلاف الأخت فإنّ المحرّم هو الجمع بين الأختين و بعد الفسخ لا جمع و بخلاف البنت فإنّ حرمتها فرع الدّخول بالأمّ و المفروض عدمها هذا فالتحقيق عدم حرمة الأمّ لأنّ الفسخ كاشف عن عدم وقوع العقد صحيحا من أوّل الأمر و مجرّد وقوع العقد اللازم على الأصيل لا يكفي في ذلك و لعلّ نظر العلّامة في الإشكال إلى التردّد في أنّ الفسخ كاشف عن الفساد أو رافع للعقد من حينه لكنّ التّحقيق هو الأوّل كما هو واضح‌

قوله و في الطلاق نظر

أقول يعني في كونه مفيدا في رفع حرمة المصاهرة نظر من أنّه صادر من أهله في محلّه حيث إنّ المفروض لزوم العقد بالنّسبة إليه فيكون رافعا لأثره كما في فسخ الزوجة و من أنّه فرع حصول الزّوجيّة و هي غير متحقّقة إذ على تقدير فسخ الزوجة و عدم إجازتها ليس هناك زوجيّة حتّى يكون الطلاق في محلّه و مجرد العقد اللازم على الأصيل غير كاف في صحّة الطلاق فلا يكون مفيدا في رفع الحرمة و إباحة نكاح الأخت و البنت و الخامسة فلا ترتفع الحرمة المفروضة إلّا بالفسخ أو الطلاق بعد الإجازة و ممّا بيّنا في وجه عدم صحة الطلاق المذكور ظهر الجواب عما يمكن أن يقال إنّه لا معنى لعدم إفادته الإباحة لأنّ الواقع لا يخلو إمّا أن يجي‌ء الإجازة أو الفسخ فعلى الأوّل الطلاق في محلّه لكشفها عن الزّوجيّة من الأوّل و على الثاني لا حاجة إليه لعدم حصول الزّوجيّة حتى يحرم المذكورات و ذلك لعدم كفاية عدم الزّوجيّة الواقعيّة في جواز المصاهرة بل لا بدّ إمّا من حصول الفسخ من طرف الفضولي‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست