responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 103

الأوّل من باب الوفاء بغير الجنس و لا ينافي ما ذكرنا شي‌ء من الأخبار أمّا الأخبار الدّالة على الضّمان فواضح و أمّا الأخبار المعيّنة للقيمة فلعدم استفادة أزيد من وجوب دفعها حين الأداء منها نعم ما أشار إليه المصنف (قدّس سرّه) من الخبر الوارد في الرّهن الدالّ على سقوط ما في ذمّته بحساب ما تلف من الرهن بتفريطه يدلّ على الانقلاب و إلّا لم يكن وجه للسّقوط بمجرّد التلف لكن لم أعثر على هذا الخبر نعم يدلّ جملة من الأخبار على أنّهما يترادّان الفضل إذا كان أحد الأمرين من الرهن و الدّين عند تلفه بالتفريط فضل لكن هذا لا يدلّ على الانقلاب بل المراد أنّهما يتراضيان على ذلك و يحتسبان كذلك و يؤيّده أنّه قد يكون الرّهن مثليّا و قد يكون الدين من غير النقدين فإن أراد المصنف من الخبر مضمون هذه الأخبار فهو كما ترى لا دلالة فيه على ما ذكره و إن عثر على خبر مشتمل على لفظ السّقوط فهو ظاهر في ما ذكره و إن كان يمكن أن يقول أيضا إلى ما ذكرنا و يؤيّده ما أشرنا إليه من أنّه قد يكون الرّهن مثليّا و قد يكون الدّين من غير النقدين فتدبّر‌

قوله الأخبار المتفرقة إلخ

أقول منها خبر السّكوني عن أبي عبد اللّٰه (ع) في السّفرة المطروحة قال (ع) إنّ أمير المؤمنين سئل عن سفرة وجدت في الطّريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكين فقال أمير المؤمنين (ع) يقوّم ما فيها ثم يؤكل لأنّه يفسد و ليس له بقاء فإن جاء طالبها غرموا له الثمن فقيل يا أمير المؤمنين (ع) لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي فقال (ع) هم في سعة حتّى يعلموا و منها ما عن قرب الأسناد عن عبد اللّٰه بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له قال قال رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) هي لك أو لأخيك أو للذّئب فخذها و عرّفها حيث أصبتها فإن عرفت فردّها إلى صاحبها و إن لم تعرف فكلها و أنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردّها عليه و منها مرسلة الصّدوق عن الصّادق (ع) في حديث و إن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله فإن جاء صاحبه فردّ عليه القيمة و منها ما عن علي بن جعفر (ع) عن أخيه قال و سألته عن الرّجل تصيب اللقطة فيعرّفها سنة ثمّ يصدّق بها فيأتي صاحبها ما حال الّذي تصدّق بها و لمن الأجر عليه إن يرد على صاحبها قيمتها قال (ع) هو ضامن لها و الأجر له إلّا أن يرضى صاحبها فيدعها و الأجر له و منها خبر سماعة قال سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال (ع) هذا فساد على أصحابه يقوم قيمة و يضمن الثمن الّذي أعتقه لأنّه أفسده على أصحابه و نحوه خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه (ع) و حسنة حمّاد عن الحلبي عنه (ع) و منها خبر عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه (ع) عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي فقال (ع) نعم يؤخذ بما بقي منه بقيمته يوم أعتق و منها خبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في عبد كان بين رجلين فحرّر أحدهما نصفه و هو صغير و أمسك الآخر نصفه حتّى كبر الّذي حرّر نصفه قال (ع) يقوّم قيمة يوم حرّر الأوّل و أمر الأوّل أن يسعى في نصفه الّذي لم يحرّر حتّى يقضيه و منها ما عن زيد بن علي عن آبائه (ع) قال أتاه رجل تكارى دابّة فهلكت و أقرّ أنه جاز بها الوقت فضمنه الثمن و لم يجعل عليه كراء إلى غير ذلك‌

قوله كما في من أتلف إلخ

أقول بناء على المختار من كون نفس العين في العهدة إلى حين الأداء يمكن أن يقال في هذه الصّورة بالتّهاتر فتأمل فإنّه على هذا ليس ما في الذّمة كليّا بل عين شخصي نعم بناء على ثبوت المثل يحكم بالتّهاتر‌

قوله و على تقديره ففي شموله إلخ

أقول لا يخفى ما فيه من الحزازة حيث إن التّقدير ثبوت الإجماع على وجوب القيمة و إن فرض تيسّر المثل فلا وجه بناء عليه لقوله ففي شموله لصورة تيسّر المثل إلخ‌

قوله فإنّ ظاهر ذلك إلخ

أقول هذا بيان لقوله خصوصا مع الاستدلال إلخ‌

قوله فقد حكي الخلاف في ذلك عن الإسكافي

أقول حكي عنه أنّه قال إن تلف المضمون ضمن قيمته أو مثله إن رضي صاحبه و حملوا هذا الكلام منه على صورة كون التالف قيميّا و يكون مراده أنه لو رضي المالك بالمثل لا يتسلّط الضّامن على إلزامه بالقيمة و ربّما يفهم منه أنّ كلا من القيمة و المثل لا يحتاج إلى الرّضا و كيف كان فاستدلّ له بما ورد في أخبار العامة عن عائشة قال صنعت حفصة طعاما ما فبعثت به إلى رسول اللّٰه فأخذني في الأكل فكسّرت الإناء فقلت يا رسول اللّٰه ما كفّارة ما صنعت فقال (صلى اللّه عليه و آله و سلم) إناء مثل الإناء و طعام مثل الطّعام و عن أنس أنّ امرأة كسّرت قصعة أخرى فدفع النبي (ص) قصعة الكاسرة إلى صاحبه المكسورة و حبس المكسورة في بيته و هو كما ترى و الأولى أن يقال في وجهه أنّ مقتضى إطلاقات الضّمان كون نفس الشي‌ء في عهدته و إن كان الواجب حين إرادة الخروج عنها دفع القيمة في القيميّات فتدبّر‌

قوله و المحقق في الخلاف و الشرائع

أقول و لو قيل يثبت مثله أيضا كان حسنا لكنّه صرّح في باب الغصب و المقبوض بالعقد الفاسد بضمان القيمة فحكمه مختصّ بباب القرض و في الجواهر بعد ما ذكر جملة من الكلام في النّقض و الإبرام قال لكن الإنصاف عدم القول به عن قوّة و عن التذكرة أنّه قال مال القرض إن كان مثليّا وجب ردّ مثله إجماعا و إن لم يكن مثليّا فإن كان ممّا ينضبط بالوصف و هو ما يصحّ فيه السّلم كالحيوان و الثّياب فالأقرب أنّه يضمن بمثله من حيث الصّورة لأنّ النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) استقرض بكرا فردّ بازلا تارة و أخرى استقرض بكرا فأمر بردّ مثله إلى أن قال و أمّا ما لا يضبط بالوصف كالجواهر و القسي و ما لا يجوز السّلف فيه تثبت قيمته انتهى فهو أيضا موافق للمحقق في الجملة و يمكن تأييده مضافا إلى ما عرفت سابقا بما ورد في الخبر الذي عندهم من القيميات من النّصوص الدّالة على ردّ مثله ففي خبر إسحاق بن عمّار قلت لأبي عبد اللّٰه (ع) استقرض الرّغيف من الجيران و نأخذ الكبير و نعطي صغيرا و نعطي كبيرا قال لا بأس و في خبر ابن سيابة قال قلت لأبي عبد اللّٰه (ع) إنّ عبد اللّٰه بن أبي يعفور أمرني أن أسألك قال إنّا نستقرض الخبز من الجيران فنردّ أصغر منه أو أكبر فقال (ع) نحن نستقرض الجوز السّتين و السّبعين عددا فيه الصّغير و الكبير لا بأس هذا مع أنّه ربّما يقال إنّ مبنى القرض على ردّ المثل فتدبّر‌

قوله فيردّه إطلاق إلخ

أقول قد أشرنا سابقا إلى أنه لا دلالة في هذه الأخبار ما عدا خبر الرّهن منها على فرض وجوده على الانقلاب و إنّما غايتها وجوب دفع القيمة عند الأداء هذا و لا يخفى أنّها على فرض الدلالة لا يتوقف ردّها و نفيها للقول المذكور على التّمسّك بإطلاقها بل مع فرض عدم الإطلاق أيضا كافية في ردّه إذ إثبات القيمة في الجملة أيضا كاف في ردّ دعوى الكلّيّة كما هو المفروض فتدبّر‌

قوله و إن أرادوا أنّه إلخ

أقول لا يخفى أنّ إطلاق‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست