responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 140
بانه لم يكن في اعصار الائمة عين ولا اثر من هذه المسائل المدونة، سخيف جدا، للفرق الواضح بين اعصارهم واعصارنا، على ان بعض ما عددناه من المسائل كان منقحا عند اهل الاستنباط في تلك الاعصار، كما هو واضح على من سبر ابواب الفقه، وفصول الروايات. والحاصل: ان معرفة مسائل اصول الفقه التى احتل في هذه الاعصار المكانة العظمى، من اهم ما يتوقف عليه رحى الاستنباط، إذ لو لم يثبت عندها حجية قول الثقة أو صحة العمل بالظواهر، ولم نعلم الوظيفة عند فقدان الدليل، أو كيفية الجمع، فلا يمكن لنا الاعتماد على قول الثقة أو الظواهر عند الاستنباط ونصير متحيرا عند فقدان الدليل، أو تعارضه فلابد للفقيه تنقيح هذه المسائل، وما يقع في موقفها من البحث في عموم الالفاظ أو خصوصها، مطلقها ومقيدها، وما يشبهها من البحث في مفاد الاوامر والنواهي كل ذلك على نحو الاجتهاد، على حسب ما يسوقه الدليل. ليت شعرى، ما الدليل على الاستغناء عن تنقيح هذه المباحث مع ان اكثر مدارك هذه المسائل موجود في الذكر الحكيم، والروايات المأثورة، والمرتكزات الفطرية العرفية العقلائية، كما ان بعض مسائلها مما يستدل عليه من طريق العقل، كاجتماع الامر والنهى، فان مرجع البحث فيه إلى انه هل يلزم على القول بالاجتماع اجتماع الضدين أو النقيضين الذي اجمع العقلاء حتى الاخباري على امتناعه. واما تدوينها في كتاب مستقل، فليس من البدع المحرمة والمحدثات المذمومة، إذ كل علم إذا كثر البحث حوله، تشعب فنونه، وصار لائقا لان يدون في كتاب مستقل وما تمسك به الاخباري في الاستغناء عنه من ان الروايات المأثورة مقطوعة الصدور، مما لا يسمن ولا يغنى من جوع فانه على فرض صحته لا يثبت مارامه، ولا يوجب الغناء عن كثير من مسائل اصول الفقه، وبالجملة فدعوى الغناء مجازفة. نعم: لابد من الاكتفاء علي المباحث التى تعد مقدمة واقعية على الاستنباط بحيث لولاها لاختل نظامه، وانفصم عقده، واما مالا دخالة لها في تحصيله، فالاشتغال به ضياع للعمر، وانحراف عن الهدف، ولولا خوف الاطالة لعددت عليك


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست