responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 13

أو من القرائن الداخلة أن النّهي للتحريم و إفادة المبغوضية فلا يمكن دلالته على الفساد و إلّا لزم الاستعمال في معنيين نعم يمكن أن يكون للتّحريم و يستفاد الفساد من قرينة خارجيّة و بالعكس بحيث يرجع إلى تعدّد الدالّ و المدلول و إذا كان كذلك فنقول لا إشكال في ظهور الأخبار و كلمات العلماء في كون البيع في المقام مبغوضا و محرما فلا يمكن أن يكون النهي فيها للإرشاد إلى الفساد و كذا في كلّ مقام يكون كذلك فقوله (ع) لا تبع الخمر أو الميّتة أو نحوهما ممّا علم كون بيعه محرما لا يدل نهيه على الفساد و كذا النّهي عن البيع وقت النّداء فإنّ المعلوم أنّ حكمة نهيه هو تفويت الجمعة المحرّم و هكذا فلا بدّ في إثبات الفساد من دليل آخر غير النّهي و ممّا ذكرنا ظهر ما في كلام الأردبيلي حيث استفيد منه أنّ النّهي إرشاد إلى الفساد مضافا إلى التّحريم و بيان الإثم و قد عرفت عدم إمكان اجتماعهما و كذا ما في كلام (صلى اللّه عليه و آله و سلم) الفصول في مبحث دلالة النّهي على الفساد حيث إنه مع قوله بأنّ الاستفادة في المعاملات من جهة كونه للإرشاد كما بيّنّا حمله على التّحريم من جهة التّشريع أو من جهة التّوصّل إلى ترتيب الأثر الّذي هو حرام بعد كون المعاملة فاسدة قال و يقتضيه أي الفساد بحسب الإطلاق إن تعلّق بها لنفسها من حيث كونها معاملة مخصوصة لا لجهة غير الفساد فيستفاد من النهي حينئذ نفي الأثر فقط أو التّحريم باعتبار عدم ترتب الأثر فينزل على صورة التّشريع بأن يقصد مشروعيتها أو على صورة ما لو قصد أن يعامل معها المعاملة الصّحيحة فيحرم لحرمة ما قصد بها إلى أن قال فيرجع مفاد النّهي حينئذ إلى حرمة تلك المعاملة من حيث التّشريع نظرا إلى عدم ترتب الأثر الشرعي المقصود بها عليها انتهى و ذلك لأنّه إذا كان استفادة الفساد من جهة إرادة الإرشاد و حمله عليه فلا يمكن إفادته التّحريم سواء كان ذاتيّا أو تشريعيّا أو غيرهما و إن أريد أنّ مفاده ليس إلّا التّحريم التّشريعي و يستفاد الفساد من الخارج فهو خلاف مختاره حيث إنّه قال فيما بعده إنّ هذه النّواهي نظير نواهي الطّبيب للإرشاد ثم إن حمل النّواهي على إرادة بيان التّحريم من حيث التّشريع في غاية البعد كما لا يخفى ثمّ ممّا ذكرنا في وجه دلالة النّهي في المعاملات على الفساد ظهر أنّه لا فرق بناء على القول بإفادته بين صورة العلم بالحرمة و الجهل إذ النّهي لو كان للإرشاد لا يتفاوت حاله بحسب الصّورتين كما في سائر المقامات من الأحكام الوضعيّة نعم لو قلنا بالفساد من جهة أنّ تحريم ذات المعاملة يقتضي فسادها أمكن الفرق بينهما و لكنّ التّحقيق عدم الفرق عليه أيضا لأنّ المدار على المبغوضيّة الواقعيّة نعم لو كان في مقام التّقيّة يمكن الحكم بالصحة لعدم المبغوضيّة الواقعيّة حينئذ لأنّها ليست كالجهل واقعة للتنجّز بل لا يبقى معها التّحريم أصلا و المفروض أنّه الموجب للفساد بقي شي‌ء و هو أنّه حكي عن الشيخ الفقيه في شرح القواعد أنّه مع قوله بفساد البيع في ما نحن فيه قال و أمّا معاملة الكفار المستحلين بينهم فلا يبعد صحّتها و إن حرمت يعني إذا باع بعضهم السّلاح من بعض آخر في حال الحرب مع المسلمين يكون صحيحا و لعل وجهه إقرارهم على مذهبهم في معاملاتهم و لذا ورد جملة من الأخبار في أنّه لو باع الذّمي خمرا من ذمّي آخر جاز للمسلم أن يأخذ ثمنه منه وفاء عن دينه إذا كان له عليه دين‌

[النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه]

قوله النّوع الثّالث إلخ

أقول الأولى عدم ذكر هذا النّوع في هذا المقام بل ذكره في مقام بيان شروط صحة البيع إذ المفروض أن لا حرمة فيه إلا من حيث فساد المعاملة فلا فرق بينه و بين سائر ما لا يصحّ بيعه كمال الغير و الوقف و أمّ الولد و العين المرهونة و نحوها و الحاصل أنّ الكلام في المقام في المكاسب المحرّمة و هذا القسم ليس منها و قد جرت العادة بذكر ما يكون معاملته حراما وضعيّا لا تكليفيّا في مقام بيان شروط الصّحة هذا مع أنّ المصنف (قدّس سرّه) ذكر عدم جواز بيع المصحف من الكافر في شروط الصحة مع إمكان دعوى كونه حراما تكليفيّا أيضا فهو أولى بالذكر في المقام كما أنّ عدم جواز بيع عين المنذورة بناء عليه أيضا أولى بالذّكر في المقام فتدبّر‌

قوله و الدّليل على الفساد إلخ

أقول تحقيق حال المسألة على سبيل الإجمال أنّ الشّي‌ء إمّا أن لا يكون له منفعة و لو نادرة بحيث يتعلق به لأجلها غرض عقلائي و لو لشخص خاصّ أو يكون له منفعة كذائيّة بالنّسبة إلى النوع أو الشخص فعلى الأوّل لا يصحّ بيعه و لا سائر معاملاته للإجماع المحصّل و المنقول و لعدم صدق عناوين المعاملات حينئذ إذ يعقل المبادلة و المعاوضة إلّا مع كون الشي‌ء صالحا لجعله بدلا و عوضا و مع عدم المنفعة و عدم تعلّق غرض عقلائي به و لو لشخص خاصّ لا يصدق عليه كونه عوضا و بدلا و لأنّه لو فرض صدق العناوين يمكن القطع بانصراف الأدلّة عنه هذا و أمّا الاستدلال على المختار بدعوى أنّ المعاملة سفهيّة فإن كان المراد به أنّ الأدلّة حينئذ غير شاملة إذ هي منصرفة فهو حقّ و راجع إلى ما ذكرنا و إن كان المراد كونه وجها مستقلّا فلا وجه له إذ ليست هي من حيث هي مانعة كما لا يخفى لعدم الدّليل عليه و أمّا الاستدلال بما في الإيضاح من كونه أكلا للمال بالباطل ففيه أيضا أنّه فرع كون المستفاد من الآية قضيّتين مستقلّتين إحداهما أنّ الأكل بالباطل حرام و الثانية أنّ التّجارة عن تراض جائز إذ حينئذ يمكن إذا صدق الأكل بالباطل عرفا يكون حراما و في المقام يصدق قطعا و يمكن منع ذلك بدعوى أنّ الظاهر منها أنّ كلّ ما لا يكون تجارة عن تراض فهو باطل فيكون المعنى لا تأكلوا أموالكم بينكم بوجه من الوجوه فإنّه باطل إلّا مع التّجارة عن تراض فإنّه حق فالآية على هذا نظير أن يقال لا تعبد غير اللّٰه شركا فإنّ المراد منه أنّ عبادة غير اللّٰه شرك لا أنّها قسمان قسم منها شرك و هو حرام و قسم غير شرك و هو جائز و على ما ذكرنا فلا يكون الأكل بالباطل عنوانا مستقلا بل المدار على التّجارة و عدمها فإذا صدقت كفى في الصّحة و لا يكون من الأكل بالباطل هذا مع أنّه على الوجه الأوّل يحصل التّعارض بين القضيتين إذ مقتضى الأولى بطلان كلّ ما يصدق عليه الأكل بالباطل و مقتضى الثّانية صحّة ما يكون التّجارة عن تراض ففي مورد الاجتماع كما في المقام يحصل التّعارض بينهما لأنّ المفروض صدق التّجارة عن تراض فلا يمكن الاستدلال إلّا أن يقال إنّ الصدر مقدّم على الذّيل و فيه أنّه يمكن العكس و ليس له معيار كلّي بل المناط الأظهريّة فقد يكون الصدر أظهر و قد يكون الذّيل كذلك و في المقام لا أظهريّة في البين و هذا أيضا يؤكّد أنّ المراد من الآية ما ذكرنا و سيأتي إنشاء اللّٰه تمام بيان للمقام في محلّ آخر أليق و على الثّاني فالحقّ الصّحّة و إن كانت المنفعة نادرة بل و إن كانت متعلّقة لغرض خصوص شخص إذا كان هو المشتري أو كان المشتري غيره ليبيع منه‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست