responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 372
موجبة للاجتناب عن ملاقيها ايضا وهى مورد الاصل عقلا وشرعا. وبعبارة اخرى: ان الاشتغال متقوم بتعلق العلم الاجمالي بتكليف واحد مقتض للاجتناب عن النجس وملاقيه، فيكون علم اجمالي واحد متعلق بتكليف واحد لكن مع تلك الخصوصية والاقتضاء، ولو شككنا في ان الحكم على الاعيان النجسة كذلك اولا، فلا ينجز العلم الاجمالي الاول المتعلق بوجوب الاجتناب عن الطرف أو الملاقى (بالفتح) وجوب الاجتناب عن الملاقى، لكون تلك الخصوصية مشكوكة فيها والعلم الاجمالي الثاني على فرضه غير منجز كما مر سابقا، ومع عدم تمامية الحجة من المولى وعدم تنجيز العلم الاجمالي للخصوصية تجرى البرائة العقلية، والشرعية لعدم المانع في الثانية بعد جريان الاولى. وبما ذكرنا يظهر ضعف ما افاده بعض اعاظم العصر في تقريراته واظنب نفسه الشريفة وجعل المسألة مبنية على مالا يبتنى عليه اصلا [1] كما يظهر الاشكال فيما افاده بعض محققى العصر (قدس سره) فراجع. وينبغى التنبيه على امور وقد تعرض لها الشيخ الاعظم وتبعه بعض اعاظم العصر (قدس سره) الاول: لا اشكال حسب القواعد العقلية في وجوب الاحتياط عند الجهل بالموضوع، من غير فرق بين الشرايط والموانع، فيجب الصلوة إلى اربعة جهات، أو في ثوبين يعلم بطهارة احدهما، أو بخلوه مما لا يؤكل لحمه، ولا وجه لسقوط الشرائط والموانع بالاجمال، فما حكى عن المحقق القمى من التفصيل بينما يستفاد من قوله عليه السلام لا تصل فيما لا يؤكل لحمه، فذهب الي السقوط وعدم وجوب الاحتياط وما يستفاد من قوله عليه السلام لا صلوة الا بطهور، فاختار وجوب الاحتياط لعلة مبنى على ما هو المعروف منه من عدم تنجيز العلم الاجمالي مطلقا وانه كالشبهة البدئية، و (ح) لابد من الرجوع إلى الاصول وبما ان المستفاد من الاول هو المانعية فيرجع فيها إلى البرائة لانحلال الحكم فيه حسب افراد المانع ومصاديقه فيؤخذ بالمعلوم منه، ويرجع في المشكوك فيه إلى

[1] وقد بحث سيدنا الاستاذ في الدورة السابقة حول كلامه وطوى عنه الكلام في هذه الدورة وعن غيره من المباحث غير الهامة فشكر الله مساعيه الجميلة في تهذيب اصول الفقه وتنقيحه. المؤلف. (*)

نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست