responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 112

أنه مقتضى أصول المذهب و الكلّ كما ترى خصوصا الأخير الرّابع إذا أحدث في العين وصفا يوجب زيادة الماليّة كالكتابة في العبد و نحو ذلك كالقصارة و الخياطة و الصّياغة ردّها إلى المالك و لا شي‌ء له إلّا إذا كان جاهلا ببطلان المعاملة إذ حينئذ يكون شريكا بالنّسبة حسب ما ذكروه في ما لو فعل ذلك في المبيع الخياري ثم فسخ البائع البيع و ظاهرهم هناك الشّركة في العين بالنّسبة لكن التحقيق أنّ الوصف له و الموصوف للمالك فيأخذ كلّ من الثمن بالنّسبة و إلّا فقيل البيع ليس له إلّا الوصف فلو نسي العبد الكتابة بعد ذلك قبل أن يباع ليس له شي‌ء لأنّه بمنزلة تلف ماله هذا و لو نسيه في صورة العلم بالفساد قبل ردّ العبد إلى مالكه ضمنه لأنّه نقص في مال المالك حدث في يده و لا ينفعه كون الوصف حادثا بفعله لأنه حدث في ملك المالك فصار ماله أزيد ثم نقص و هو في ضمانه و كذا الكلام في كلّ وصف حادث زائل و دعوى أنه يصدق ردّ العين كما كانت كما ترى إذ من حالاتها حالة كونها موصوفة و كانت للمالك الخامس الظّاهر عدم الإشكال في أنّه لو كان المبيع عصيرا فصار خلّا في يد المشتري لا ينتقل إلى القيمة بل يردّ الخلّ و أرش النقصان لو كان و كذا لو قطع الثّوب قطعا أو خاطه بل و كذا لو غزل القطن و حاكه و صبغه و جعله ثوبا فإن العين في جميع هذه الصّورة موجودة و أمّا لو ذرع الحبّ أو استفرخ البيض ففي الانتقال إلى العوض أو ردّ العين وجهان بل قولان فعن الشيخ في المبسوط و الخلاف و ابن حمزة في الوسيلة أنّ الزّرع و الفرخ للقابض و أنه يضمن المثل أو القيمة لأنّها تعدّ من التلف بل عن الخلاف و من يقول إنّ الفرخ عين البيض و الزّرع عين الحبّ مكابر بل المعلوم خلافه و المشهور أنّهما للمالك و أنّهما لا يخرجان عن بمجرّد هذه الاستحالة و في الجواهر أنّ المسألة مفروغ منها و أنّ إكثار الكلام فيها من اللّغو المنهي عنه فإنّهما نماء ملك المالك بلا إشكال قلت لو قيل بتخيير المالك لم يكن بعيدا و إلّا فكلام الشيخ أقرب فتدبّر السّادس لو كان المبيع خمرا أو خنزيرا كما إذا كانا ذمّيين و ترافعا إلينا حكم بالقيمة عند المستحلّين مع التلف و الردّ مع البقاء و عن جماعة أنه لا يضمن المثل في صورة التلف بل يضمن القيمة و إن كان الخمر مثليّا و لعلّه لعدم مشروعيّة الأمر بردّ الخمر و لازم ذلك أنّ في صورة البقاء أيضا بالقيمة و الأقوى الأوّل للأمر بإقرارهم على مذهبهم و من ذلك يظهر حال غصب المسلم الخمر و الخنزير من الذمي فإنّه يجب عليه ردّهما مع البقاء و المثل و القيمة مع التلف فتدبّر السّابع الظاهر عدم جريان حكم الرّبا في الغرامات ففي ضمان الحيلولة لو أعطى المثل أزيد أو أقل وزنا جاز و كذا في صورة تلف المثلي فلو أعطى أزيد أو أقلّ لا بأس به و لا فرق في ذلك بين ما لو قلنا في بدل الحيلولة بالتعارض القهريّ أو لا و ذلك لأنه ليس من المعاوضة فمع القول بجريان الرّبا في جميع المعاوضات أيضا لا نقول به في المقام لعدم كونه معاوضة و مبادلة و التعارض القهري غير المعاوضة كما لا يخفى هذا و لكن قال في الشرائع في باب الغصب بعد ما حكم بأن الذهب و الفضّة يضمنان بمثلهما خلافا للشيخ قال و لو تعذّر المثل فإن كان نقد البلد مخالفا للمضمون في الجنس ضمنه بالنقد و كذا إن كان من جنسه و اتفق المضمون و النقد وزنا و إن كان أحدهما أكثر قوم بغير جنسه ليسلم من الرّبا و لا يظنّ أنّ الرّبا يختصّ بالبيع بل هو ثابت في كلّ معاوضة على ربويّين متفقي الجنس وزنا و لو كان في المغصوب صنعة محللة لها قيمة غالبا كان على الغاصب مثل الأصل و قيمة الصّنعة و إن زاد عن الأصل ربويّا كان أو لا لأنّ للصّنعة قيمة تضمن لو أزيلت عدوانا انتهى و أنت خبير بما فيه مع أنه على فرض الجريان فاللازم المنع في الصّورة الأخيرة أيضا لأنّ المدار على الوزن و لو كان في أحدهما صنعة فلا يجوز الزيادة في الوزن إذا كان في الآخر وصف زائد و لذا أشكله عليه الشهيدان‌

[في شروط المتعاقدين]

[منها البلوغ فيبطل عقد الصبي]

قوله بطلان عقد الصّبي

أقول لا بأس بالإشارة الإجماليّة إلى أحكام الصّبي في أفعاله و أنّ أيّها ثابت في حقّه و أيّها منفيّ و أيّها محلّ الإشكال فنقول لا إشكال في ثبوت الأحكام الوضعيّة غير الموقوفة على القصد و النية في حقّه كالضمان بالإتلاف و اليد و الجنابة و الحدث و النجاسة و الطهارة و نحو ذلك و أمّا غير ذلك ممّا يعتبر فيه القصد فمقتضى القاعدة استحباب المستحبات العقليّة عليه إذا أدركها عقله بل لا يبعد أن يقال بوجوب واجباتها على الفرض المذكور و من هنا يمكن أن يحكم بصحّة إسلامه إذا كان أبواه كافرين و قد حكي عن الشيخ الحكم بإسلام المراهق قال فإن ارتدّ بعد ذلك حكم بارتداده و إن لم يتب قتل و عن الدّروس أنّه قريب و عن مجمع البرهان أنّ الحكم بإسلام المراهق غير بعيد لعموم من قال لا إله إلّا اللّٰه (ص) محمد رسول اللّٰه (ص) فهو مسلم و قاتلوهم حتّى يقولوا لا إله إلّا اللّٰه قال و أمثاله كثيرة و إنّهم إذا قدروا على الاستدلال و فهموا أدلّة وجود الواجب و التّوحيد و ما يتوقّف عليه وجوب المعرفة و الإسلام يمكن أن يجب عليهم ذلك لأنّ دليل وجوب المعرفة عقلي و لا استثناء في الأدلّة العقليّة فلا يبعد تكليفهم بل يمكن أن يجب ذلك و إذا وجب صحّ كما أنّه يلزم من صحّته وجوبه ثمّ حكي عن بعض العلماء التصريح بأنّ الواجبات الأصوليّة العقليّة تجب على الطفل قبل بلوغه دون الشرعيّة و الظاهر أنّ ضابطه القدرة على الفهم و الاستدلال على وجه مقنع انتهى و في الجواهر أنّه كالاجتهاد في مقابلة المقطوع به نصّا و فتوى من رفع القلم قال و أمّا قبول إسلام علي (ع) فهو في الخارج من خواصّه و ما عن الخلاف من رواية أصحابنا أنّ الصّبي إذا بلغ عشرا أقيمت عليه الحدود التامّة و اقتصّ منه و تنفذ وصيّته و عتقه لا جابر له بل أعرض عنه الأصحاب كالمرسل عنه كلّ مولود يولد على الفطرة مضافا إلى إجمال دلالته قلت القول بقبول إسلامه قريب جدّا و لكن لو ارتدّ بعد ذلك كان كما إذا ارتدّ المتولّد بين المسلمين لا يقام عليه الحدّ لحديث رفع القلم فإنّه دالّ على عدم الحدّ و أمّا وجوب الإسلام أو صحّته فلا مانع منه بعد كونه عقليّا فتدبّر و أمّا عباداته من الصّلاة و الصّوم و الحجّ و غيرها فالظّاهر أنّها صحيحة شرعيّة كما عن المشهور و عن بعضهم أنّها تمرينية و الحقّ الأوّل و إن كانت الحكمة التمرين و لعلّه مراد الأخير و يدلّ على ما قلنا الأخبار الواردة في الصّلاة و الصّوم و الحجّ فإنّ ظاهرها الشرعيّة من غير فرق بين الواجبات و المستحبات بل لا يمكن أن يقال إنّ خطابات المستحبّات شاملة للصّبي أيضا خصوصا إذا كانت بطريق الوضع إذ القدر المعلوم رفع قلم التكاليف الواجبة و هذا لا ينافي ثبوت الاستحباب ففي الواجبات و إن كانت الخطابات من حيث إرادة الوجوب منها غير شاملة له إلّا أنّ الأخبار المشار إليها دالة على تكليفه بها ندبا و أمّا في المستحبّات فمضافا إلى ذلك يمكن دعوى شمول أدلّتها ثمّ بعد ما كان الظاهر من تلك الأخبار أنّ الصّلاة الواجبة‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست