responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 139
في الكتاب والسنة وارد على هذا النمط، لان ذلك مجازفة في القول فانك ترى ان الكتاب إذا اخذ البحث عن المعارف الالهية والمطالب العقلية يأتي بما هو اعلى عن مستوى الافهام العادية، بحيث لا يقف على مغزاها الا من صرف اعمارا في ذلك المضمار بل اقول انما ورد فيهما لاجل بيان الاحكام الشرعية، والوظائف العملية، ورد في موقف الافهام الرائجة، والمعاني البسيطة التى تقف على حقيقتها، كل واحد من الناس. ولاجل ذلك يجب على الفقيه، الانس بالمحاورات العرفية، وفهم الموضوعات الدارجة بينهم، والتجنب عن المسائل العقلية الفلسفية في فهم المعاني العرفية، والمطالب السوقية، فقد وقفنا على اخطاء كثيرة من الاعاظم صدرت من تلك الناحية. 3 - معرفة الاشكال الاربعة، وشرائط انتاجها، وتمييز عقيمها عن منتجها، ويدخل في ذلك معرفة العكس المستوى، وعكس النقيص مما يتوقف عليه الاستنباط في بعض المقامات وغيرها من المباحث الرائجة منه في غالب المحاورات، نعم لا يجب الوقوف علي تفاصيل الشرطيات والاقترانيات، واشباههما مما لا وقوف لتحصيل الحكم الشرعي عليه [1]. 4 - معرفة مسائل اصول الفقه، وتحصيلها بادق وجه، واعنى عن مسائلها مالها دخالة في استنباط الحكم الشرعي، ولها مقدمية لها، فلو ان الفقيه، لم يتقن ولم يحقق حجية مسألة خبر الواحد، أو ان المحكم فيما لا نص على حرمة شئ أو وجوبه هو البرائة، أو ان المرجع في تعارض الروايات ما هو، وغير ذلك من المسائل الهامة، لتعذر عليه الاستدلال في هذه الموارد وامثالها، وتوهم الاستغناء عنها،

[1] الظاهر ان الاستدلال الفقهى لا يتوقف على معرفة صناعة المنطق اصلا وان الفطرة السليمة والذوق الفقهى، غنى عن ذلك، والشاهد عليه هذه الكتب المدونه الفقهية إلى اعصارنا فانك لا تجد فقيها فحلا يستدل على حكم شرعى بهذه القواعد الصناعية، اللهم نادرا، ولعله لصوغ ما ادركه بالذوق الفقهى في قالب الصناعة - المؤلف (*)

نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست