responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 44
بالمسامحة العرفية فغير وجيه، لان العرف مهما كان متسامحا، لا يرضى ان يقول بان الوجوب الغيرى الثابت سابقا، عين الوجوب النفسي الحادث لاحقا بدليل آخر، ولو فرض تسامحه الي هذه المنزلة فسيوافيك ان المسامحات العرفية غير مقبول. وانما الميزان في المقام هو العرف الدقيق نعم، لا عبرة بالدقة العقلية، كما لا عبرة بالمسامحة العرفية فانتظر. ثم انه يظهر مما ذكرنا اختصاص العلوى بالواجبات إذ لا ثبوت ولا عهدة في المستحبات الا بوجه آخر، واما تنقيح المناط أو الغاء الخصوصية مع الاعتراف بظهورها في الواجبات فلا وجه له. واما العلوى الثاني: فلا شك انه ظاهر في الكل المجموعى وهل يمكن استفادة حرمة ترك البقية اولا، وجهان مبنيان على تقديم احد الظهورين من الصدر والذيل على الآخر، فان الصدر اعني الموصول ظاهر في الاعم من الواجب والمستحب، كما ان النهى اعني قوله عليه السلام " لا يترك " ظاهر في حرمة الترك، فلا وجه لتقديم الذيل على الصدر لو لم نقل بان الراجح هو العكس " فيتصرف في الذيل ويحمل على مطلق المرجوحية، والسر في ذلك ان توجه الذهن إلى الصدر يمنع عن انعقاد ظهور للذيل الا إذا كان اقوى ظهورا منه حتى ينصرف الذهن عما توجه إليه اولا ولو تنزلنا فلا اقل من عدم الترجيح. وما افاده الشيخ الاعظم من ان قوله " لا يترك " كما انه قرينة على تخصيص الموصول بغير المباحات والمحرمات، هكذا قرينة على اختصاصه بالواجبات، لا يخلو من ضعف، فان القرينة على تخصيصه بغير هما انما هو قوله عليه السلام لا يدرك، لاقوله " لا يترك " فان الدرك وعدم الدرك انما يستعمل في المواضع التى يكون للآمر والمكلف داع إلى اتيانه، فإذا قال الآمر: " ما لا يدرك كله " يفهم منه ما يليق ان يدرك كله، فيكون معنى قوله ما لا يدرك كله أي كل راجح يكون للمكلف والآمر داع الي اتيانه ولم يدرك كله، فعندئذ لا يترك كله.


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست