responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 147

في صحّة هذا

أقول لم أعرف وجه الإشكال في صحّة هذه النّيابة الفضوليّة إذا أجازها بإجازة البيع بل الفضولي في جميع المقامات يتصوّر على وجهين أحدهما أن يبيع مال الغير مع عدم البناء على النّيابة عنه و الثاني أن يبيع عنه بعنوان النّيابة فإذا أجاز المالك البيع على هذا الوجه فكأنّه أجاز النّيابة أيضا فإذا ترتب عليها أثر يترتّب ذلك الأثر و دعوى أنّ النّيابة غير قابلة للفضوليّة كما ترى ثمّ على فرض صحّة هذه النّيابة لا وجه لاحتمال عدم رجوعه إلى الشراء في ذمّة الغير إذ مع هذه النية يرجع إلى الشراء في ذمّته في اللبّ قطعا‌

قوله و نصّ عليه جماعة إلخ

أقول قال في الشرائع و كلّ موضع يبطل فيه الشراء للموكّل للمخالفة فإن كان سمّاه لم يقع عن أحدهما و إن لم يكن سمّاه قضي به على الوكيل في الظاهر و أخذ المبيع مقاصة و كذا لو أنكر الموكل الوكالة‌

قوله لكنه بعيد

أقول بل غير ممكن بملاحظة تعليله حيث قال لأنّه عقد الشراء له فإن أجاره إلخ فإنّ مقتضاه مفروغيّة كون قصده ذلك و هذا مناف للحمل على الإلزام في الظاهر إذ هو فرع الجهل بكونه قاصدا لنفسه أو لغيره و بالجملة مورد كلامه صورة العلم بكون قصده وقوع الشراء للغير فالحكم بإلزامه بالثمن مع عدم إجازته لا يكون إلّا واقعيّا فتدبّر‌

قوله الظاهر أنّه لا فرق إلخ

أقول مجمل المطلب أنّه إمّا أن نقول إنّ المعاطاة مفيدة للملك و هي على طبق القاعدة أو نقول إنّها على خلاف القاعدة و على التقديرين إمّا أن نقول إنّ الفضولي على القاعدة أو نقول إنّه ثبت على خلافها من جهة الأدلّة الخاصّة فعلى القول بكونهما على القاعدة لا ينبغي التأمل في جريانه فيها إذ البيع المعاطاتي مشمول للأدلّة مثل البيع بالصّيغة و لا فرق بين الإنشاء بالقول أو الفعل في عدم وجوب الاقتران بالرّضا أو وجوبه و هذا واضح و أمّا ما احتمله المصنف (قدّس سرّه) من كونها عبارة عن مجرّد الرّضا فهو كما ترى و على بقيّة التقادير الحقّ عدم جريانه فيها لأنّ ما ثبت على خلاف القاعدة يجب الاقتصار فيه على مورد الدّليل و من المعلوم أنّ الأدلّة الخاصّة للفضولي مشكوكة الشمول للمعاطاة كما أنّ دليل المعاطاة بناء على كونه هو السّيرة لا يشمل الفضولي فيجب الاقتصار على القدر المتيقّن‌

قوله حيث إنّ الظاهر وقوع إلخ

أقول ليت شعري من أين هذا الظهور إلّا أن يقال السّيرة الموجودة الآن على عدم إجراء الصّيغة كانت موجودة في السّابق لكنه مجرّد دعوى و لو تمسّك بترك الاستفصال في صحيحة محمد بن قيس بعد فرض صدق البيع على البيع المعاطاتي كان أولى فتدبّر‌

قوله إذ قد لا يحتاج إلخ

أقول و أيضا قد يقبض بتخيّل أنّه مأذون في التصرّف أو بتخيّل أنّه ماله أو نحو ذلك‌

قوله مع أنّ النهي لا يدلّ إلخ

أقول و ذلك لعدم تعلّقه بالإقباض من حيث إنّه بيع بل به من حيث إنّه تصرّف في ملك الغير‌

قوله فلا ينافي كونه جزء سبب

أقول فيه تأمّل فإنّه لو فرض تعلّق النهي به بعنوان أنّه بيع كان دالّا على عدم ترتّب الأثر المترتّب لو لا النهي و ذلك الأثر ليس إلّا الملكيّة مع لحوق الرّضا و بعبارة الأثر المقصود منه ليس إلّا كونه جزء السّبب فيرتفع هذا الأثر بالنهي فتأمل‌

قوله بأنّ المعاطاة منوطة إلى قوله و مشروطة أيضا إلخ

أقول ظاهره أنّهما وجهان مع أنّ مفادهما واحد إلّا أن يريد من الأوّل أنّها عبارة عن مجرّد الرّضا و قصد التمليك حسب ما يحتمله المصنف (قدّس سرّه) بعد ذلك لكنه بعيد و لعلّ المراد من الأمرين واحد و حاصله أنّ المعاطاة منوطة بالرّضا و القبض المقرون به و لا يتأتّى ذلك إلّا من المالك لكنه لا يحتاج إلى هذا التطويل و كيف كان فهذا الاستدلال ممّا لا وجه له أصلا إذ لا فرق بين الإنشاء الفعلي و القولي في الإناطة بالرّضا و قصد التمليك حسب ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) و الغرض أنّه لا حاجة في جوابه إلى إطالة الكلام‌

قوله لكنك قد عرفت إلخ

أقول مع أنّ ظاهره إبداء الفرق لا من هذه الجهة كما لا يخفى‌

قوله نعم لو قلنا إنّ إلخ

(11) أقول هذا الاحتمال لا وجه له أصلا خصوصا بناء على كونها بيعا مفيدا للملك كما هو المفروض لا من جهة أنّه غير مقصود للعلماء كما ذكره المصنف (قدّس سرّه) بل من جهة أنّ مجرّد الرّضا الباطني من دون إنشاء لا يعقل أن يكون بيعا و لو أمكن هذه الدّعوى في المعاطاة أمكن في البيع اللفظي أيضا أن يقال إنّ حقيقته هو الرّضا و اللفظ ليس سببا و إنّما هو كاشف صرف فتأمل‌

قوله و أمّا على القول بالإباحة إلخ

(12) أقول و كذا على القول بالملك إن جعلناه على خلاف القاعدة حسب ما أشرنا إليه آنفا‌

قوله مع أنّ حصول الإباحة إلخ

(13) أقول لم أعرف الفرق بين الملكيّة و الإباحة في ذلك فلو لم يمكن حصول الإباحة قبل الإجازة فكذا الملكيّة مع أنّ هذا إنّما يرد على الكشف لا على النّقل‌

قوله و الآثار الأخر إلخ

(14) أقول هذا أيضا كسابقه من عدم الفرق بين الإباحة و الملكيّة و التّحقيق أنّ الإباحة الواقعية كافية كالملكية الواقعيّة و الغرض أنّه لا وجه للإطالة بذكر هذه الوجوه و الجواب بمثل قوله اللّٰهمّ إلّا أن يقال و مجمل المطلب ما أشرنا إليه من أنّه لو كان كل من المعاطاة و الفضولي على القاعدة لا إشكال في جريانه فيها و إلّا فلا وجه له لوجوب الاقتصار على القدر المتيقّن و جميع ما ذكر غير ما ذكرنا تطويل بلا طائل كما عرفت و هنا أمور أخر لم يتعرّض لها المصنف (قدّس سرّه) لا بأس بالإشارة إليه إجمالا أحدها هل يختصّ الفضولي بناء على صحّته بالبيع و النكاح ممّا هو منصوص بالخصوص أو يجري في سائر العقود بل الإيقاعات أيضا ففي الجواهر بعد الاستدلال على صحّته بجملة من الأدلّة و التأييد بالأخبار الواردة في باب الخمس من طلب الإجازة من الإمام (ع) فأجاز و نصوص المناكح و المساكن سيّما ما صرّح فيه منها بالشراء من مال الخمس من الجواري المشتملة على إجازة الإمام (ع) ذلك لأهل الحقّ و أخبار إجازة السّيّد عقد العبد و إجازة الوارث ما زاد على الثلث و غير ذلك كأخبار التّصدّق بمجهول المالك و نحوها قال و منه يظهر عدم اختصاصه بالنكاح و البيع بل في الرّوضة أنّه لا قائل باختصاصه بهما بل عرفت ممّا قدّمناه سابقا جريانه في العقود و غيرها من الأفعال كالقبض و يجري و الأقوال الّتي رتب الشارع عليها الأحكام إلّا ما خرج بالدّليل كما أومأ إليه في شرح الأستاد قال و في جري الفضولي في ما جرت فيه الوكالة من العبادات كالأخماس و الزكوات و أداء النّذور و الصّدقات و نحوها من مال من وجبت عليه أو من ماله و في ما قام من الأفعال مقام العقود و نحوه و كذا الإيقاعات ممّا لم يقم الإجماع على المنع فيها وجهان أقواهما الجواز و يقوى جريانه في الإجازة و إجازة الإجازة و هكذا و يتفرّع عليها أحكام لا يخفى على ذوي الأفهام انتهى‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست