responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 118

للثمن أو المثمن شخصا دون شخص و لا اعتبار به إذ هو نظير أوصاف العوضين فإنّ اللازم تعيين ما هو متعلّق الغرض غالبا و يختلف باختلافه الرّغبات دون الوصف الذي لا يكون كذلك مع أنّه قد يتعلّق في النادر به غرض أحدهما فتعيينه غير لازم و تخلّفه مع عدم اشتراطه لا يوجب البطلان و لا الخيار نعم لا يبعد أن يقال في صورة كون العوض في الذمّة بأنّ التعيين شرط لاختلاف الرغبات نوعا في كون من في ذمّته المال مليا أو معسرا أو نحو ذلك و بالجملة مقتضى العمومات صحة المعاملة مع تعيين الأركان فهي مختلفة في المقامات و المالكان ليسا بركنين في البيع و الإجارة بخلاف الزّوجين في النكاح و هكذا لا يقال إنّ النقل و الانتقال لا يتحققان بدون المالكين فكيف لا يكونان ركنين لأنّا نقول نعم إلّا أنّهما ليسا ركنين في المعاملة بما هي معاملة و إن شئت فقل إنّ اللازم تعيين الركن الذي تختلف الرغبات باختلافه لا مطلق الرّكن و كيف كان فقد بان أنّ ما قيل في الفرق بين النكاح و شبهه و بين البيع و نحوه صحيح و واف بتمام المدّعى إذ غرضه من النكاح المثال لكلّ ما يكون كذلك من حيث كون من له المعاملة ممّن يختلف باختلافه الرّغبات و يكون كالعوضين في البيع و أمّا الموضع الثاني و هو أنه بعد العلم بكون الطرف الآخر نائبا عن الغير أو وليّا هل يجوز في مقام إجراء الصّيغة جعله طرفا في المعاملة أو لا بدّ من ذكر الموكّل و المولّى عليه فالتحقيق أنّ المدار على صراحة الصّيغة و عدمها فإن كان ذلك متعارفا في العرف بحيث يفهم منه المراد جاز و إلّا فلا ففي باب البيع لما تداول توجيهه إلى المخاطب بعنوانه الأعمّ جاز و في النكاح لا يجوز لعدم التدارك و إلّا فمن حيث هو لا مانع من أن يقول أنكحتك فلانة بمعنى أنكحتك من حيث إنّك نائب عن فلان و كذا في الوقف و الوكالة و التحقيق الجواز مع نصب القرينة في الكلّ لعدم المانع من مثل هذا الاستعمال و الإطلاق‌

قوله عملا بظاهر الكلام إلخ

أقول لا يخفى أنّ هذا الوجه ناظر إلى الموضع الثاني و حاصله أنه لما كان مقتضى ظاهر الكلام إرادة خصوص المخاطب و لازمه كون الملك له لأنّ العقد تابع للقصد فلا يجوز عدم التعيين في اللفظ و إجراء الصّيغة على هذا النّحو و لا دلالة فيه على وجوب تعيين خصوص المشتري من حيث هو و مع ذلك فهو أخصّ من المدّعى لأنّ مقتضاه عدم البطلان مع نصب القرينة على عدم إرادة هذا الظّاهر أو فرض أن يقول بعت موكّلك مع فرض عدم العلم بذلك الموكّل على التّعيين أنه زيد أو عمرو و بالجملة مقتضى هذا الوجه أنه إذا كان ظاهر الكلام إرادة الخصوصيّة مع عدم نصب القرينة على إرادة العنوان الأعمّ يكون باطلا و قد عرفت أنّ عمدة الإشكال أنّ تعيين من له المعاملة لازم كما في مثل النكاح أم لا بل يجوز أن يقصد العنوان الأعمّ و على فرض عدم اللّزوم أو معلوميّته هل يجوز إجراء الصّيغة على وجه التّوجيه إلى المخاطب بأن يقول بعتك مع كونه وكيلا أو لا بل لا بدّ أن يقول بعت موكّلك و هذا الوجه لا يصلح بدفع هذا الإشكال ثمّ إنّ هذا الوجه مناف لما سبق من أنّ مقتضى المبادلة وصول كلّ من العوضين إلى مالك الآخر و أنّ قصد الغير لغو إذ مقتضاه أنه لا يضرّ قصد الخصوصية مع فرض القصد إلى المبادلة الحقيقية و لذا حكم (قدّس سرّه) بكون الإشكال المشار إليه في كلام التذكرة ضعيفا مخالفا للإجماع و السّيرة فظهر من جميع ذلك عدم قابلية هذا الوجه لإثبات الاحتمال الأوّل نعم إنّما ينفع في مقام التنازع بأن يقول البائع اشتريت لنفسك و يقول الآخر بل اشتريت لموكّلي مثلا فإن مقتضاه تقديم قول البائع فإنه موافق لظاهر الكلام‌

قوله إنّ الزّوجين في النكاح إلخ

أقول هذا الوجه ناظر إلى الموضع الأوّل و قد عرفت بيانه و تماميته‌

قوله و لأنّ معنى قوله بعتك إلخ

أقول هذا الوجه أيضا ناظر إلى الموضع الثاني لأنّ حاصله أنه يمكن في البيع أن يقول بعتك و لو كان المخاطب وكيلا و لا يمكن مثل ذلك في النكاح بل لا بدّ أن يقول إذا كان وكيلا أنكحت موكّلك و لا يدلّ على وجوب العلم بمن له النكاح من حيث و بعبارة أخرى وجوب تعيين الزّوج بحيث لو قال أنكحت موكّلك و لم يعلم أنّ الموكّل زيد أو عمرو يكون باطلا و قد عرفت أنّ إثبات هذا هو العمدة بحسب ما عرفت‌

قوله فالأولى في الفرق ما ذكرنا إلخ

أقول هذا الوجه أيضا كما ترى ناظر إلى الفرق في الموضع و لا يكون وافيا بدفع الإشكال في الموضع الأوّل الذي هو العمدة إذ قد عرفت أنّ عمدة الإشكال أنه هل يجوز إيقاع المعاملة مع عدم تعيين من له المعاملة بقصد كلّ من الطرفين للطرف الآخر بالعنوان الأعمّ أم لا و أنّ الفارق بين مثل المبيع و مثل النكاح أي شي‌ء و من ذلك ظهر أنّ المصنف خلط بين الموضعين و لم ينقح حكم المسألة و التحقيق ما ذكرنا فتدبّر‌

قوله فتأمّل

أقول لعلّ الوجه أنه إذا كان الغالب في مثل البيع ما ذكر من قصد المخاطب بالعنوان الأعمّ فظهور إرادة المشتري الخصوصية يكون ملغى و مع ذلك فلا وجه لمراعاته في مقام التنازع و عدم سماع دعوى المشتري من جهته فالمنافاة بين هذا الوجه و عدم سماع قول المشتري حاصلة و لا وجه لمنعها فتدبّر‌

قوله فتأمّل حتى لا تتوهّم إلخ

أقول وجه عدم الرّجوع هو أنّ القائل المذكور أوّلا ادّعى أنّ عنوان المشتري صادق على الوكيل حقيقة و المصنف (قدّس سرّه) أنكر عليه ذلك و المصنف (قدّس سرّه) إنّما يدّعي أنه يصدق عليه مجازا متعارفا و أنّ هذا المقدار يكفي في جواز الاستعمال المذكور بخلاف باب النكاح فإنّ هذا التعارف فيه غير متحقق فلا يجوز الإجزاء على هذا الوجه و هو حسن إلّا أنّ مقتضى القاعدة صحته في النكاح أيضا مع نصب القرينة على إرادة المخاطب من حيث قيامه مقام الموكّل فلا وجه لما ذكره في قوله بل ربما يستشكل إلخ نعم مع عدم نصب القرينة إنّما يجوز في البيع و لا يجوز في النكاح للتعارف في الأوّل و عدمه في الثاني فتدبّر‌

[و من شرائط المتعاقدين الاختيار]

قوله و من شرائط المتعاقدين الاختيار

أقول إنّما يشترط ذلك إذا كان الإكراه بغير حقّ و أمّا في ما لو كان بحقّ فلا يشترط بل يصحّ بيعه مع عدم الرّضا منه كما في بيع المحتكر إذا أمره الحاكم الشرعي و كما في بيع الطعام أو غيره على من هو مشرف على الهلاك عند إجبار الحاكم أو عدول المؤمنين أو فسّاقهم أو نفس ذلك المشتري و هل هو من باب سقوط شرطية الرضا أو بجعل الجابر نائبا عنه في ذلك الظاهر الأوّل و إلّا لزم تبعّض العقد حيث إنّ الصّيغة صادرة من البائع و القصد من الجابر ثم إنّ الظاهر أنّ الحكم بصحّة المعاملة المذكورة إنّما هو إذا كان واجدا لسائر الشرائط غير الرضا فلو علم منه عدم القصد إلى اللفظ أو المدلول أو عدم قصد الإنشاء بطل و اللازم حينئذ قيام الحاكم مقامه في إجراء الصّيغة لأنه ولي الممتنع و من هنا‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست