responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 73
على اطلاقات الباب، فانها متعرضة لما هو موضوع دليل البرائة، وتتعرض لما لم يتعرض له ادلة البرائة. ثم ان بعض محققى العصر رحمه الله قد استشكل في صلاحية تلك الادلة لتقييد مطلقات الباب قائلا بانها ظاهرة في الارشاد إلى حكم العقل بلزوم الفحص لاجل استقرار الجهل الموجب لعذره، فعموم ادلة البرائة واردة عليها، لانه بقيام الترخيص الشرعي قبل الفحص يرتفع حكم العقل، مضافا إلى امكان دعوى اختصاصها بصورة العلم الاجمالي فتكون ارشادية ايضا مع انها قاصرة عن افادة تمام المطلوب لانها ظاهرة في الاختصاص بصورة يكون الفحص مؤديا إلى العلم بالواقع والمطلوب اعم من ذلك (انتهى كلامه). ولا يخفى ما في هذه الدعاوى اما الاول فلانه لو كانت ادلة البرائة واردة عليها، فالتعيير على عدم العلم بماذا، وما معنى الهلكة في ترك السؤال ولماذا دعا (ع) القوم الذين غسلوا المجدور بانه قاتلهم الله فهل بعد ذلك التعييرات يصح لنا ان نقول بورود اطلاق ادلتها على هذه الطائفة من الاخبار بل يكشف ذلك انه لا اطلاق لها من رأس واضعف منه دعوى اختصاصها بصورة العلم الاجمالي واى شاهد على هذا الاختصاص مع شمولها على الشبهة البدئية واما عن الثالث فلا شك في اطلاقها فهى عامة تشمل صور العلم بالوصول إلى الحكم وعدمه، نعم لو علم بانه لا يصل إلى الواقع فلا شك في عدم وجوب التعلم والفحص، لان ايجاب التعلم لاجل العلم بالواقع، ومع اليأس عن الوصول لا معنى لايجابه، واما مع العلم بالوصول أو الشك فيه فلا ريب في ان اطلاقها محكم وحاكمة علي اطلاق ادلة البرائة لو قلنا بوجود الاطلاق فيها. ثم انه قد ذكر لجريان البرائة شرطين آخرين، وبما انهما بمكان من الضعف فقد ضربنا عنهما صفحا. نعم ان جمعا من المحققين منهم الشيخ الاعظم، وتلاميذه قد استطرفوا المقام بالبحث عن قاعدة لا ضرر استطرادا لما فيها عظيم فائدة وقد آثرناهم في موارد كثيرة وبما ان مباحث القاعدة طويلة الذيل، افردنا لها رسالة مستقلة، والى المولى


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست