responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 278
عروضها نعم لو كان الموضوع هو الوجود أو كانت القابلية من لوازم الماهية لم يكن وجه لهذا الاستصحاب لعدم الحالة السابقة، لكن الموضوع هو الماهية، والقابلية عارضة لها بعد وجودها فهذه الماهية قبل تحققها لم يكن متصفة بالقابلية بنحو السالبة المحصلة والاصل بقائها على ما هي عليه ولو صح جريانه لاغنانا عن استصحاب عدم التزكية لحكومته عليه حكومة الاصل السببي على المسببى ويكون حاكما على الاصول الحكمية عامة هذا غاية ما يمكن ان يقال في توضيح مقاله ويمكن الاشكال فيه بانه لو سلم جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية على فرض غير صحيح، لا يصح التمسك باصالة عدم القابلية في المقام لان ما هو الموضوع للاثر الشرعي هو المذكى وغير المذكى، و اما القابلية وعدمها فليس كل واحد مصبا للحكم، واستصحاب كونه غير قابل لا يثبت كونه غير مذكى وان كان الشك في احدهما مسببا عن الاخر ولا يكفى مجرد كون الشك في احدهما مسببا عن الاخر بل يحتاج كون الترتب شرعيا واما المقام فليس الترتب شرعيا بل عقلي محض فان التعبد بانتفاء الجزء اعني القابلية يلازمه عقلا انتفاء الكل اعني التذكية لان القابلية لها دخالة في التذكية على احد الوجوه المتقدمة وسيوافيك في مبحث الاستصحاب ان الميزان في حكومة الاصل السببي على المسببى كون الاصل في ناحية السبب منقحا للموضوع بالنسبة إلى الكبرى الشرعية ولا يتم ذلك الا إذا كان الترتب بينهما شرعيا لا عقليا وسياتى توضيح المقال في الاستصحاب فظهر ان الاستصحاب الازلي لو كان صحيحا في حد نفسه لا يجرى في المقام لكونه من الاصول المثبتة. جولة حول العدم الازلي عند الشك في القابلية والتذكية توضيح هذا الاصل الذى لا اصل له يحتاج إلى بيان اعتبارات القضايا السالبة وقد استوفينا الكلام في الدورة السابقة في بيان مطلق القضايا موجبتها وسالبتها اهتماما لتوضيح المقصود غير انا لا نتعرض في هذه الدورة الا لبعض اقسامها المتصورة في المقام روما للاختصار، فنقول: ان الوجوه المتصورة في مجارى الاصول الازلية لا تتجاوز عن اربعة


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست