responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 65
ثم ان بعض محققى العصر اجاب عن الاستدلال بالقاعدة بقوله: بان مورد القاعدة ما إذا كان الامتناع ناشئا عن سوء اختيار المكلف ولا يكون ذلك الا إذا تحقق التكليف الفعلى بالواجب في حقه وقد تساهل في تحصيل مقدماته، واما إذا لم يتحقق التكليف الفعلي في حقه كما هو المفروض فلا و (فيه) ما عرفت من ان العقل والعقلاء لا يفرقون بين المطلق والمشروط الذي سيتحقق شرطه في عدم جواز المساهلة فيما ينجر إلى ترك المطلوب فراجع إلى المتعارف بينهم. ثم ان المحكى عن الاردبيلى وتلميذه صاحب المدارك هو القول بالوجوب النفسي التهيئى للتعلم واستحقاق العقوبة على ترك نفسه لا على ما أدى إليه، واورد عليه بعض محققى العصر: بانه يستلزم منه وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها، وان تبعية وجوبها لوجوبه كالنار على المنار. و (فيه) ان اتصاف التعلم بالوجوب النفسي التهيئى ليس بمناط المقدمية، لعدم تتوقف وجود ذيها علي التعلم، بل الوجه في اتصافه به (على القول به) هو ان المولى لما رأى ان ترك التعلم موجب لترك الواجب وارتكاب الحرام احيانا، وليس فيه مناط المقدمية حتى يجب بهذا المناط على القول بالملازمة وقد عرفت صحة اتصاف المقدمة بالوجوب إذا كان فيه مناط المقدمية وان لم يتصف ذوها بالوجوب بعد، (فح) لا مناص عن الامر به نفسيا لسد الاحتمال كالامر بالاحتياط في الشبهات البدئية. نعم يرد على المحقق الاردبيلى وتلميذه ان ما ذهبا إليه لم يدل عليه دليل لا من العقل كما هو واضح ولا من النقل كما سيوافيك بيان مفاد الادلة النقلية، اضف إلى ذلك ان الوجوب النفسي التهيئى لا يوجب عقوبة، لعدم ملاكها فيه، فان العقوبة انما يصح على ترك ما هو مأمور به نفسا ولذاته والواجب بالوجوب النفسي التهيئى، انما وجب لاجل التحفظ على الغير، فلا يكون تعلق الامر به لاجله حتي يكون مولويا ذاتيا موجبا لاستحقاق العقوبة، مع ان انكار استحقاق العقوبة على مخالفة نفس الواقع خلاف الانصاف كما مر. هذا كله حكم العقل واما مفاد الايات والاخبار، فخلاصة الكلام فيه انه


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست