responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 143
بها فتاوي من تأخر عنهم، فان اكثر الاصول المصححة كانت موجودة عندهم وقد كون دأبهم الافتاء بمتون الروايات من دون تغيير، فلا غني للفقيه عن مراجعة ما دونه الصدوقان والشيخان، خصوصا شيخنا الطوسى، شيخ الطائفة الحقة، حتي يقف على المشهور والنادر. 9 - معرفة فتاوى العامة الدارجة في اعصار الائمة فان معرفة الموافق لهم، وتمييزه عن مخالفها، يتوقف على الخبروية في هذا المجال. فإذا استنبط حكما شرعيا على تلك الموازين وبدل جهده واستفرغ باله، يجوز له العمل بما استنبط، فيكون مثابا لو اصاب، ومعذورا لو اخطأ، بل هو مثاب على كل حال. اما الجهة الثالثة: فما هو الموضوع لجواز العمل برايه هو الموضوع لجواز الافتاء لغيره بلا تفاوت: هذا تمام البحث في هذا المقام وسيوافيك البحث عنه على وجه الاستقصاء بعد الفراغ عن اثبات كون الفقيه حاكما وقاضيا. المقام الثاني البحث عن منصب القضاء وقد ادرجنا البحث عن منصب الحكومة، وتحديد من يتصداها في هذا المقام، لاشتراكهما فيما هو الاصل الاولى في المقام، وفي الادلة التى وردت لجعل منصبى القضاء والحكومة، للفقيه العادل، فلاجل ذلك صار المقامان مقاما واحدا. فنقول: لما كان منصب القضاء وكذا عديله اعني منصب الحكومة، امرا مجعولا فلا ينفذ قضاء القاضى فيما رفع إليه امر قضائه وفصله، كما لا ينفذ حكم الحاكم فيما يدور عليه رحى الحياة المدنى، الا إذا اعطى لهما هذان المنصبان ممن بيده الجعل والوضع وصارا مصدرا لتصديهما، من عند من له شأن النصب والرفع - فلاجل ذلك - لا مناص هن اتباع الادلة سعة وضيقا في موضوعهما. ما هو الاصل الاولى: الاصل الاولى في المقام هو عدم نفوذ حكم احد في المقام في حق آخر، قضاءا كان أو غيره والمراد من النفوذ، عدم جواز


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست