responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 35
حل اجماله باصالة العموم، لانها حاكمة على ان زيدا العالم يجب اكرامه ولازمه عدم حرمة اكرامه، ولازم ذلك اللازم حرمة اكرام زيد الجاهل بناء على حجية مثبتات الاصول اللفظية فينحل بذلك حكما الحجة الاجمالية التى لولا العام يجب بحكم العقل متابعتها، وعدم جواز اكرام واحد منهما، واما الشيخ فقد سوى بين القسمين قائلا بان ديدن العلماء التمسك بالعام في المباحث الفقهية في مثله التمسك بالعام قبل الفحص لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص ولنقدم امام المقصود امرا الاول: جعل المحقق الخراساني محل النزاع ما إذا فرضنا حجية الظواهر للمشافه وغيره من باب الظن النوعى لا الظن الشخصي وفرضنا عدم العلم الاجمالي بالتخصيص، والسر هو انه لو كان المناط في حجية الظواهر هو الظن الشخصي لما كان للفحص وعدمه دخل بل كانت الحجية دائرة مداره سواء حصل قبله ام بعده، وهكذا لو كان هناك علم بورود التخصيص اجمالا، لما كان لانكار الفحص مجال بعد القول بتنجيزه إلى ان ينحل، (هذا) ولكن ظاهرهم اعمية البحث عن ذلك ويشهد بذلك تمسكهم في اثبات وجوب الفحص بالعلم الاجمالي فالاولى البحث على فرض العلم وعدمه الثاني الظاهر ان البحث معقود لاثبات لزوم الفحص عن المخصص المنفصل دون المتصل لان احتمال عدم وصول المتصل لاجل اسقاط الراوى عمدا أو خطاء أو نسيانا، غير معتنى به عند العقلاء لان المفروض ان الراوى ثقة غير خائن في روايته، فاحتمال العمد خلاف الفرض، واصالة عدم خطائه ونسيانه ترد الاخيرين، فيتمحض البحث للمنفصل، وسيوافيك ان مناط الفحص ليس في المتصل الثالث يظهر من المحقق الخراساني الفرق بين المقام والاصول العملية وان الفحص هيهنا عما يزاحم الحجية بخلافه هناك فانه بدونه لا حجة ويصير البحث عن متمماتها (قلت) يظهر مما سيمر عليك ان البابين يرتضعان من ثدى واحد، و


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست