responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 37
العقلاء في وضع قوانينهم، فترى ان قوانينه الكلية مذكورة في الكتاب والسنة منفصلة عن مخصصاتها ومقيداتها، وتكون تلك الاحكام المدونة فيهما في معرض التخصيص والتقييد كما هو الحال في القوانين السياسية والمدنية عند العقلاء و (ما هذا حاله) لا يمكن التمسك فيها بالاصول بمجرد العثور على عمومات أو مطلقات من غير فحص، لما تقدم من ان مجرد ظهور الكلام واجراء اصالة الحقيقة وعدم القرينة لا يفيد شيئا، حتى يحرز ان الارادة الاستعمالية مطابقة للارادة الجدية، بحيث لو لا هذا الاحراز لاختل نظام الحجية وكون العام في معرض التدافع والتعارض، يمنعهم عن اجراء اصالة التطابق بين الاستعمال والجد، وقد عرفت ان رحى الحجة بعد تمام بعض مباديها، تدور مداره، ولا يصير الشئ حجة ولا يطلق عليه الحجة الا بعد جريان هذا الاصل العقلائي، (والحاصل) ان مجرى هذا الاصل (اصالة التطابق بين الارادتين) انما هو بعد الفحص لعلمهم بعادة مواليهم من تفرق البيان وتشتته، ولا فرق في ذلك بين القوانين الاسلامية الغراء وسائر القوانين العقلائية وبما ذكرنا يتضح لك ان مناط الفحص هو المعرضية لا العلم الاجمالي بل مع عدمه ايضا لو فرض انحلاله كان الفحص واجبا لعدم تمامية الحجية العقلائية (كما اتضح) عدم الفرق بين المقام والاصول العملية، وان البحث فيهما عن متمم الحجة لا عن مزاحمها، لانه كما لا يجرى قاعدة العقاب بلا بيان قبل الفحص، بل لا يتحقق كونه بلا بيان قبله، لان التبليغ قد تم من قبل الشارع وعلماء الامة قد جمعوها في جوامعهم، فلا عذر في تركه، (فكذلك) الاحتجاج بالعمومات والمطلقات، لانه قبل الفحص لا يمكن الاعتماد على اصالة التطابق التى به تتم الحجة، (فظهر) ان العمل بها لا يجوز الا بعد الفحص حتى يجعل ذلك مقدمة لاجراء الاصل (اصالة التطابق) لتمامية الحجة (فان قلت) ما ذكرت هنا من انه لو لا الفحص لما تم الحجة، ينافى لما هو المختار عندك في باب التعادل والترجيح، من ان المطلقات حجة فعلية غير معلقة على المفيدات الواقعية بل هي بعد وصولها من قبيل المزاحم وينقضى بها امد الحجية، (قلت) ان البحث هنا حيثى فان الكلام ههنا في لزوم الفحص، وقد عرفت عدم حجية عام ولا مطلق الا بعده،


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست