responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 141

إلّا في النقل و الانتقال و ليس شرطا في العقد إذ هو أوّل الكلام و هذا بخلاف الالتفات و القصد إلى المدلول و نحو ذلك و أمّا المعلوميّة و القدرة على التسليم و نحوهما فقد ثبت من الأدلّة وجوب اقتران العقد بها و إلّا أمكن أن يقال إذا عقد ثم حصل العلم صحّ و السّر أنّ البيع مع الجهل وقع غرريّا و كذا مع انتفاء القدرة على التسليم نعم لقائل أن يقول لِمَ لا يصحّ بعد حصول العلم و القدرة و لو أجاز العقد الواقع و الجواب عدم الدليل على تأثير مثل هذه الإجازة فتدبّر‌

[المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك]

قوله و يلوح إليه إلخ

أقول قد يقال بمنع التلويح لأنّ مورد الخبر ما إذا كان ذلك من العبد بعد الدّخول و ترتيب الآثار فلا دخل له بما نحن فيه من مجرّد المنع فإن كون الأوّل باطلا لا ينافي كون الثاني قابلا للإجازة و هو كما ترى فإنّ ظاهر حمله للخبر على ما ذكر يقتضي كون مجرّد المنع مضرّا عنده و الاقتران بالدّخول و ترتيب الآثار لا دخل له في القابليّة و عدمها نعم يرد على العلّامة أنّه لا داعي إلى الحمل المذكور بل الأولى حمله على صورة عدم الإجازة إلى الآخر مع أنّ مجرّد الإجازة اللاحقة لا تكفي في الخروج عن كون الوطء زنى إلّا على القول بالكشف و عليه أيضا يمكن أن يقال لما كان وطؤه حراما في الظاهر أطلق عليه الزنا من باب التنزيل و الحاصل أنّ استظهار المصنف (قدّس سرّه) الفتوى من عبارة التذكرة في محلّه لكن الحمل المذكور فيها ممّا لا حاجة إليه في توجيه الخبر فتدبّر‌

قوله و كفاية العمومات

أقول هذا على مذاق المصنف (قدّس سرّه) من تماميّة دلالة العمومات صحيح لكنك عرفت منع دلالتها فحينئذ يمكن أن يقال إنّ القدر المتيقن من الأدلّة الخاصّة صورة عدم النهي السّابق فتدبّر‌

قوله مضافا إلى ترك الاستفصال إلخ

أقول الإنصاف عدم ظهور العموم من هذا الترك خصوصا مع أنّه قضيّة في واقعة بل قد يدّعى ظهور السؤال في عدم النهي و معه لا يمكن التمسّك بترك الاستفصال لكنه كما ترى إذ الظهور اللفظي ممنوع و المقام مضافا إلى إمكان منعه لا يفيد فتأمل‌

قوله و لو بشاهد الحال

أقول إذا قلنا بكون النّهي السابق مانعا إنّما نقول به في النهي الصّريح المنشأ سابقا لا مجرّد الكراهة الباطنيّة و مثله غير متحقق غالبا و كان الأولى التمسّك بإطلاق أدلّة صحّة نكاح العبد مع لحوق الإجازة فتأمل‌

قوله مع أنّ رواية إجازته إلخ

أقول المراد من المعصية غير القادحة بصريح الرواية مجرّد ترك الاستئذان لا ما كان مع النهي الصّريح فالأولى دعوى إطلاقها و الأنصاف تماميّة هذا الإطلاق إلّا أنّ الفحوى ممنوعة فإنّ نكاح العبد له خصوصيّة من حيث إنّ المعاملة و المعاهدة ليست إلّا للعبد غايته مدخلية رضا المولى فيها من جهة حق العبوديّة فلا دخل له بالفضولي المصطلح حسب ما أشرنا إليه سابقا و لذا قلنا إنّ التمسّك بالعمومات لصحّة الفضولي صحيح في مثل هذا المورد و تصرّف الراهن بدون إذن المرتهن بخلاف الفضولي المصطلح فإنّه ليس بصحيح لأنّ الفضولي فيه طرف للمعاهدة و لا دخل لها به و ظاهر قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أوفوا بعقودكم كما عرفت و هكذا سائر العمومات فلا تشمله فتدبّر‌

قوله من بيع مال اليتيم

أقول فيه منع ظاهر فإنّ في بيع مال اليتيم المنع السّابق غير موجود غالبا إن أريد منع الولي و إن أريد المنع من اللّٰه تعالى فليس الكلام فيه و من ذلك يظهر حال المغصوب فإنّ غاية الأمر وجود المنع الإلهي مع أنّه لم ينقل سابقا دليلا يدلّ على صحّة بيع الغاصب حتى يدّعي ظهوره في الدلالة على عدم مضريّة النهي السّابق فتدبّر‌

قوله و مخالفة العامل إلخ

أقول هذا إنّما يتم إذا كانت تلك المسألة من باب الفضولي و قد عرفت الإشكال فيه سابقا فتذكر‌

قوله غير مسلّم

أقول يعني لا نسلّم كون مجرّد الحلف المذكور موجبا لفسخ العقد و إن كان صادرا بإذنه و توكيله واقعا بل إنّما يبنى على عدم الصحّة في الظاهر من جهة الإنكار و الحلف و ثانيا أنّه يرجع إلى إنشاء الفسخ بهذا الحلف فلا دخل له بما نحن فيه من مجرد النهي السّابق في حال عدم العقد الذي لا يبقى بعده إلّا أثره و إلّا فليس هناك إنشاء للردّ بعد صدور العقد فتدبّر‌

[المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه]

قوله و الأقوى فيه الصّحة

أقول و قد يفصّل بين الغاصب و غيره كما عن ابن إدريس و قد يفصّل في الغاصب بين علم المشتري بالغصبيّة و جهله كما عن العلّامة و ولده و الشهيد و قطب الدّين‌

قوله للعمومات المتقدّمة إلخ

أقول قد عرفت ما في العمومات و أمّا الفحوى فغير جارية هنا على فرض تماميّتها في حدّ نفسها لأنّ الفضولي في النكاح لا يعقد لنفسه بل عن الغير و المؤيّدات المتقدّمة أيضا غير جارية و أمّا صحيحة ابن قيس فلا يبعد دعوى ظهورها من جهة ترك الاستفصال و الإنصاف أنّها العمدة في دليل الفضولي‌

قوله بناء على اختصاص مورد إلخ

(11) أقول يعني بعد ما عرفت من اختصاص موردها بالبيع لنفسه و إلّا فالاستدلال بها ليس مبنيّا على الاختصاص إذ مع الإطلاق أيضا يمكن الاستدلال بها للمقام بدعوى أنّ صورة البيع للمالك خارجة عنها بالدّليل هذا إن قلنا فيه بالصحة و إلّا فالأمر أوضح‌

قوله مبني على جعل إلخ

(12) أقول لا نسلّم كون هذا ملاكا لكون البيع الصّادر من الغاصب بيعا حقيقيّا فإنّا لو سلّمنا هذا الجعل من الغاصب غالبا فلا نسلمه دائما و لو كان الملاك ذلك لزم في الحكم بصحّته بالإجازة إحراز هذا الجعل منه بالعلم إذ مع عدمه لا وجه للحمل عليه إلّا من باب حمل فعله على الصحة و المفروض فساد فعله من جهة حرمة بيعه إلّا أن يقال إنّ العلم بحرمته لا ينافي حمله على الصّحة من حيث كونه بيعا في مقام علم كونه بصدد البيع و هو كما ترى إذ لا دليل عليه على هذا الوجه مع أن لازم هذا الوجه عدم الحكم بالصّحة إذا علم منه عدم التنزيل المذكور و لم يقل أحد بهذا التفصيل فالتحقيق أنّ بيعه يتصوّر على وجهين أحدهما بالبناء على كونه مالكا و الثّاني بالبناء على تملك الثمن بإزاء مال الغير كما أنّ في مثال الأصل و هو ما لو اشترى بماله لغيره شيئا أيضا يتصوّر على الوجهين فإنّه قد ينزل الغير منزلة المالك للثمن و قد لا ينزل فالصّواب في الجواب أن يقال إنّ حقيقة البيع ليس إلّا مبادلة مال بمال من غير نظر إلى كونه لنفسه أو لغيره و هذا المعنى موجود في بيع الغاصب و قصد كونه لنفسه خارج عن حقيقته و لا ينافيه أيضا و لا فرق فيه بين الوجهين من التنزيل و عدمه و من ذلك يظهر أنّ مقتضى القاعدة في المثال المذكور أيضا الحكم بالصّحة و كون المثمن له لا لذلك الغير لأنّه مقتضى المبادلة بين المالين من غير فرق بين صورة تنزيل ذلك الغير منزلة المالك للثمن و عدمه هذا إذا قلنا بعدم‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست