responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 47
لا موصولة فيسقط الاستدلال. الثاني: قوله عليه السلام: ما لا يدرك كله لا يترك كله، فان المراد من الموصول هو المركب والمراد من قوله عليه السلام: لا يدرك، انه لا يدرك كل جزء من ذلك المركب وقد حكم علي الموصول الذى اريد منه المركب، بانه لا يترك ذلك المركب بكليته وهو يعطى انه لا بد من الاتيان بالمركب الناقص إذا تعذر الكامل، وهو عين ما يدعيه المشهور بانه لا بد من صدق الطبيعة على الباقي الميسور بوجه من الوجوه وفيه ما عرفت: من ان الاظهر في فقه الحديث ان كل مركب لا يدرك مجموعه أو كل جزء من اجزائه، انه لا يترك جميع اجزائه بل لا بد من الاتيان بما تيسر من تلك الاجزاء، لا ما تيسر من ذلك المركب حتى يتوقف على صدق المركب على الباقي، (والحاصل) ان الفرق بين المعنيين واضح فان النهى عن الترك قد تعلق على المعنى الاول بالمركب الميسور، وبالاجزاء الميسورة على المعنى الثاني، فالضمير على الاول في قوله: لا يترك يعود على المركب وعلي الثاني على اجزاء المركب، ولا ريب انه يصدق جزء المركب على كل جزء منه وان كان قليلا. الثالث: قوله الميسور لا يسقط بالمعسور، وهو يحتمل في بادى النظر وجوها اربعة: الاول: ان ميسور الطبيعة لا يسقط بمعسورها، الثاني: ان الاجزاء الميسورة من الطبيعة لا يسقط بالمعسور من اجزائها، الثالث: ان الطبيعة الميسورة لا يسقط بالمعسور من اجزائها، الرابع: عكس الثالث، فعلى الاول والثالث يدل علي المقصود وانه لا بد ان يكون المأتى به صادقا عليه الطبيعة بوجه من الوجوه ولا يبعد اظهرية الاحتمال الاول، ويمكن: ان يقال المتيقن من الحديث هو ميسور الطبيعة المأمور بها. ثم ان المرجع في تعيين الميسور، هو العرف بلا اشكال فانه المحكم في عامة الموضوعات سواء كان الموضوع عرفيا أو شرعيا، فان الموضوع للقاعدة هو الطبايع المأمور به، ولا اشكال ان العرف واقف على حقيقة الامر في هذه الميادين حيث يشخص انه الميسور من الطبيعة عن غيره فيعد الجبيرة في بعض الاجزاء ميسورها، كما


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست