responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 113

على البالغ مستحبّة على الصّبيّ و يؤيده ما ورد من الأخبار في جواز إمامته فلازمه في ما لو صلّى الظهر تطوّعا ثم بلغ في أثناء الوقت أن لا يجب عليه الإعادة و كالمحكي عن الشيخ في المبسوط خلافا للمشهور حيث يقولون بوجوب الإعادة حتّى في ما لو بلغ و لم يبق من الوقت إلّا مقدار ركعة لتعدد السّبب الكاشف عن تعدّد المسبّب و هو كما ترى لمنع التعدّد في المسبّب و إنّما المتعدّد وجهه فقبل البلوغ مستحبّ و بعده و إلّا فذات العمل واحدة نعم في باب الحجّ إذا حجّ مستحبّا لا يجزي عن حجّة الإسلام إلّا إذا بلغ قبل الموقف و الوجه في المستثنى منه النصّ الكاشف عن أنّ ما يفعله ليس حجّة الإسلام كالخبر عن الصّادق (ع) لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام و آخر عن أبي الحسن (ع) عن ابن عشر سنين يحجّ قال (ع) عليه حجّة الإسلام إذا احتلم و كذا الجارية عليها الحج إذا طمثت هذا مضافا إلى الإجماع و أمّا في المستثنى فهو الأخبار الواردة في أنّ من أدرك المشعر أدرك الحجّ بدعوى عدم الفرق بين الإدراك بالبلوغ و الكمال و غيرهما و ربما يستأنس له بما ورد في المملوك الّذي أعتق يوم عرفة كصحيح معاوية بن عمّار قلت لأبي عبد اللّٰه (ع) مملوك أعتق يوم عرفة فقال (ع) إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ و لكن في المسألة إشكال و إن كان المشهور على ذلك و لذا تردّد فيه في المعتبر و الشرائع و النافع و الجامع هذا و الظّاهر عدم الإشكال في تملّك الصّبي المباحات بالحيازة و يجوز له إحياء الموات و إن كان ذلك موقوفا على القصد و كذا يثبت له حتى السّبق إلى مكان مباح و يثبت له حقّ الالتقاط في اللقطة و الضّالة و لو لم يكن بإذن الولي كل ذلك لعموم الأدلّة نعم الظاهر إجماعهم على عدم ثبوت الولاية له على اللقيط حيث يعتبرون فيه البلوغ و أمّا عقوده و إيقاعاته فالظاهر عدم نفوذها إذا صدرت منه على وجه الاستقلال أي بدون إذن الولي من غير إشكال و لا خلاف إلّا في موارد أحدها الوصيّة حيث إن المشهور بينهم صحّتها منه إذا بلغ عشرا بل نسب بعضهم إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه و يدلّ عليه النّصوص المستفيضة المعتبرة بين صحيح و موثق الصّريحة في ذلك و عن ابن الجنيد صحّتها منه إذا بلغ ثمانيا لخبر الحسن بن راشد و الأقوى الأوّل و من الغريب ردّ الأخبار المذكورة المعمول بها بين الأصحاب بدعوى مخالفتها للقاعدة كما عن جماعة من متأخّري المتأخّرين تبعا لابن إدريس ثانيها التدبير فعن الشّيخ أيضا صحّته منه إذا بلغ عشرا و ادّعى عليه الإجماع لكن المشهور على خلافه و استند الشيخ إلى رواية و الأقوى المشهور لا يقال التدبير وصيّة فمقتضى الأخبار المتقدّمة صحّته منه أيضا و يكون بين الشهرة في المقامين تدافعا لما في محلّه من أنّه بحكم الوصيّة لا أنه هي ثالثها عتقه فعل الشيخ أيضا صحّته إذا كان بالغا عشرا و المشهور على الخلاف و مستند الشيخ رواية زرارة عن أبي جعفر (ع) قال إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز من ماله ما أعتق و تصدّق على وجه المعروف فهو جائز و في خبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل ترك جارية قد ولدت منه بنتا و هي صغيرة غير أنّها تبيّن الكلام فأعتقت أمّها فخاصم فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتقها الأمّ و العمل على المشهور لضعف مستند الشيخ رابعها طلاقه فالمشهور بينهم عدم صحّته منه مطلقا و عن ابن الجنيد صحّته إذا كان مميّزا و عن الشيخين و جماعة من القدماء صحّته في من بلغ عشرا و مستندهم أخبار أحدها مضمر سماعة عن طلاق الغلام و لم يحتلم و صدقته فقال إذا طلق للسنّة و وضع الصّدقة في موضعها و حقّها فلا بأس فهو جائز و ثانيها موثّق ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه (ع) يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و صدقته و وصّيته و إن لم يحتلم و ثالثها مرسلة ابن أبي عمير عنه (ع) يجوز طلاق الصّبي إذا بلغ عشر سنين و الأقوى المشهور لضعف هذه النّصوص مضافا إلى معارضتها بخصوص المرويّ عن قرب الإسناد عن علي (ع) لا يجوز طلاق الغلام حتّى يحتلم و خامسها وقفه فعن المقنعة و النّهاية و المهذّب صحّة الوقف ممّن بلغ عشرا بل عن جامع المقاصد المشهور بينهم جواز تصرّفه في العتق و الوصيّة و الصّدقة لكن الظاهر أنّ المشهور على الخلاف و‌

مستند الأوّلين رواية زرارة و مضمرة سماعة و موثقة ابن بكير المتقدّمة مضافا إلى الموثقة عن الحلبيّ و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (ع) سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال نعم إذا وضعها في موضع الصّدقة و في رواية الحسن بن راشد عن العسكري قال إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله و قد وجب عليه الفرائض و الحدود و إذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك و الأقوى عدم الصحّة خصوصا مع عدم معلوميّة إرادة الوقف من الصّدقة في هذه الأخبار و لا ما يعمّه و أمّا الخبر الأخير فشاذّ مطروح سادسها إعارته ففي الشرائع و لو أذن الولي للصبيّ جاز مع مراعاة المصلحة و حكي عن الإرشاد أيضا و كذا عن التحرير و اللّمعة سابعها بيعه بإذن الولي حيث حكى المصنف عن القواعد النظر فيه و عن الفخر صحّته و لا يبعد كونه كناية عن مطلق التصرّف بإذنه و كيف كان فلا ينبغي الإشكال في بطلان تصرّفاته بدون إذن الولي أو إجازته ما عدا الوصيّة نعم لو قلنا بصحّة المستثنيات المذكورة فيصحّ توكيله فيها أيضا كما يصحّ إقراره بها لأنّ من ملك شيئا ملك الإقرار به إنّما الإشكال في صحّة تصرّفاته مع إذن الولي أو إجازته سواء كان الإذن في أصل التّصرّف بأن يوكّل إليه الأمر على حسب ما يراه أو في مجرّد الصّيغة و التحقيق صحّة الثاني بمعنى عدم كونه مسلوب العبارة بل يصحّ أن يتوكّل عن الغير في مجرّد إجراء الصيغة بلا إذن من الولي أيضا و صحّة الأوّل بمعنى نفوذ التصرّفات منه بإذن الولي أو إجازته لكن في المقدار الذي هو مورد السّيرة بل مطلقا و ذلك لأنّ غاية ما يستدلّ به على سلب عبارته و بطلان تصرّفاته الإجماع و حديث رفع القلم و الأخبار الدالة على عدم جواز أمره و رواية عمل الصّبي خطأ أمّا الإجماع فمحصّله غير حاصل و منقوله غير حجّة و أمّا الأخير ففيه أنّ الظّاهر اختصاصه بباب الجنايات على ما فهمه الفقهاء مع أنّ في بعض الروايات زيادة قوله يحمله العاقلة و هو قرينة على التخصيص و موجب لتقييد ما ليس فيه تلك الزيادة بمقتضى قولهم أخبارنا تفسّر بعضها بعضا هذا مع أنّ الشكّ في إرادة العموم كاف في عدمه و أمّا البقيّة فسيأتي ما فيها في كلام المصنف و مع عدم الدّليل على البطلان المرجع العمومات و هي تقتضي الصّحة كما لا يخفى و دعوى عدم صدق البيع و العقد و التّجارة على ما يقع منه كما ترى خصوصا إذا كان ما يصدر منه مجرّد إجراء الصّيغة فتدبّر‌

قوله بل عن الغنية إلخ

أقول يمكن أن يقال إنّ مراده عدم صحّة التّصرف منه و إن كان بإذن الولي لا مسلوبيّة عبارته بحيث يبطل العقد و إن كان المتصرّف هو الولي أو غيره و كان الصبي هو المجري للصّيغة بل يمكن أن يقال إنّ‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست