responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 137

في المطلوب الثاني و كون المعاملة صحيحة و الرّبح بينهما من جهة الموافقة في المطلوب الأوّل و هو أصل التجارة المربحة و يشير إلى ذلك ذيل صحيحة الحلبي المشتملة على قضيّة عبّاس فإنّ ظاهره أنّه كان يشترط الضّمان مع بقاء الإذن في التجارة فيكون المراد من الاشتراط فيها الضمان لا تخصيص مورد الإذن في التجارة و التقييد فيه و على هذا فلا دخل لها بمسألة الفضولي أصلا و ممّا ذكرنا ظهر ما في ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من أنّ حملها على الفضولي مقتضى الجمع بينها و بين ما دلّ على اعتبار الرّضا و النهي عن أكل المال بالباطل مع أنّ الجمع المذكور إنّما يتمّ إذا لم يكن ما دلّ على اعتبار الرّضا ظاهرا في اعتبار المقارنة و إن يخرج المعاملة بالإجازة عن الأكل بالباطل و إلّا فليس الحمل المذكور جمعا و مع عدم الظهور في المقارنة و الخروج عن الباطل بذلك فلا حاجة إلى الأخبار المذكورة بل يكفي العمومات إلّا أن يكون المقصود توجيه الأخبار المذكورة لا الاستدلال بها على المدّعى فتدبّر‌

قوله و من هذا القبيل الأخبار إلخ

أقول ليس في تلك الأخبار ما يكون نصّا و ظاهرا في كون المتجر غير الولي نعم هي بإطلاقها ربّما يكون شاملة على ما فهمه الأصحاب منها حيث إنّهم ذكروا أنّه لو كان المتجر وليّا مليا فلا يكون ضامنا و لو فقد أحد الوصفين كان ضامنا و الرّبح لليتيم من جهة الأخبار المذكورة و لا بأس بنقل جملة منها فمنها صحيحة ربعي عن الصّادق (ع) في رجل عنده مال اليتيم فقال (ع) إن كان محتاجا ليس له مال فلا يمس ماله و إن هو اتجر به فالرّبح لليتيم و هو ضامن و منها خبر منصور الصّيقل سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن مال اليتيم يعمل به فقال (ع) إذا كان عندك مال و ضمنته فلك الرّبح و أنت ضامن للمال و إن كان لا مال لك و عملت به فالرّبح للغلام و أنت ضامن للمال و منها خبر سعيد السمّان سمعت أبا عبد اللّٰه (ع) يقول ليس في مال اليتيم زكاة إلّا أن يتجر به فإن اتجر به فالرّبح لليتيم و إن وضع فعلى الذي يتجر به و منها صحيحة زرارة المرويّة عن الفقيه عن أبي جعفر (ع) قال ليس على مال اليتيم زكاة إلّا أن يتجر به فإن اتجر به ففيه الزكاة و الرّبح لليتيم و على التاجر ضمان المال و حيث لا إشارة في هذه الأخبار على توقّف ملكية الرّبح على الإجازة من الولي فيمكن تخصيصها بما إذا كان المتجر هو الولي بل يتعيّن ذلك في الأوّلين حيث قيّد فيهما الضّمان بما إذا لم يكن للمتجر مال و في غير الولي يكون التّصرّف موجبا للضّمان مطلقا لعدم كونه مأذونا فيه أصلا و حينئذ لا دخل لها بمسألة الفضولي أيضا لأنّها إمّا أن تخصّص مع ذلك بما إذا كان الاتجار بعين مال اليتيم أو يعمّم إلى ما كان في الذّمة و يدفع ماله عوضا عمّا فيها فعلى الأوّل يكون المعاملة صحيحا و الرّبح لليتيم بمقتضى القاعدة لأنّها وقعت على عين ماله سواء قصد الولي كونها لليتيم أو لنفسه إذ قصد كونه لنفسه لغو و لا نحتاج إلى إجازته بعد ذلك كما لو باع الوكيل ما وكل فيه بعنوان أنّه لنفسه فإنه صحيح عن الموكل من غير حاجة إلى الإجازة لأنّه عقد صدر من أهله في محلّه و على الثاني و إن كان مقتضى القاعدة كون المعاملة للولي و ضمانه لليتيم ماله الّذي دفعه عوضا عمّا في ذمّته إلّا أنّ مقتضى الأخبار المذكورة كونها لليتيم على خلاف القاعدة مع إمكان أن يقال إنّ المعاملة و إن كانت واقعة على ما في الذّمة إلّا أنّها تنصب على المدفوع و تنطبق عليه فكأنها واقعة عليه خصوصا إذا كان قصده من أوّل الأمر دفع هذا المال عوضا كما هو الغالب فتكون منطبقة على القاعدة و على أيّ حال فلا دخل لها بمسألة الفضولي بل و لا استئناس بها لها حسب ما عرفت سابقا هذا و إن قلنا بإطلاقها و عملنا بها في صورة كون المتجر غير الولي أيضا فلا بدّ من العمل بإطلاقها لبعد تقييدها بما إذا أجاز الولي مع أنّها بإطلاقها شاملة لما إذا كان المتجر هو الولي أيضا و فيه لا حاجة إلى الإجازة فلا معنى لكون المراد منها صورة الإجازة و لذا عمل بإطلاقها من لا يقول بصحّة الفضولي في سائر المقامات كالشيخ في المبسوط و ابن زهرة و الحلبي و الحلي و فخر الإسلام و حينئذ فإمّا أن نقول إنّ تصرّف غير الولي أيضا مأذون فيه في مال اليتيم بالإذن الوضعي إذا كان فيه مصلحة في الواقع و إن كان منهيّا عنه بالنهي التكليفي و يكون ضامنا له إذا لم يعلم المصلحة الواقعيّة و إمّا أن نقول إنّ الصّحة في المقام تعبّديّة من جهة الأخبار المذكورة و على أيّ حال لا دخل لها بمسألة الفضولي بل و لا استئناس أيضا نعم لو قلنا إنّ الصّحة من باب إجازة الولي و إنّه لو لم يجز لما صحّت كانت من الفضولي لكنّه مجرّد احتمال مخالف للظاهر لا يصلح للتأييد فضلا عن الاستدلال هذا مع أنّ التّصرّف المذكور لما كان موافقا للمصلحة الواقعيّة فاللازم وجوب الإجازة على الولي حينئذ و معه لا معنى للتوقف عليها فتأمل‌

قوله فتأمل

أقول لعلّ وجهه أنّ الكلام في الصّحة بالإجازة من المالك لا بالإجازة من اللّٰه تعالى و لا ملازمة بينهما هذا مع أنّ الإجازة الإلهيّة لا معنى لها إلّا الحكم بالصّحة تعبّدا و ليست من الإجازة المتأخّرة‌

قوله برواية ابن أشيم

أقول رواها عن أبي جعفر (ع) قال له عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال اشتر بها نسمة و أعتقها عنّي و حجّ عنّي بالباقي ثم مات صاحب الألف فانطلق العبد فاشترى إيّاه و أعتقه عن الميّت و دفع إليه الباقي ليحجّ عن الميّت فحجّ عنه و بلغ ذلك موالي أبيه و مواليه و ورثة الميّت جميعا فاختصموا جميعا في الألف فقال موالي العبد المعتق إنّما اشتريت أباك بمالنا و قال الورثة إنّما اشتريت أباك بمالنا و قال موالي العبد إنّما اشتريت أباك بمالنا فقال أبو جعفر (ع) أمّا الحجّة فقد مضت بما فيها لا تردّ و أمّا المعتق فهو ردّ في الرقّ لموالي أبيه و أي الفريقين بعد أقاموا البيّنة على أنّه اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقّا و هذه الرواية كما ترى مضافا إلى ضعف سندها بجهالة الراوي أو غلّوه مخالفة للقواعد و لم يعمل بها المشهور و مع ذلك فلا شهادة لها على ما نحن فيه إذ الظاهر أنّ كلّا من الفرق كان يدّعي كونه مأذونا بل المفروض أنّه مأذون من مولاه و الدافع أب الورثة فالمراد أنّ من أقام البيّنة على مدّعاه فالقول قوله و التعبير المذكور كناية عن ذلك و ليس المراد كفاية مجرّد ثبوت كون الشراء بعين ماله و إن كان المقصود بالشراء غيره ليكون من الفضولي‌

قوله فإنّ الحكم بردّ ما زاد إلخ

أقول هذا بناء على ما هو الظاهر من كون المراد من ردّه على صاحب الإقالة بوضيعة فإنّه باطلة حينئذ و يبقى الثوب على ملك المشتري لعدم صحّة الإقالة بزيادة أو نقيصة و إن كان على وجه الاشتراط لأنّ مقتضى الفسخ بها رجوع كلّ من العوضين إلى مالكه فلا يكون هناك سبب لملكية البائع ما نقص‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست