responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 10

البائع بناء على اعتباره و على العلم بوقوع المنكر و إن لم يكن المشتري قاصدا حين الشّراء‌

قوله و الظّاهر عدم وجوب الترك حينئذ إلخ

أقول التّحقيق ذلك لكن لا لما ذكره (قدّس سرّه) من الوجه بل للأخبار المتقدّمة المجوّزة و إلا فصدق الإعانة لا ينوط بالقصد حسب ما عرفت سابقا و أيضا قد عرفت تماميّة فحوى أدلّة النّهي عن المنكر و أيضا يمكن دعوى دلالة الرّواية الواردة في أتباع بني أمية بالتّقريب السابق بناء على عدم الفرق بين سلب الحق عنهم (ع) و سائر المحرمات و أيضا يمكن الاستدلال بقوله (ع) في رواية تحف العقول أو شي‌ء و يكون فيه وجه من وجوه الفساد فإنّ البيع مع العلم بالتّخيير فيه وجه الفساد و كذا قوله (ع) أو باب يوهن به الحقّ فتدبّر و يؤيّد ما ذكرنا الأخبار الآتية في مسألة بيع الصّلاح فإنّ الظّاهر منها أن وجه النهي تقوية الباطل فتدبّر ثم لو قلنا بالحرمة في صورة عدم القصد مع العلم بالتّخيير فالظّاهر أنّه كذلك مع الظّن به أيضا كما حكي عن الشّهيد الثّاني و الأردبيلي بل هو الظّاهر من كلام المصنف (قدّس سرّه) فإنّه جعلهما من واد واحد حيث قال بل يعلم عادة أو يظنّ بحصول الحرام و الوجه فيه صدق الإعانة مع الظّن أيضا بناء على صدقها في صورة العلم و لو كان المدرك للحرمة غير ذلك من الوجوه المشار إليها فكذلك خصوصا لو استندنا إلى خبر جابر كما لا يخفى‌

قوله و يحتمل الفساد لإشعار إلخ

أقول إن استندنا في الحكم بالحرمة إلى خبر جابر سواء أخذنا بإطلاقه أو حملناه على صورة قصد البائع فاللازم الحكم بالفساد أيضا لقوله (ص) حرام أجرته و حرمة الأجرة لا تكون إلا مع الفساد كما لا يخفى‌

قوله بناء على أنّ التحريم مسوق إلخ

أقول و ذلك لأن الظّاهر من تقسيم معايش العباد أن الغرض بيان حرمة ما يكتسب و يجمع من المال و حلّيته فيكون المقصود أن المال الّذي حصل له حلال أو حرام و إذا كان المال المكتسب حراما في مقام فلازمه بطلان المعاملة كما عرفت و يؤيّد ما ذكرنا قوله (ع) فجميع تقلّبه في ذلك حرام إذ من التقلّبات التّصرّف في الثّمن و أظهر منه قوله (ع) فحلال إجارته و حلال كسبه و قوله (ع) فحلال محلّل فعله و كسبه و قوله (ع) فلا بأس بتعليمه و تعلّمه و أخذ الأجر عليه و قوله (ع) فحرام تعليمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الأجرة عليه و جميع التقلّب فيه من جميع الوجوه الحركات فتدبّر‌

قوله و في الدّلالة تأمّل

أقول الإنصاف أن الدّلالة من حيث هي لا تأمل فيها إلا أنه لا يمكن الأخذ بظاهرها حيث إنه يستلزم الحكم ببطلان كلّ معاملة محرّمة من أيّ وجه كان و لا يمكن الالتزام به و دعوى الالتزام بالتّخصيص كما ترى‌

قوله و لو تمت لثبت إلخ

أقول قد يتخيّل أن غرضه (قدّس سرّه) من هذا الكلام تأييد عدم الفساد و حاصله أنه لو تمت الدّلالة وجب الحكم بالفساد مع قصد المشتري خاصّة لأنّ الشّراء حينئذ محرم فيكون فاسدا و الفساد لا يتبعّض فيكون أصل المعاملة فاسدة و لم يقل به أحد فيكشف هذا عن عدم إرادة بيان الفساد و الظّاهر أن غرضه بيان الواقع لا التّأييد إذ لا فرق في عدم التزامهم بالفساد بين صورة الحرمة من الطّرفين و من الطّرف الواحد و بعبارة أخرى ليس عدم الفساد في الصّورة الثانية مسلّما ليجعل دليلا على عدمه في الأولى أيضا فتدبّر‌

[في حرمة السلاح من أعداء الدين]

قوله الثّالث ما يحرّم لتحريم ما يقصد إلخ

أقول هذا العنوان إنّما يحسن إذا جعلنا المناط في النّصوص ذلك و تعدينا إلى كلّ ما يكون كذلك و أمّا على ما هو الواقع من الاقتصار على موردها من السّلاح أو مطلق آلات الحرب فالأولى أن يقال و يحرم بيع السّلاح إذ المفروض خصوصيّة الموضوع و عدم كون المناط ما ذكر من العنوان فلا وجه للعنوان بما ليس موضوعا و مناطا و في الحقيقة التّقسيم الثّلاثي السّابق الّذي هذا ثالثه في غير محلّه فتدبّر هذا و لا يبعد دعوى أن هذا القسم أيضا داخل تحت الإعانة على الإثم بناء على عدم اعتبار القصد فيها و جعل المدار فيها الصّدق العرفي فإن الصّدق حاصل في المقام و إن لم يعلم بصرف خصوص هذا في المحرّم و يمكن استظهار هذا من عبارة الشّرائع و حينئذ فيتعدّى إلى كلّ ما كان كذلك و يكون من قبيل بيع العنب من الخمار و إنما عنونوا الصّلاح بالخصوص لمكان ورود النّصوص فيه كما هو عادتهم في التّعرّض للجزئيّات الّتي ورد فيها النّصّ بالخصوص بعنوان مخصوص و يؤيّد ما ذكرنا قوله (ع) يستعينون به علينا و على هذا فلا بأس بالعنوان على الوجه المذكور فتأمل و يمكن أن يقال إن المناط تقوى الكفر و وهن الحق لا الإعانة على الإثم و عليه فيتعدّى أيضا إلى كلّ ما كان كذلك و هذا أولى من السّابق كما لا يخفى إذ نمنع صدق الإعانة إلا في حال قيام الحرب و الحق الحرمة في حال عدمه أيضا إذا لم يكن صلح كما سيأتي و كيف كان فالعنوان المذكور حسن على أحد هذين الوجهين و أمّا على الوجه الّذي بيّنه المصنف (قدّس سرّه) فلا إذ هو نظير أن يكون الواجب إكرام زيد بالخصوص و كان عالما يجب إكرام العالم لكن يقتصر فيه على النّصّ و المفروض أنّ النّصّ إنّما ورد في خصوص زيد من حيث هو لا من حيث إنّه عالم فلا تغفل‌

قوله إلا أن المعروف إلخ

أقول اعلم أن حرمة بيع السّلاح من أعداء الدّين في الجملة اتّفاقيّة و إنما الكلام في التّعميم و التّخصيص بحسب القيود المحتملة و المتحصّل من ظواهر كلماتهم أقوال أحدها و هو ظاهر المشهور اختصاص الحرمة بحال قيام الحرب الثّاني التّحريم في حال المباينة و عدم الصّلح و هو مختار جماعة الثّالث التّحريم في حال الحرب أو التّهيّؤ له و هو ظاهر المسالك الرّابع التّحريم مطلقا و هو المحكي عن حواشي الشّهيد بل عن الشّيخين و الدّيلمي و الحلبي و التّذكرة و ربما يستظهر من الشّرائع أيضا الخامس التّحريم مع قصد المساعدة فقط حكاه في الجواهر عن بعض و يمكن استظهاره من عبارة الشرائع السّادس التّحريم مع أحد الأمرين من القصد إلى المساعدة أو قيام الحرب اختاره في الجواهر السّابع التّحريم مع الأمرين من القصد و قيام الحرب حكاه في الجواهر الثّامن ما اختاره في المستند من إطلاق المنع بالنّسبة إلى المشركين و التّفصيل بين حال المباينة و الصّلح بالنّسبة إلى المسلمين المعادين للدّين و هو المحكي عن المهذب بل مقتضى عبارته المحكيّة في المستند أن إطلاق المنع بالنسبة إلى الكفار إجماعي و إنما الخلاف بالنّسبة‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست