responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 139

عن تراض و الحاصل أنّ التجارة حين كونها تجارة المالك تكون عن الرّضا و لا فرق في ذلك بين أن يكون الاستدلال من باب مفهوم الحصر أو مفهوم القيد و كذا على الإيراد السّابق‌

قوله و لعلّه يناسب إلخ

أقول لا يخفى أنّ التصرّف و التخاير أي اختيار البيع مسقطان للخيار فعلى ما ذكروه يكون المراد من التراضي إسقاط الخيار و هذا لا ينافي القيديّة أيضا إذ حاصل مفاد الآية حينئذ أنّه لا يحلّ الأكل إلّا بالتجارة المقيدة بالتراضي أي بالالتزام بالبيع بإسقاط الخيار فيكون الرّضا المعتبر في صحّة التجارة مسكوتا عنه من حيث إنّه محقق لصدق الموضوع و مثله لا يصرّح به إذ هو معلوم من الخارج أ لا ترى أنّ قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ لا يراد منه إلّا البيع الصّادر عن الرّضا و هكذا في سائر الموارد و لعلّ هذا دعا الجماعة إلى حمله على ما ذكره إذ هو المحتاج إلى التصريح به بخلاف ما هو معتبر في أصل الصدق لكن لا يخفى أنّ لازم ما ذكروه عدم جواز الأكل إلّا بعد إسقاط الخيار و لا نقول به فتدبّر‌

قوله و هو قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لحكيم بن حرام

أقول الظاهر أنّه عامي و من طريق الخاصّة ما عن الصّدوق بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق (ع) عن آبائه في مناهي النّبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) قال نهى عن بيع ما ليس عندك و نهى عن بيع و سلف و خبر سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّٰه قال (ع) نهى رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) عن سلف و بيع و عن بيعين في بيع و عن بيع ما ليس عندك و عن ربح ما لم يضمن‌

قوله فيكون مساوقا إلخ

أقول بناء على أن يقرأ يَملك بصيغة المعلوم كما هو الظاهر بقرينة الأختين‌

قوله و لما ورد في توقيع العسكري إلخ

أقول هو هكذا في رجل له قطاع أرضين فيحضره الخروج إلى مكة و القرية على مراحل من منزله و لم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه و عرف الحدود الأربعة فقال للشهود اشهدوا أنّي قد بعت فلانا يعني المشتري جميع القرية التي حدّ منها كذا و الثاني و الثالث و الرابع و إنّما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك و إنّما له بعض هذه القرية و قد أقرّ له بكلّها فوقّع (ع) لا يجوز بيع ما ليس يملك و قد وجب الشراء من البائع على ما يملك‌

قوله في جواب بعض مسائله إلخ

أقول حاصل المسألة أنّ بعض أصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسّلطان و ليس لها قيمة لخرابها و هي بائرة منذ عشرين سنة و هو يتحرّج من شرائها لأنّه يقال إنّ هذه الحصّة من هذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قديما للسّلطان فإن جاز شراؤها من السّلطان كان صوابا و صلاحا و إن لم يجز عمل بما تأمره به فأجابه (ع) الضّيعة لا يجوز إلخ و الظاهر أنّ المراد من الجواب أنّه لا يجوز ابتياعها من السّلطان لأنّه غير مالك و لا مأذون من قبله‌

قوله في أرض بفم النّيل إلخ

أقول قال في القاموس النّيل بالكسر قرية بالكوفة و بلدة بين بغداد و واسط و قيل إنّ النّيل نهر تتشعّب من الفرات ينتهي إلى دجلة بمسافة مراحل و على هذا فالمراد بفم النّيل صدر ذلك النّهر و الأستان بالضّم على ما في القاموس و المجمع أربع كور ببغداد عال و أعلى و أوسط و أسفل ذكره في القاموس في س ت ن و في مجمع في ا س ت و الظّاهر أنّ المراد من الأهل في قوله لا تشترها إلّا برضا أهلها من كانت الأرض بيده لا أهل الأستان و ذلك لدلالة يده على الملكية و يحتمل كون المراد الأهل الواقعي فلا بدّ للمشتري من الاحتياط و يحتمل كون المراد مجموع الطرفين لكونهما خارجين أو داخلين أو بناء على الاحتياط الاستحبابي إذا كان الأوّل زائدا و الآخر خارجا فتدبّر‌

قوله من آل فلان

أقول الظّاهر أنّ المراد منهم بني عبّاس كما المصرّح به في نسخة الكافي و المراد بالقطائع إمّا ما أقطعه السّلطان من الأراضي الموات ليعمرها أو ما أقطعها من الأراضي الخراجية فعلى الأوّل يكون الوجه في عدم الملك كونها للإمام (ع) و يكون من الفضولي و على الثاني يكون الوجه عدم قابليّتها للبيع فلا دخل له بالفضولي و يظهر من هذا وجه آخر لعدم صحة الاستدلال لمكان هذا الاحتمال فتدبّر‌

قوله و النصّ على جواز بيع الكلي

أقول كصحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرّجل يشتري الطّعام من الرّجل ليس عنده فيشتري منه حالّا قال (ع) ليس به بأس قلت إنّهم يفسدون عندنا قال (ع) و أيّ شي‌ء يقولون في السّلم قلت لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل و ليس عند صاحبه فلا يصنح فقال (ع) فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود ثم قال لا بأس بأن يشتري الطّعام و ليس هو عند صاحبه حالا و إلى أجل فقال لا يسمّي أجلا إلّا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب و البطيخ و شبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا و صحيحة الآخر قلت لأبي عبد اللّٰه (ع) الرّجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الرّبح ثم أشتريه فأبيعه منه فقال (ع) أ ليس إن شاء أخذ و إن شاء ترك قلت بلى قال فلا بأس به قلت فإنّ من عندنا يفسده قلت و لم قال قد باع ما ليس عنده قال (ع) فما يقول في السّلم قد باع صاحبه ما ليس عنده قلت بلى قال فإنّما صلح من أجل أنّهم يسمّونه سلما إنّ أبي كان يقول لا بأس ببيع كلّ متاع كنت تجده في الوقت الّذي بعته فيه و خبر أبي الصّباح عنه (ع) في رجل اشترى عن رجل مائة من صفر بكذا و كذا و ليس عنده ما اشترى منه قال (ع) لا بأس به إذا وفاه الّذي اشترط عليه و خبر ابن سنان عنه عن الرّجل يأتيني يريد منّي طعاما أو بيعا نسيا و ليس عندي أ يصلح أن أبيعه إيّاه و أقطع له سعره ثمّ أشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه قال (ع) لا بأس إلى غير ذلك هذا و الجمع بين هذه الأخبار و ما دلّ على عدم جواز بيع ما ليس عنده بما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من الفرق بين الكلي و الشخصي صحيح إلّا أنّ الأولى أن يقيّد الجواز في الكلي أيضا بما إذا لم يكن المشتري ملزما بأخذ ما يشتريه له و لو على نحو الاشتراط لأنّ المستفاد من جملة من الأخبار التي منها الصّحيحة الثانية أنّ الصّحة مشروطة بما إذا كان للمشتري أن يأخذ أو يترك و كون أخبار التعيين بيد البائع إنّما يسلم في غير مثل المقام الذي باع شيئا و لو كليّا ثم اشتراه من جهة هذه الأخبار أو نقول إنّه لا ينافي عدم صحّة الالتزام المذكور فالغرض من هذه الأخبار أنّ المبيع لا يتعيّن في الذي اشتراه بل هو باق على كلّيته و إن كان يجب على المشتري الأخذ إذا كان مطابقا للكلي الموصوف فتدبّر ثمّ إنّ محصّل الجواب الأوّل الذي ذكره المصنف (قدّس سرّه) عن النّبوي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أنّه بعد كون المراد من الموصول العين الشخصيّة بقرينة الإجماع و الأخبار الدالة على جواز بيع الكلّي يدور الأمر بين وجهين أحدهما كون المراد النهي عن بيع مال الغير بمعنى مجرّد الإنشاء ليكون دليلا على بطلان الفضولي الثّاني كون المراد النهي عن بيع العين الشخصيّة قبل‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست