responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 94
كتاب الوصية في رواية قال على من اوصى ولم يجف ولم يضار كان كمن تصدق في حياته الي غير ذلك من الروايات وبالجملة لم نجد موردا في الكتاب والسنة استعمل فيه الضرار بمعنى باب المفاعلة والمجازات [1]. الفرق بين الضرر والضرار بعد ما عرفت ان الضرار، بمعنى الضرر لا بمعني المجازات، لكن بينهما فرق من ناحية اخري وهو ان الضرر والضر والاضرار وما يشتق منهما انما يستعمل في الضرر المالى والنفسي بخلاف الضرار فان الشايع من استعماله، هو استعماله في التضييق والحرج وايراد المكروه وايقاع الكلفة، والظاهر ان هذا هو المراد من موارده في الذكر الحكيم واليك بيانها. منها: قوله عزوجل: ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده فقد فسره الامام بقوله: لا ينبغى للرجل ان يمتنع من جماع المرئة فيضار بها إذا كان لها ولد مرتضع ويقول لها لا اقربك فانى اخاف عليك الحبل فتقتلي ولدى وكذلك المرئة لا يحل لها ان تمنع على الرجل فتقول انى اخاف ان احبل فاقتل ولدي وهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرئة ومثله غيره، وقد فسر الامام ابو عبد الله عليه السلام المضارة بالام في رواية اخرى بنزع الولد عنها، وحكاه في مجمع البحرين بقوله: أي لا تضار بنزع الرجل الولد عنها ولا تضار الام الاب فلا ترضعه، وعنه عليه السلام: المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهى احق بولدها ان ترضعه بما تقبله امرئة اخرى يقول الله عزوجل لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك لا يضار بالصبى ولا يضار بامه في رضاعه. فهذه الروايات تعطى ان المضارة في الآية ليست بمعنى الضرر المالى والنفسي بل بمعنى ايقاع كل من الرجل والمرئة عديله في الحرج والمشقة، بترك الجماع، ونزع الولد.

[1] ويؤيده ما استدركناه من الروايات فلاحظ الارقام التالية في الحواشى الماضية، تحت ارقام 1 - 2 - 3 - المؤلف. (*)

نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست