responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 176
الافضل في باب العمل بالتكاليف الصادرة من الموالى الي العبيد مشكل جدا فانه ربما يسامح الرجل في اغراضه الشخصية ولا يصح ذلك في اغراض المولى وموارد الاحتجاج، اضف إلى ذلك انه لم يحرز عمل العقلاء بقول المفضول مع وجود الفاضل فيما إذا علم مخالفتهما تفصيلا، بل اجمالا إذا كان على نحو التنجيز، كما إذا كان الاطراف محصورة بان يعلم مخالفة رأى المفضول لرأى غيره في احدى المسائل المعينة، وما ذكرنا من ان العقلاء يتركون مراجعة الافضل ويراجعون إلى غيره معتذرين في هذا باعذار غير وجيهة، انما هو إذا لم يعلم مخالفتهما تفصيلا أو اجمالا على الوجه المنجز مضافا إلى كون المقام من دوران الامر بين التعيين والتخيير، مضافا الي ان الاصحاب ارسلوه ارسال المسلمات، فتعين قول الاعلم لا يخلو عن قوة هذا بناء العقلاء بقى الكلام في بيان حال الادلة الشرعية فلنذكر ادلة الطرفين. حال الادلة الشرعية في لزوم تقليد الاعلم وعدمه استدل القائلون بجواز تقليد المفضول مع مخالفة رأيه لرأى الفاضل بوجوه: منها: قوله تعالى: وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي إليهم فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون (الانبياء - 7) مدعيا ان اطلاقها يشمل السؤال عن مطلق اهل الذكر، فاضلا كان أو مفضولا، حصل التوافق بينهما أو لا، خصوصا مع ندرة التساوي والتوافق. وفيه اولا: انه لا يصح الاستشهاد بالاية لما نحن فيه لا بحكم السياق إذ لازمه كون المراد من اهل الذكر، هو علماء اليهود والنصارى، ولا بحكم الروايات، فان مقتضى المأثورات كون الائمة هم اهل الذكر المأمور بالسؤال عنهم. وثانيا: ان الهدف من السؤال انما هو تحصيل العلم، لا القبول علي وجه التعبد كما هو يفصح عنه الجملة الشرطية، ويؤيده ان الامر بالسؤال، كان، لما يختلج في اذهانهم من الشبهات حول الاصول والعقائد، (فح) يختص الآية بالموارد التى يعتبر فيها تحصيل العلم، ومعلوم ان السؤال عن واحد منهم لا يفيد العلم، فلا محيص عن


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست