responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 122

أقول فإنّ جعله مثل الفضولي مع أنّ في الفضولي القصد إلى المدلول متحقق قطعا كاشف عن أنّ المراد ليس ظاهره بل ما ذكرنا قلت هذا أيضا مؤيّد لما ذكرنا من أنّ مراده من القصد المفقود هو الرّضا لا ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من قصد وقوع المضمون في الخارج فتدبّر‌

قوله حمل الغير على الفعل

أقول و يعتبر في صدقه أن يكون الحامل إنسانا فلا يصدق إذا كان الحامل له ضرورة أو خوفا من حيوان مثلا و إن كان الفعل صادرا عن كره و هذا هو الفارق بينه و بين الاضطرار‌

قوله اقترانه بتوعيد منه إلخ

أقول فعلى هذا لا يصدق على ما أشرنا إليه سابقا من طلب الغير منه فعلا إذا خاف من تركه الضّرر السّماوي أو ضررا من جانب شخص آخر إذا اطّلع على ذلك مع عدم توعيده بل و كذا إذا فعل الفعل لا بأمر الغير لكن خاف منه الضّرر إلّا إذا كان الأمر معلوما من قرائن الأحوال و حينئذ فالإقدام على الفعل قبل اطّلاع الجابر بتخييل أنه إذا اطلع على الترك أوصل إليه الضّرر لا يعدّ من الإكراه هذا و لا يلزم أن يكون التوعيد صريحا بل مجرّد الأمر مع ظنّ الضّرر على تركه كاف إذا كان من جانب الأمر ثمّ المدار على خوف ترتب الضّرر و إن لم يكن مترتّبا في الواقع و الظاهر عدم الفرق بين من كان خوّافا بحيث يخاف من كلّ أحد و غيره و إن كان المورد ممّا لا يحصل الخوف لغير هذا الشّخص لأنّه يصدق في حقّه الإكراه و الظّاهر أنه يلزم أن يكون الحمل من الغير متحقّقا فلو توهّم الأمر من الغير فحمله الخوف منه عليه مع عدم أمره واقعا لا يعدّ إكراها و تكون المعاملة صحيحة إذا كان مع القصد إلى وقوع المضمون نعم في الإقدام على المحرمات لا يكون عاصيا لأنّ المدار فيها على تعمّد العصيان من غير عذر و هو معذور عقلا‌

قوله أو متعلّقه

أقول و لو صديقه ممّن يعدّ في العرف الإضرار به إضرارا به و أمّا غيره من أخوانه المؤمنين غير المربوطين به فلا هذا و لا يعتبر في الضّرر المالي أن يكون مضرّا بحاله بأن يكون مجحفا بل يكفي مجرّد صدق الضّرر‌

قوله فإنّ من أكره على دفع إلخ

أقول قد عرفت عدم الفرق من حيث صدق الاستقلال في التّصرّف و من حيث كون المعاملة بغير طيب النّفس في الرّتبة الأولى و كونها عن كره فالفرق عدم صدق الإكراه عليه و إن كان كارها فإن مجرّد الكراهة لا يوجب صدق الإكراه إلّا إذا كان الحامل عليه شخصا إنسانيّا بلا واسطة ففي المثال الحامل لم يحمله إلّا على دفع المال نعم لا يبعد صدق الإكراه في ما لو كانت الواسطة خفية بحيث يصدق كون هذا هو المكره عليه و إن كان الأمر متعلّقا بغيره أ لا ترى أنه يصدق ذلك على من حمل الغير على بيع داره فأعطاه دار أخرى له ليرفع اليد عنه أو أعطاه مالا آخر لذلك فإنّه يصدق أنّه مكره عليه في ذلك و الإيكال إلى العرف في ذلك هو الأولى و كيف كان فالغرض أنّ المناط صدق هذا العنوان لا صدق الاستقلال و عدمه أو طيب النفس و عدمه و إلّا فقد عرفت عدم الفرق من هذه الجهة بينه و بين الاضطرار فتدبّر بقي شي‌ء لا بأس بالتنبيه عليه و هو أنّه لا بدّ في صدق الإكراه من كون الضّرر في صدق الإكراه المتوعّد به ممّا لم يكن مستحقّا عليه فلو قال افعل كذا و إلّا قتلتك قصاصا و كان مستحقّا عليه أو و إلّا طالبتك بالدّين الّذي لي عليك و نحو ذلك لا يصدق عليه الإكراه هذا و لا فرق بين أن يكون ضررا دنيويّا و أخرويّا فلو قال افعل كذا و إلّا حملتك على شرب الخمر أو منعتك من الصّلاة الواجبة و نحو ذلك كان إكراها و لو قال و إلّا منعتك من صلاة الجماعة و نحو ذلك من المندوبات ففي صدق الإكراه تأمّل و لا يبعد في بعض المقامات و بالنّسبة إلى بعض الأفعال فتدبّر‌

قوله ثمّ إنّه هل يعتبر إلخ

أقول التحقيق اعتبار عدم إمكان التفصّي و لا فرق بين التورية و نحوها لكن لا بالإمكان العقلي بل يكفي عدم الإمكان العرفي و هو مختلف بالنّسبة إلى الأفعال و المقامات كما لا يخفى فإمكان التفصّي بما يشق عليه أو يكون معدودا من الحيل البعيدة لا يضرّ بصدقه و دعوى أنّ الأخبار مطلقة و لا إشارة فيها إلى التورية و غيرها مدفوعة بأنّ ذلك الغالب عدم التفات الشخص المكره حين الإكراه إلى ذلك خصوصا بالنّسبة إلى الكذب و الحلف و نحو ذلك مع أنّ المذكور في الأخبار حكم الإكراه على العتق و الطّلاق مع قطع النظر عن هذا الحكم و معلوم أنّ المكره يتخيّل أنّ الواقع منه سبب في الواقع بمجرّد صدوره منه فيقصده و ليس ملتفتا إلى أنه لم يكن قاصدا أو راضيا لا يكون صحيحا و لذا يمكن أن يقال إنّ العالم بكون الطّلاق الإكراهي ليس بصحيح لا يكون مكرها عليه لأنه حينئذ لا يقصد وقوعه في الخارج و لو قصده يكون صحيحا فتأمل هذا في غير مثل الكذب و أمّا فيه فيمكن أن يقال إنّ الوجه في إطلاق أخباره أنّ التورية لا يخرج الكلام عن الكذب لأنّ مداره على إظهار خلاف الواقع سواء كان قاصدا أم لا فإلقاء الكلام الظّاهر في خلاف الواقع لإراءته كذب كيف و إلّا لزم لغويّة تحريم الكذب لإمكان التورية في جميع المقامات فيحصل مقصوده من الكذب و لا يكون حراما فتدبّر‌

قوله بل غير صحيح في بعضها من جهة إلخ

أقول لا يخفى أنّ الظاهر من الرّواية المذكورة تحقق الإكراه بدون التوعيد بالضّرر أيضا لأنّ التفصّي بغير التورية أيضا غير لازم فلا دخل لها بمسألة إمكان التفصّي و عدمه بل مقتضاه سعة دائرة الإكراه من حيث صدقها بمجرّد ميل النفس إلى مخالفة الأمر و إن لم يكن هناك إيعاد بالضّرر و هذا واضح جدّا‌

قوله لكن الإنصاف إلخ

أقول لا يخفى أنّ حاصله يرجع إلى الدّعوى المذكورة التي حكم بكونها كما ترى‌

قوله لأشير إليها إلخ

أقول قد عرفت أنّه يمكن أن يكون وجه عدم الإشارة عدم خروجه عن الكذب بالتورية فلا يكون مفيدة و هذا بخلاف التورية في العتق و الطلاق و البيع و نحوها و من ذلك يظهر الجواب عمّا في قضيّة عمّار فإنّ ما أرادوا منه كان هو التبرّي عن رسول اللّٰه و هو مثل السبّ في كونه حراما و إن لم يكن ذلك بقلبه فالتورية غير نافعة فيه إذ المناط فيه هو اللفظ الدالّ كما في السبّ إذ التكلّم به حرام و إن لم يكن قاصدا بل و لو كان قصده المدح فإنّ المدار فيه على الهتك و هو حاصل بمجرّد الكلام سواء كان قاصدا أم لا‌

قوله و معلوم أنّ المراد ليس إشاعة إلخ

أقول فيه منع واضح إذ مع إمكان الامتناع واقعا مع اعتقاد المكره عدم الامتناع لا يصدق الإكراه بالنّسبة إلى الواقع بل بالنّسبة إلى الأعمّ من الفعل‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست