responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 127

في ما ذكرت حيث قال و أمّا الاستثناء المنقطع فهو الإخراج بإلّا أو غير أو بيد لما دخلت في حكم دلالة المفهوم إلى أن قال و قولي في حكم دلالة المفهوم مخرج للاستثناء المتّصل فإنّه إخراج لما دخل في حكم دلالة المنطوق و الاستثناء المنقطع أكثر ما يأتي مستثنى مفردا و قد يأتي جملة و ذكر من أمثلة المفرد قوله عزّ و جلّ وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ فإنّه مخرج ممّا أفهمه وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ من المؤاخذة على نكاح ما نكح الآباء كأنه قيل و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النّساء فتؤاخذون به إلّا ما قد سلف و منه قوله تعالى مٰا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبٰاعَ الظَّنِّ أي ما لهم به من علم و لا غيره إلّا اتباع الظنّ و قوله تعالى لٰا عٰاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ إِلّٰا مَنْ رَحِمَ أي لا عاصم لأحد إلّا لمن رحمه اللّٰه و منه قوله ما زاد إلّا ما نقص و ما نفع إلّا ما ضرّ و ما في الأرض أخبث منه إلّا إياه و جاء الصّالحون إلّا الطالحين فالمعنى ما عرض له عارض إلّا النقص و ما أفاد شيئا إلّا ضررا و ما يليق خبثه بأحد إلّا له و جاء الصّاحلون و غيرهم إلّا الطّالحين و من أمثلة الجملة قولهم و اللّٰه لأفعلنّ كذا و كذا إلّا حل ذلك أن أفعل كذا و كذا تقدير الإخراج في هذا أن يجعل قوله لأفعلنّ بمنزلة لا أرى لهذا العقد مبطلا إلّا فعل كذا و عليك بمراجعة كتب النّحو و موارد استعمال المستثنى المنقطع في كلمات العرب فلعلّك تظفر بمن يقول بذلك غير ابن النّاظم أيضا أو لعلّك تظفر على ما يحقق ما ذكرنا بملاحظة التزامهم بعدم الاستعمال إلّا في موضع يكون المستثنى من المرتبطات بالمستثنى منه فتدبّر ثمّ إنّ كون الاستثناء في الآية منقطعا إنّما هو إذا كان المراد من الباطل الباطل العرفيّ فإنّ التجارة عن تراض حينئذ ليس بباطل عرفا سواء جعل المستثنى منه الباطل أو الأموال المقيّدة به أو أكل الأموال المقيّدة به و يمكن أن يقال إنّه متّصل بدعوى أنّ المراد به هو الباطل الشرعي و الغرض بيان كون كل أكل باطلا إلّا التجارة عن تراض فيكون المعنى لا تأكلوا أموالكم بينكم بوجه من الوجوه فإنّ كلّ وجه باطل إلّا التجارة عن تراض فذكر الباطل لبيان علّة الحكم فهو نظير قولك لا تعبد غير اللّٰه شركا فإنّه قوّة قولك لا تعبد غير اللّٰه فإنّه شرك و كقولك لا تفعل كذا عبثا فإن المراد بيان عبثيّته أي لا تفعل فإنّه عبث و ليس الغرض أنّ هذا الفعل قد يكون عبثا و قد لا يكون بمعنى أنّه يمكن إتيانه على الوجهين و المأمور به هو الفرد الّذي ليس بعبث ليكون القيد احترازيّا و أشباه ذلك كثيرة و يؤيّد ما ذكرنا أنّ ظهور الآية في الحصر ممّا لا يمكن إنكاره فهذا كاشف عن كون الاستثناء على الوجه الّذي ذكرنا فتدبّر‌

قوله و دعوى وقوعه إلخ

أقول لا يخفى أنّ ظاهر القيد الاحتراز و حمله على التوضيح و تنزيله على الغالب على خلاف القاعدة فلا يبعد دعوى ظهور الاحترازية في المقام فتدبّر‌

قوله و أمّا حديث الرّفع

أقول لا يخفى أنّ العمدة في المقام هو الجواب عن هذا و إلّا فالوجوه المتقدّمة كلّها مخدوشة كما عرفت إلّا آية التجارة و هي أيضا بناء على إفادتها الحصر كما هو الظاهر غير نافعة و كذا كلّ ما دلّ على اعتبار مقارنة الرّضا و ذلك لما عرفت من أنّ المراد بالرّضا المعتبر في المعاملات المعنى الموجود في بيع المكره أيضا لأنّ المراد هو الطيب العقلائي و لو كان مع الكراهة الطبيعيّة لا الرّضا الطبيعيّ الواقع في الرّتبة الأولى و لذا قلنا إنّ بطلان بيع المكره من جهة خصوص أخبار الإكراه و إلّا فبمقتضى القاعدة لا فرق بينه و بين بيع المضطرّ حسب ما عرفت مفصّلا و حينئذ فاللّازم دفع الإشكال من جهة دلالة حديث الرّفع و غيره على أنّ المعاملة الإكراهيّة لا يترتّب عليها الأثر و لو مع الإجازة و الإنصاف عدم تماميّة ما ذكره المصنف من الجوابين كما سيتضح ثمّ إنّ المصنف (قدّس سرّه) لم يتعرّض للجواب عن النقض بالهازل و لعلّه لوضوحه من حيث إنّ عقد الهازل لا يعدّ عقدا حقيقة و إن كان قاصدا للإنشاء لأنّه عقد صوري و إلّا فالغرض ليس إيقاع المعاهدة و المعاقدة نظير الإخبار الهزلي مع أنّه على فرض الصّدق لا ينصرف إليه الأدلة كما هو واضح و هذا بخلاف بيع المكره فتدبّر‌

قوله و هذا حقّ له عليه

أقول أوّلا لا نسلّم اختصاص المرفوع بما عليه لما عرفت من أنّه يكفي عدم تعلّق غرضه بإيجاد المعاملة أو غيرها و يكون ما أوقعه ممّا هو مكروه له بحكم العدم و إذا كانت بحكم العدم فلا فرق و ثانيا لو سلّمنا ذلك فإنّما يتمّ في الحقّ الذي كان ثابتا لو لا الإكراه حتّى يصحّ أن يقال ببقائه بعد ارتفاع غيره من الآثار الّتي عليه لا له و الحقّ في ما نحن فيه ليس كذلك إذ لم يكن ثابتا لو لا الإكراه إذ ليس من آثار العقد مع قطع النظر عن الإكراه الموقوف على الإجازة ليقال إنّ الحديث لا يدلّ على رفعه فتدبّر‌

قوله و هذا إلزام لغيره إلخ

أقول يمكن منع اختصاص المرفوع بالآثار المتعلّقة بالمكره بل المرفوع مطلق الآثار أ لا ترى أنّه لو فرض تعلّق تكليف بالغير على فرض إيجاد شخص لفعل ففعله عن إكراه لا يترتّب عليه ذلك التكليف و إن كان متعلّقا بغيره و الحاصل أنّ المرفوع مطلق آثار الفعل من غير فرق بين ما يتعلّق بالفاعل و بغيره فتدبّر‌

قوله فهو من توابع إلخ

أقول هذا حسن متين بناء على اختصاص المرفوع بغير ما له من الحقّ‌

قوله و كذلك على القول بالكشف

أقول و ذلك لأنّه و إن كان يمكن أن يقال إنّ التأثير إذا كان من حين العقد يلزم كون العقد المكره عليه مؤثرا بالنّسبة إلى النقل و الانتقال الّذي هو أثر على المكره إلّا أنّه لما كان بعد تحقق الرّضا بشرطه فلا يكون إلّا للمجموع غاية الأمر أنّ أثر الرّضا تقدم عليه لكونه من الشرط المتأخّر نعم لو كان من باب الكشف الحقيقي بحيث لم يكن للرّضا دخل في النقل أصلا بل كان كاشفا محضا كان الإشكال واردا و لكنّه ليس كذلك قطعا‌

قوله لأنّ أثر العقد الصّادر إلخ

أقول حاصله أنّ ما كان من الأثر ثابتا للعقد لو لا الإكراه مرفوع بحكم الحديث و هو النقل و الانتقال و غيره لم يكن متحققا لولاه ليرتفع به بل إنّما يأتي من قبل تبدّل العقد إلى عقد آخر يكون هذا العقد الواقع جزء له و هو المجموع من هذا العقد و الرّضا اللّاحق فالمرتفع هو التأثير التامّ و الباقي هو التأثير الناقص و هذا إنّما يتحقّق بعد الإكراه و بوصفه و لم يكن ثابتا قبل ذلك لأنّ العقد لم يكن جزء لو لا الإكراه بل كان تمام السّبب و إنّما يصير جزء لو لا الإكراه بل كان بشرط تحقق الإكراه و مثل هذا لا يمكن رفعه إمّا لأنّه لم يكن ثابتا و إمّا لما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من كونه بشرط الإكراه و قد تقرّر في محله أنّ المرفوع من المذكورات في الحديث ما كان ثابتا للفعل من حيث هو مع قطع النظر عن أحد هذه الأوصاف و أضدادها ففي النّسيان‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست