responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 114

مراد كنز العرفان أيضا ذلك بل لا يبعد أن يكون ذلك مراد المشهور أو جملة منهم فلا يمكن دعوى الشهرة أو الإجماع على سلب عبارته خصوصا في غير ماله بأن يوكّله الغير في إجراء الصّيغة بعد المقاولة و المراضاة و المساومة فتدبّر‌

قوله و استثناء إيصال إلخ

أقول لا شهادة في الاستثناء المذكور على ما ذكره فإن الإيصال أو الإذن يرجع إلى الوكالة و اعتبار قوله في ما بيده من المال المعلوم أنه للغير لا يكون إلّا إذا كان جائز التصرّف و الحاصل أنّ إيصال الهدية تصرّف من التصرّفات و ليس الكلام في كونه مجرد الآلة و إلّا لم يكن إشكال في عدم اعتباره معه فقوله على خلاف في ذلك دليل على أنّ نظره إلى غير مجرّد الآلية فتدبّر‌

قوله في بعض تلك الأخبار إلخ

أقول كرواية أبي الحسين الخادم عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال سأله أبي و أنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره قال (ع) حتّى يبلغ أشدّه قال و ما أشدّه قال احتلامه قال قلت قد يكون الغلام ابن ثماني عشر سنة أو أقلّ أو أكثر و لم يحتلم قال (ع) إذا بلغ جاز أمره إلّا أن يكون سفيها أو ضعيفا و وجه الشهادة أنّ السّفيه ليس مسلوب العبارة فيعلم من هذا الاستثناء أنّ المراد عدم الاستقلال في التصرف قلت بل الظاهر من الأخبار المذكورة محجوريته في التصرف في مال نفسه فلا دلالة فيها على عدم صحّة تصرّفه في مال غيره بوكالة و نحوها فلا حاجة فيها إلى إذن الولي فلو وكله الغير في إجراء صيغة النكاح صحّ و لو كان بدون إذن الولي فلا وجه لتقييد المصنف به في قوله أو قبوله لغيره بإذن وليّه فتدبّر‌

قوله إنّ المشهور على الألسنة إلخ

أقول يعني أنه يظهر منهم أنّهم أيضا لم يفهموا إلّا ما ذكرنا من قلم المؤاخذة أو المراد أنه إذا كان الأمر كذلك فلا يمكن إرادة العموم إذ يلزم منه تخصيص الأكثر‌

قوله و ثالثا إلخ

أقول إذا قلنا باختصاص الأحكام بالبالغين فلا بدّ أن يكون عقد الصّبي مؤثرا في التمليك إذ السّببيّة حكم وضعي و المفروض عدمه في الصّبي و كونه مؤثّرا بالنّسبة إلى البالغين دون الصّبي ممّا لا يمكن في المقام إذ المفروض أنه لو بلغ يصير مكلّفا بالعمل به و مع ذلك كيف يمكن أن يقال بعدم مؤثّريته في حقّه كيف و لا يمكن أن يحصل التمليك بالنّسبة إلى شخص دون شخص فكونه خارجا عن الحكم إلى وقت البلوغ يقتضي خروجه مطلقا و إلّا لزم ما ذكرنا و بالجملة فكون فعله موضوعا لأحكام البالغين أمر صحيح في نفسه لكن المقام ليس كذلك فتدبّر‌

قوله هو الإجماع

أقول قد عرفت ما فيه مضافا إلى ما ذكره (قدّس سرّه) بعد هذا‌

قوله بعض المعاصرين

أقول هو صاحب الجواهر‌

قوله و ليس المراد إلخ

أقول يعني لو قيل إنّ كلام (ص) الغنية لا يدلّ على عدم الصّحة حتى مع إذن الولي لأنه قال و إن أجاز الولي و منعه من صحته مع الإجازة إنّما هو من جهة أنّ الفضولي عنده باطل لا من جهة عدم نفوذ تصرّف الصّبي بإذن الولي نقول إنّ مراده عدم الصّحة مطلقا من جهة استدلاله بحديث رفع القلم فهو كاشف عن إرادة التّعميم فتدبّر‌

قوله نعم لقائل إلخ

أقول هذا مقتضى الإنصاف و مع ذلك لا يبقى وجه لقوله و كيف كان فالعمل على المشهور إذ مع عدم الدّليل لا وجه لذلك و دعوى أنّ ذلك موافق للاحتياط كما ترى إذ قد يكون الاحتياط على الخلاف و قد لا يكون موافقا لأحد القولين فتدبّر‌

قوله بل و غيرها بالاختصاص

أقول من جملة تلك الأخبار صحيحة ابن مسلم المشار إليها عن الصّادق (ع) عمد الصّبي و خطاؤه واحد و هي كما ذكره المصنف عامة إلّا أنّ منها خبر إسحاق بن عمار عن أمير المؤمنين (ع) عمد الصّبيان خطاء تحمله العاقلة و منها المروي عن قرب الإسناد كما يشير إليه المصنف عمد الصّبي الذي لم يبلغ خطاء تحمله العاقلة و يظهر منهما الاختصاص بل يمكن أن يجعلا قرينة على الأولى أيضا خصوصا بملاحظة أنّها ليست عامة بل هي مطلقة و القدر المتيقّن منها ذلك مع أنّ إرادة التّعميم منها مستلزمة لتخصيص الأكثر إذ لازمها بطلان جميع أفعاله المشروطة بالقصد من الإسلام و العبادات من الطّهارات و الصّوم و الصلاة و غيرها و إحياء الموات و حيازة المباحات و السّبق إلى المباحات و اللقطة و نحوها بل لو قلنا بصحة صلاته يلزم من العموم المذكور عدم بطلانها بالمبطلات العمديّة و هكذا و بالجملة فالإنصاف عدم ظهورها في التعميم فتدبّر و يمكن أن يستأنس لعدم إرادة التعميم منها مضافا إلى ما ذكر بما ورد في الأعمى من هذا المضمون و لا إشكال في عدم إرادة العموم منه ففي خبر أبي عبيدة عن الباقر (ع) عن أعمى فقأ عين رجل صحيحة متعمّدا فقال يا أبا عبيدة إنّ عمد الأعمى مثل الخطاء هذا فيه الدّية من ماله الخبر و في رواية الحلبي عن الصّادق (ع) و الأعمى جنايته خطاء تلزم عاقلته الخبر فتدبّر‌

قوله لا يستقيم إلّا بأن يراد إلخ

أقول الإنصاف أنه لا يستفاد من ذلك أزيد من رفع قلم المؤاخذة بمعنى العقوبة الأخرويّة و الدّنيويّة كالحدود و القصاص و لا يستفاد أزيد من ذلك و هذا المقدار لا يحتاج إلى التقريب المذكور إذ هو الظّاهر منه مع قطع النظر عن جعله علة أو معلولا للحكم المذكور في الرواية فالخبر لا يشمل الجنايات الموجبة للمال و لا الإتلافات الموجبة للغرامة الماليّة و لا غيرها فذكر قوله و قد رفع القلم عنهما في الخبر تقريب لعدم لحوق حكم العمد من القصاص لا لثبوت الدّية على العاقلة و حينئذ فلا وجه لقوله (قدّس سرّه) و لا بمقتضى شبه العمد و هو الدّية في مالهما و بالجملة فالرّواية المذكورة لا تشمل غير العقوبات الأخرويّة أو الدّنيويّة كالحدود و القصاص فمثل الإتلافات و الجنابات الموجبة للدّية و الأقارير و المعاوضات و نحوها غير مشمولة لها أصلا و أمّا التعزيرات فهي و إن كانت مشمولة من حيث هي لأنّها عقوبات دنيويّة إلّا أنه لا بدّ من إخراجها من باب التخصيص أو التخصّص حسب ما أشار إليه المصنف (قدّس سرّه) من أنّ المراد القلم الموضوع على البالغين فلا تشمل التعزير لكن الأولى الأوّل لأنّ مقتضى ما ذكروه عدم ثبوت التعزير في مقام يكون حكم البالغين أيضا ذلك مع أنّ الرّواية مطلقة و لا دلالة فيها على كون المراد ما ذكره من خصوص القلم الموضوع على البالغين فتدبّر‌

قوله ثمّ إنّ مقتضى إلخ

(11) أقول حاصله أنه لو جعلت الفقرة المذكورة علّة للحكم أمكن إبقاؤها على عمومها لموارد اعتبار القصد و عدمه مثل الإتلافات و حينئذ فتكون شاملة لها فلا بدّ من إخراجها لأنّ من المعلوم عدم رفع القلم فيها و هو بعيد لأنّ سياقها آب عن التخصيص و هذا بخلاف ما لو جعلت معلولة فإنّ المستفاد منها حينئذ ليس أزيد من المقدار الذي يشمله قوله (ع) عمد الصّبي خطاء لأنّ المعلول تابع للعلّة في العموم و الخصوص و من المعلوم أنه لا يشمل الأفعال التي ليست منوطة بالقصد مثل الإتلافات فهي غير داخلة حتى يحتاج‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست