responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 340
المتمكن، أو غير المبتلى مستهجن. لانا نقول: ان اريد من الانحلال كون كل خطاب خطابات بعدد المكلفين حتى يكون كل مكلف مخصوصا بخطاب خاص به، وتكليف مستقل متوجه إليه فهو ضروري البطلان، فان قوله تعالى: يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود خطاب واحد لعموم المؤمنين، فالخطاب واحد والمخاطب كثير، كما ان الاخبار بان كل نار حارة. اخبار واحد والمخبر عنه كثير، فلو قال احد: كل نار بارد، فلم يكذب الا كذبا واحدا لا اكاذيب متعددة حسب افراد النار، فلو قال: لا تقربوا الزنا فهو خطاب واحد، متوجه إلى كل مكلف، ويكون الزنا تمام الموضوع للحرمة، والمكلف تمام الموضوع لتوجه الخطاب إليه، وهذا الخطاب الوحداني يكون حجة على كل مكلف من غير انشاء تكاليف مستقلة أو توجه خطابات عديدة ليست اقول ان المنشأ تكليف واحد لمجموع المكلفين فانه ضروري الفساد: بل اقول ان الخطاب واحد والانشاء واحد والمنشأ هو حرمة الزنا على كل مكلف من غير توجه خطاب خاص، أو تكليف مستقل إلى كل واحد، ولا استهجان في هذا الخطاب العمومي إذا كان المكلف في بعض الاحوال أو بالنسبة إلى بعض غير متمكن عقلا أو عادتا، فالخمر حرام على كل احد تمكن من شربها اولا وليس جعل الحرمة لغير المتمكن بالخصوص حتى يقال انه يستهجن الخطاب فليس للمولى الا خطاب واحد لعنوان واحد، وهو حجة على الناس كلهم ولا اشكال في عدم استهجان الخطاب العمومي، فكما لا اشكال في ان التكاليف الشرعية ليست مقيدة بالقدرة والعلم، كما سيوافيك بيانه فكذلك غير مقيدة بالدخول محل الابتلاء. ثم انه يترتب على القول بكون الخطابات شخصية أي منحلة إلى خطابات يلاحظ فيها عدم الاستهجان مفاسد (منها) عدم صحة خطاب العصاة من المسلمين، فان خطاب من لا ينبعث به قبيح أو غير ممكن، فان الارادة الجزمية لا تحصل في لوح النفس الا بعد حصول مبادى قبلها التى منها احتمال حصول المراد، والمفروض القطع بعدم حصوله، و (منها) عدم صحة تكليف الكفار بالاصول والفروع بالملاك الذى قررناه


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست