responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 100

يوم القبض على البناء المذكور مع القول بكون المدار في القيميّات على يوم الغصب السّادس على القيم من يوم القبض إلى يوم الدّفع و هو مبني على القول ببقاء العين أو المثل في الذّمّة إلى حال الأداء مع القول باعتبار أعلى القيم في باب الضّمان السّابع الأعلى من يوم القبض إلى يوم المطالبة بناء على انقلاب القدر المشترك بين العين و المثل إلى القيمة حينها مع القول بالأعلى الثّامن الأعلى منه إلى يوم التّعذّر بناء على الانقلاب المذكور حينه العاشر الأعلى منه إلى يوم تلف العين بناء على انقلاب العين إلى القيمة لا المثل و لا القدر المشترك التّاسع الأعلى من يوم تلف العين إلى يوم الدّفع و هو مبني على اعتبار أعلى القيم في باب الضّمان مع القول بأنّ المثل يبقى في الذّمة إلى حال الأداء فإنّ أوّل وقت ضمان المثل زمان تلف العين فهو بمنزلة يوم الغصب بالنسبة إلى نفس العين في القيميّات الحادي عشر الأعلى منه إلى يوم المطالبة بناء على الوجه المذكور لكن مع القول بانقلاب المثل إلى القيمة في ذلك اليوم الثاني عشر الأعلى منه إلى يوم التّعذّر على البناء المذكورة مع القول بانقلابه إليها حينه الثّالث عشر الأعلى من يوم التعذّر إلى يوم الدفع و لا وجه له إذ المثل ثابت في الذّمة قبل ذلك اليوم فلا وجه لاعتبار الأعلى بعد زمان الثبوت بل اللازم اعتباره من حين ثبوته و هو يوم تلف العين أو قبله الرّابع عشر الأعلى منه إلى يوم المطالبة و لا وجه له أيضا الخامس عشر الأعلى من يوم المطالبة إلى يوم الدّفع و لا وجه له أيضا لما مرّ هذا و المختار هو الوجه الأوّل حسب ما عرفت و لو فرض الشّكّ في المسألة يعني أنّ المدار على قيمة أيّ زمان فعلى القول بالانقلاب يجري أصالة البراءة عن الزّائد لأنّ المفروض سقوط العين و المثل عن الذّمّة و اشتغالها بالقيمة المرددة بين الزّائد و النّاقص و على القول بعدم الانقلاب يجب دفع الأكثر لأصالة عدم الفراغ عن عهدة العين أو المثل إلّا بما هو المعلوم و مع الشكّ في الانقلاب و عدمه أيضا يجب دفع الأكثر لأصالة بقاء المثل في الذمة فيجب الخروج عنه السّابع لا فرق في جريان الوجوه و الاحتمالات المذكورة بين ما لو طرأ التعذّر بعد التّمكن من المثل أو كان من حين تلف العين على ما بيّنه المصنف (قدّس سرّه) و يظهر من جماعة كالتذكرة و المسالك و جامع المقاصد الفرق و أنّ في الصورة الثانية يتعين قيمة يوم التلف و لا وجه له حسب ما في الكتاب نعم لو فرض الشكّ في المسألة يتفاوت حال الصورتين فإن في الأولى يقال الأصل بقاء المثل في الذّمة و عدم سقوطه إلّا بما علم سقوطه به بخلاف الصّورة الثانية فإنّ ثبوت المثل مشكوك من أول الأمر فتدبّر الثّامن هل المدار في القيمة على اعتبار الوجود و لو في غاية العزّة و أخذ قيمة المثل على هذا الفرض أو وجود المتوسّط في القلّة و الكثرة وجهان و الحقّ ما بيّنه المصنف من أنّ المدار على وجود لو كان وجب أداؤه و لم يكن معدودا من التّعذّر هذا و يمكن أن يقال لو فرض كون الإتلاف في حال عزّة الوجود كأن كان وجود ذلك الجنس منحصرا في الفرد الذي أتلفه القابض وجب حينئذ قيمة المثل الكذائي بل هو الموافق لمقتضى المماثلة في الاعتداء و يطابقه حكم العرف أيضا كما لا يخفى بقي شي‌ء لم يتعرّض له المصنف و هو أنّه لو اختلفا في تعيين أفراد المثل الذي يؤخذ قيمته فعين المالك في الفرد الأعلى و الضّامن في الأدون هل المناط اختيار المالك أو الضامن و هذا المطلب يجري في صورة وجود المثل أيضا و الحاصل أنّه لا إشكال في أن النوع المثلي لا يخلو أفراده عن اختلاف يسير يتفاوت قيمتها به مع صدق التساوي في الأوصاف الموجب لعدّه نوعا واحدا مثليّا بمعنى أن الاختلاف فيها لا ينافي كونه مثليّا و مع ذلك لا يتفاوت به القيمة و الرغبة نادرا فهل المدار على تعيين الضامن من حيث إنّه مكلّف بكلي المثل فهو مخيّر في أفراده كما في تعيين كلي المبيع في السّلم و نحوه فإن الاختيار بيد من عليه أو على تعيين المالك لأصالة عدم الخروج عن الضمان إلّا بما يرضاه أو المدار على الوسط في الأفراد من حيث العلوّ و الدّنوّ الحقّ الأخير إلّا إذا علم كون التالف من العالي أو الداني فالمدار على ما يماثله و الفرق بين المقام و بين سائر الموارد التي يكون الكلي في الذمّة أنّ هناك لا خصوصيّة في الأفراد بحسب الانطباق على ذلك‌

الكلي المفروض عدم اعتبار شي‌ء زائد فيه فبمجرد صدق ذلك الكلّي يكفي في الإلزام بخلاف المقام حيث إنّ الكلي فيه يعتبر فيه لحاظ البدليّة عن العين الفائتة فلا بد من اعتبار المماثلة لها ما أمكن فتأمل فإن المفروض أنّ الواجب عليه كلي المثل فيتخيّر بين أفراده كسائر المقامات التّاسع هل المدار على قيمة المثل في بلد المطالبة أو بلد التلف أو يتخيّر المالك في التعيين وجوه و المسألة متفرعة على مسألة مطالبة المثل مع فرض عدم التعذّر و قد ذكرنا سابقا أنّ التحقيق جواز مطالبته في كلّ مكان وصلت العين إليه دون غيره من الأمكنة و ذلك لأنّه المفهوم من أدلّة الضمان كما عرفت العاشر لو دفع القيمة بعد التعذّر ثم تمكن من المثل فالظاهر عدم عود المثل على جميع المباني المتقدّمة لحصول الفراغ من العهدة فتدبّر‌

قوله أ لا ترى أنّ المغصوب منه إلخ

أقول فإنّه لو كان يسقط بالإعواز لم يكن وجه لجواز مطالبته بالمثل بعد الصّبر إلى وجوده إلّا أن يلتزم بالانقلاب ما دام التعذّر و العود بعد التمكن و هو بعيد غايته‌

قوله و لعلهم يريدون إلخ

أقول يعني أن مرادهم من الحكم بالقيمة عند الإعواز ليس الانقلاب إليها بل مجرّد وجوب دفعها على فرض المطالبة‌

قوله نعم عبّر بعضهم بيوم الدفع

أقول الظاهر أنّ المراد من الدفع الأداء لا الدّفع الأوّل بمعنى قبض العين المقترضة ليكون المراد أنّ المدار على يوم القرض كما هو واحد الوجوه في تلك المسألة و حينئذ فلا فرق بينه و بين يوم المطالبة في كون كل منهما مؤيّدا لعدم الانقلاب إلى القيمة بالتعذّر و بقائه في الذّمّة إلى يوم المطالبة أو الدفع إذ مع القول بالانقلاب بالتعذر و لا بدّ من اعتبار قيمته في يومه كما هو أحد الوجوه في تلك المسألة ثمّ إنّ المراد من يوم الدفع غير يوم المطالبة فكلّ منهما وجه في المسألة و يظهر من قول المصنف (قدّس سرّه) نعم عبر إلخ أنّهما واحد و أنّ المراد بيوم المطالبة أيضا يوم الدفع و الاختلاف إنّما هو في مجرد التعبير و هو كما ترى و لعلّه لذا أمر بالتأمل و يمكن أن يكون وجه التأمل إمكان دعوى اختلاف حكم القرض مع ما نحن فيه فعدم قولهم بالانقلاب بمجرّد التعذّر هناك لا يدلّ على عدمه في المقام و يمكن أن يكون وجهه منع كون فتوى الأكثر ذلك و أنّ النسبة إليهم غير معلومة الصدق حتى يكون حكمهم هناك مؤيّدا لما نحن فيه قال في الجواهر في باب القرض و‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست