responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 115

إلى إخراجها و لا يرد من ذلك على الاستدلال بها شي‌ء لأنّ كونها معلولة أيضا كاف في الاستدلال غايته أنّها تختصّ بالأفعال القصديّة كما في ما نحن فيه من العقود و الإيقاعات قلت على التقدير الثاني و إن لم يرد الإشكال من جهة لزوم إخراج الإتلافات حيث إنّها حينئذ غير داخلة من الأصل إلّا أنه يرد الإشكال من جهة مثل حيازة المباحات و إحياء الموات و الالتقاط و السّبق إلى المباحات حيث إنّها يعتبر فيها القصد و مع ذلك هي صحيحة في حقّ الصّبي فلا بدّ من إخراجها و هو أيضا بعيد فالأظهر ما ذكرنا من الاختصاص بالعقوبات الأخرويّة و الدّنيوية و معه لا يردّ الإشكال إلّا في التّعزيرات و لا بأس به إمّا لما ذكره المصنف من التخصّص و إمّا لما ذكرنا من التخصيص و لكن على ذلك لا يتمّ الاستدلال حسب ما عرفت‌

قوله عدم الاعتبار بما يصدر من الصّبي إلخ

أقول مقتضى ذلك عدم حصول التملّك له إذا وهبه غيره شيئا بقبضه و لو كان الواهب هو الولي كما في عبارة التذكرة و كذا بإعطائه الصّدقات المندوبة و النّذور و الكفارات و الزكوات و الأخماس و نحوها بل لا بدّ أن يعطي بيد الولي مع أنّ السّيرة على خلاف ذلك في الصّدقات و مقتضى بعض الإطلاقات في الكفارة كفاية الإعطاء بيده ففي صحيحة يونس بن عبد الرّحمن عن أبي الحسن (ع) عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أ يعطي الصّغار و الكبار سواء أو يفضل الكبار على الصّغار و الرّجال على النّساء قال كلّهم سواء فإنّها ظاهرة في جواز الإعطاء و التسليم للصّغار و في حسن أبي بصير قلت لأبي عبد اللّٰه (ع) الرجل يموت و يترك العيال يعطون من الزكاة قال (ع) نعم و في خبر عبد الرّحمن قلت لأبي الحسن (ع) رجل مسلم مملوك و مولاه رجل مسلم و له مال لم يزكّه و للمملوك ولد حرّ صغير أ يجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة قال لا بأس و في خبر أبي خديجة عن الصّادق (ع) ورثة الرّجل المسلم إذا مات يعطون من الزّكاة و الفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا فإذا بلغوا و عرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوهم و إذا نصبوا لم يعطوا و في خبر قرب الإسناد عن يونس بن يعقوب عن الصّادق (ع) عيال المسلمين أعطيهم من الزّكاة فأشتري لهم منها ثيابا و طعاما و أرى أنّ ذلك خير لهم قال (ع) لا بأس و لا يخفى أنّ ظاهرها جواز الدّفع إليه بل هو ظاهر بعض الفتاوى ففي الشرائع و تعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم و عن المدارك أنّ مقتضى كلام التذكرة جواز الدفع إلى غير ولي الطفل إذا لم يكن له ولي و لا بأس به إذا كان مأمونا بل لا يبعد جواز تسليمها إلى الطفل بحيث يصرفه في وجه يسوغ للولي صرفها فيه و عن الكركي و (ص) الكفاية و البهبهاني في شرحه على المفاتيح موافقته على جواز الدّفع لغير الولي لكن في الجواهر ثمّ لا يخفى أنّ المراد من إعطاء الأطفال في النصّ و الفتوى الإيصال إليهم على الوجه الشرعي بأن يسلم بيد وليّهم لأنّ الشارع سلب أفعالهم و أقوالهم فلا يترتّب ملك لهم على قبضهم قلت الأقوى جواز الدّفع إليهم عملا بالأخبار المذكورة و دعوى كون مساقها بيان حكم آخر و هو أصل الجواز كما ترى بل يمكن أن يقال إنّ العمدة في حجرهم عن التصرّفات الأخبار الدالة على عدم جواز أمرهم إلّا بعد البلوغ و المنساق منها تصرّفهم في أموالهم الموجودة فلا تشمل عدم جواز تملّكهم بهبة أو صدقة أو زكاة أو كفارة أو خمس أو نحو ذلك فتدبّر‌

قوله فسلّم مقدار حقّه إليه لم يبرأ

أقول بناء على عموم عدم نفوذ تصرّفاته لمثل ذلك يمكن أن يقال إنّ قول مستحق الدّين ذلك راجع إلى توكيل المديون في تعيين ما في ذمّته في المدفوع و حينئذ فحاله حال الوديعة في صيرورة الملك متعيّنا في الشخص الخاصّ فتدبّر‌

قوله فمحمول على عوض إلى قوله فإن هذه كلها ممّا يملكه إلخ

أقول لا يخفى أنّ مقتضى ما ذكره من عدم كفاية قبضه و إقباضه عدم تملّكه لشي‌ء من ذلك إذ غاية الأمر أنه يستحق الأجرة لكن لا يتعيّن ذلك في ما أقبضه من عليه بل هو باق على ملكه فلا يجوز للولي التّصرّف فيه فالإنصاف أنّ الرّواية ظاهرة في جواز تصرّفه في مثل ذلك إلّا أن تحمل على خصوص حيازة المباحات أو على ما جوّزناه من تملك الصّدقات و الكفارات هذا و أمّا دعوى أنّ الرواية نهت عن التّصرّف في كسبه فكيف تكون دليلا على الجواز فمدفوعة بأنّ النهي تنزيهي كما يدلّ عليه النهي عن كسب الجارية أيضا معلّلا بأنّها إن لم تجد زنت مع أنّ مقتضى التعليل المذكور أيضا الكراهة مضافا إلى أنّ التعليل بهذه العلّة كاشف عن النفوذ و إلّا كان الأولى التعليل بعدم نفوذ تصرفاته لا بهذا الوجه المختصّ بما إذا جهل حاله من حيث السّرقة و إلّا فلو علم عدم السّرقة لا يجري الوجه المذكور و ليس منهيّا عنه فتدبّر‌

قوله على عدم الفرق بين إلخ

أقول الإنصاف خلاف ذلك فإنّهم يفرّقون بين المميّز و غيره بل القدر المعلوم من السّيرة إيكال الأمر إلى المميّزين بمقدار قابليّتهم و إقدام الناس على المعاملة معهم مع العلم بكونهم مأذونين عن الولي أو رضاه بذلك كما في الأيتام الّذين وليّهم الحاكم الشّرعي المعلوم رضاه لشراء ما بيدهم ممّا جمعوه من المباحات و الماء الّذي أخذوه من النهر المباح و نحو ذلك و ليس ذلك من جهة كونهم آلة كما اختاره سيّد الرياض بل من باب التصرّف المأذون فيه و الإنصاف أنّ دليل عدم نفوذ أمرهم لا يدلّ على أزيد من عدم النفوذ مع عدم الإذن إذ الإجماع أمر لبّي و القدر المسلّم منه صورة عدم الإذن و حديث رفع القلم قد عرفت عدم دلالته و كذا أخبار عمد الصّبي خطاء فينحصر الدّليل في أخبار عدم جواز أمرهم و المستفاد منها ما عرفت فالحكم بجواز التصرّفات في مورد السّيرة و هو صورة الإذن مع التميز سواء في المحقّرات و المجلّلات قريب جدّا و أمّا جعل ذلك من باب المعاطاة حسب ما بيّنه كاشف الغطاء و تلميذه فيردّ عليه ما أورده المصنف‌

قوله و لا أظنّ أنّ إلخ

أقول قد عرفت أنّ الالتزام به قريب جدّا و إن لم يلتزم به القائل مع أنّ الظاهر التزامه به‌

قوله مخالف لما إلخ

أقول لا بأس به إذا لم يكن إجماعا و الظاهر عدم تحققه و حينئذ فنقول بجواز ردّ المال إليه في فروع التذكرة إذا كان بإذن الولي لا من باب أنّه آلة بل من جهة أنه تصرّف مأذون فيه و دليل الحجر لا يشمله حسب ما عرفت‌

قوله نعم ثبت الإباحة

أقول يعني بفعل الولي من حيث كون الصّبي آلة لا من جهة تصرّف الصّبي و إلّا فلا فرق بين تمليكه و إباحته و من ذلك يظهر أنه لا وجه للترديد في كلامه بقوله (قدّس سرّه) و إن أراد أن أذن إلخ إذ هو المتعيّن حسب ما عرفت‌

قوله بل ما ذكرنا أولى إلخ

أقول و ذلك لأنّ الظنّ الحاصل بكونه من إذن الولي و رضاه أقوى في المقام من جهة وجود الأمارات الكثيرة مع أنّ المقام من باب الإباحة بخلاف الهدية فإنّه من باب التمليك و في الإباحة يتحمل المسامحة أزيد من التمليك فتدبّر‌

قوله فالتحقيق أنّ هذا ليس مستثنى

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست