responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 49
العبد ببعث المولى، لعدم صدق الاطاعة على غير ذلك وان شئت قلت: الاطاعة عبارة عن كون امره داعيا إلى الاتيان بالمأمور به وصيرورة العبد متحركا بتحريكه، والمحرك في الشبهة البدئية ليس امره وبعثه، بل احتمال امره وبعثه سواء كان في الواقع امر ام لا، وما هو الموضوع لانبعاثه ليس الانفس الاحتمال من غير دخالة لمحتمله في البعث والشاهد عليه انبعاثه وان لم يكن في نفس الامر بعث. وبعبارة اخرى: ان الباعث انما هو الصورة الذهنية من الامر القائم بالنفس، من غير دخالة لوجودها الواقعي في الانبعاث، وهذا لا يكفى في تحقق الاطاعة. اقول: مر الايعاز الي هذا الاشكال في مبحث القطع واوضحنا حاله هناك وقد فصلنا الكلام في دفعه في الدورة السابقة ولاجل ذلك نكتفي في المقام بما يلى: ان الاطاعة والعصيان من الامور العقلائية ولا يتوقف تحقق الاطاعة على كون انبعاثه عن امره وبعثه، بل يكفى في ذلك ان يكون العبد آتيا بالشئ لاجله تعالى متقربا بعمله، راجيا الوصول إلى اغراضه، وهو محقق مطلقا سواء كان عالما بالامر أو محتملا والحاصل: ان عبادية العبادة لا يتوقف على ما ذكره بل يكفي ما ذكرنا على ان الانبعاث مطلقا ليس من امره، فان علة الانبعاث انما هو المبادى الموجودة في نفس المطيع من الطمع في رضوانه، والخوف من ناره وعقابه واما الامر، فليس له شأن سوى انه محقق لموضوع الاطاعة. على ان المنبعث عن احتمال الامر اولى بكونه مطيعا ممن لا ينبعث الا عن الامر القطعي فان الانبعاث عن احتماله كاشف عن قوة المبادى الباعثة إلى الاطاعة في نفس المطيع من الاقرار بعظمته والخضوع لديه هذا ولا اظن ان المقام يحتاج إلى ازيد من هذا علي ان مساق الاشكال كونه واردا على مطلق الاحتياط بحيث يعم اطراف العلم الاجمالي، ولكنك عرفت في مبحث القطع ان الباعث إلى الاتيان بالاطراف انما هو البعث القطعي التفصيلي المردد بين تعلقه لهذا أو ذاك والاجمال انما هو في المتعلق فراجع. اما ما يختص بالاحتياط في اطراف العلم الاجمالي: فمنه ما يختص بصورة


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست